الأحاديث الكاذبة الحدود1
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة الحدود1
الحدود
-عن عائشة قالت كان رسول الله يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا 1،عن عائشة عن رسول الله قال لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا 2(مسلم والترمذى والبخارى وأبو داود وابن ماجة)هنا القطع واجب فى ربع دينار وهو ما يناقض أنه كان فى أكثر من ربع كثمن المجن والترس فى قولهم
-عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله فى أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن (مسلم والبخارى)والأول والثانى يناقضان فى القيمة وهى الربع وثمن المجن والترس الثلاثة دراهم فى قولهم
- عن ابن عمر أن رسول الله قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم (مسلم والترمذى والبخارى وأبو داود وابن ماجة )
-أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبى قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (أبو داود)
-عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبى أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه 000(مسلم وأبو داود )هنا سبب قطع المرأة استعارة المتاع وهو ما يناقض أن السبب سرقتها القطيفة من بيت النبى فى حديث أخر ونلاحظ أن شفيع المرأة هنا أسامة بن زيد وهو ما يناقض كونها أم سلمة مرة وزينب مرة فى أقوالهم :
-عن جابر أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتى بها النبى فعاذت بأم سلمة زوج النبى فقال النبى 000 (مسلم)
-عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله (أبو داود) ونلاحظ فى كل ما سبق من أقوال أن الحد هو قطع اليد وهو ما يناقض كون الحد القتل فى قولهم :
-عن جابر بن عبد الله قال جىء بسارق إلى النبى فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه 000 ثم أتى به الرابعة فقال اقتلوه 00 فأتى به الخامسة فقال اقتلوه فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة (أبو داود)
-عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (مسلم وأبو داود والترمذى )هنا حد المحصن الجلد والرجم معا وهو ما يناقض أحاديث ماعز والغامدية وغيرها من كونه الرجم فقط فى أقوالهم :
-عن أبى هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو فى المسجد فناداه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله اذهبوا به فارجموه 00(مسلم والبخارى والترمذى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن نعيم بن هزال بألفاظ مغايرة )
-سمعت جابر بن سمرة يقول أتى رسول الله 00 وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم00 1،فرده مرتين أو ثلاثا 2(مسلم)نلاحظ فى هذا وسابقه أن ماعز هو من أتى فاعترف من نفسه للنبى (ص)دون أن يتكلم النبى(ص) معه وهو ما يناقض كون النبى (ص)من حدثه عن زناه بالجارية فاعترف له فى قولهم
- عن ابن عباس أن النبى قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال وما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم 1(مسلم وأبو داود والترمذى )00 فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه 2(أبو داود)ونلاحظ تناقضا بين اعترافه أربعا مرة واحدة فى 1 وبين اعترافه على مرتين فى 2 كل مرة مرتين
- عن أبى سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله فقال إنى أصبت فاحشة فأقم على فرده النبى مرارا 00 فرجع إلى النبى فأمرنا أن نرجمه 000(مسلم) نلاحظ فى كل أحاديث ماعز السابقة أنه اعترف الأربع فى يوم واحد وهو ما يناقض كونه اعترف فى يومين فى قولهم :
-عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله فقال يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إنى قد زنيت 00 ثم أمر به فرجم 000فجاءت الغامدية 00 فاذهبى حتى تلدى 00 قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز 000 1(مسلم)عن سليمان بن بريدة عن أبيه جاء ماعز بن مالك إلى النبى فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجع 00 طهرنى 000 طهرنى 00 طهرنى00فقال فيم أطهرك فقال من الزنى 00 فأمر به فرجم 00ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول طهرنى 00 فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبى فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبى الله قال فرجمها 2(مسلم)نلاحظ تناقضا فى وقت رجم الغامدية ففى 1 رجمت بعد إرضاعها طفلها عامين وفطامه وفى 2 رجمت بعد الوضع بدليل تكفل الأنصارى برضاعته
-عن أبى هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لى بكتاب الله 000 فقال رسول الله قل قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 00 فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 000 فقال رسول الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة 00واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 1(مسلم)000 فافتديت بمائة شاة وخادم 00 2، 00 بمائة شاة ووليدة 00 3 ،00 بمائة شاة وبجارية لى 4(البخارى وعند ابن ماجة مثل 4 وعند الترمذى مثل 2)ونلاحظ هنا تناقضا بين خادم فى 2 وبين جارية ووليدة فى باقى الروايات
-أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل فى السوق 00 فانتهيت إلى النبى وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله 000 فقال له النبى أحصنت قال نعم فأمر به فرجم 00(أبو داود )
-عن أبى هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر 1،عن أبى هريرة عن النبى فى جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها فى الرابعة 2(مسلم والترمذى )00إن زنت الثالثة فليبعها 00 3 ،00 ثم بيعوها ولو بضفير لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة 4(البخارى وأبو داود مثل 4 و2 بألفاظ مغايرة وعند ابن ماجة ثم قال فى الثالثة أو فى الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر 5 وعند الترمذى عن معاوية )نلاحظ هنا تناقضا فى المرة التى تباع بعدها الجارية ففى 1 بعد الثالثة وفى 5 البيع بعد الرابعة أو الثالثة شك
-عن أنس بن مالك أن النبى أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (مسلم والترمذى )
-عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ضرب الحد بنعلين أربعين (الترمذى)هنا وفى القول قبله حد الخمر عن النبى (ص)ثمانين فقد ضرب الرجل 40 بجريدتين أو بنعلين أى 40 ×2 = 80 وهو ما يناقض كونه 40 جلدة فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن نبى الله جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين 00 فجلده عمر ثمانين (مسلم والبخارى وأبو داود بألفاظ مغايرة )
-عن أنس أن النبى كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين (مسلم وابن ماجة))
-حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 000على 00 جلد النبى أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين (مسلم وأبو داود وابن ماجة)وكل ما سبق فى تحديد الحد بـ40 أو بـ 80 يناقض عدم تحديده فى قولهم :
-عن أبى هريرة أن رسول الله أتى برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان (أبو داود)
-عن عائشة قالت كان رسول الله يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا 1،عن عائشة عن رسول الله قال لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا 2(مسلم والترمذى والبخارى وأبو داود وابن ماجة)هنا القطع واجب فى ربع دينار وهو ما يناقض أنه كان فى أكثر من ربع كثمن المجن والترس فى قولهم
-عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله فى أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن (مسلم والبخارى)والأول والثانى يناقضان فى القيمة وهى الربع وثمن المجن والترس الثلاثة دراهم فى قولهم
- عن ابن عمر أن رسول الله قطع فى مجن قيمته ثلاثة دراهم (مسلم والترمذى والبخارى وأبو داود وابن ماجة )
-أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبى قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (أبو داود)
-عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبى أن تقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه 000(مسلم وأبو داود )هنا سبب قطع المرأة استعارة المتاع وهو ما يناقض أن السبب سرقتها القطيفة من بيت النبى فى حديث أخر ونلاحظ أن شفيع المرأة هنا أسامة بن زيد وهو ما يناقض كونها أم سلمة مرة وزينب مرة فى أقوالهم :
-عن جابر أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فأتى بها النبى فعاذت بأم سلمة زوج النبى فقال النبى 000 (مسلم)
-عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله (أبو داود) ونلاحظ فى كل ما سبق من أقوال أن الحد هو قطع اليد وهو ما يناقض كون الحد القتل فى قولهم :
-عن جابر بن عبد الله قال جىء بسارق إلى النبى فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه 000 ثم أتى به الرابعة فقال اقتلوه 00 فأتى به الخامسة فقال اقتلوه فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه فى بئر ورمينا عليه الحجارة (أبو داود)
-عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (مسلم وأبو داود والترمذى )هنا حد المحصن الجلد والرجم معا وهو ما يناقض أحاديث ماعز والغامدية وغيرها من كونه الرجم فقط فى أقوالهم :
-عن أبى هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله وهو فى المسجد فناداه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال رسول الله اذهبوا به فارجموه 00(مسلم والبخارى والترمذى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن نعيم بن هزال بألفاظ مغايرة )
-سمعت جابر بن سمرة يقول أتى رسول الله 00 وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجم00 1،فرده مرتين أو ثلاثا 2(مسلم)نلاحظ فى هذا وسابقه أن ماعز هو من أتى فاعترف من نفسه للنبى (ص)دون أن يتكلم النبى(ص) معه وهو ما يناقض كون النبى (ص)من حدثه عن زناه بالجارية فاعترف له فى قولهم
- عن ابن عباس أن النبى قال لماعز بن مالك أحق ما بلغنى عنك قال وما بلغك عنى قال بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم 1(مسلم وأبو داود والترمذى )00 فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه 2(أبو داود)ونلاحظ تناقضا بين اعترافه أربعا مرة واحدة فى 1 وبين اعترافه على مرتين فى 2 كل مرة مرتين
- عن أبى سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله فقال إنى أصبت فاحشة فأقم على فرده النبى مرارا 00 فرجع إلى النبى فأمرنا أن نرجمه 000(مسلم) نلاحظ فى كل أحاديث ماعز السابقة أنه اعترف الأربع فى يوم واحد وهو ما يناقض كونه اعترف فى يومين فى قولهم :
-عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى رسول الله فقال يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن تطهرنى فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إنى قد زنيت 00 ثم أمر به فرجم 000فجاءت الغامدية 00 فاذهبى حتى تلدى 00 قال اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبى فى يده كسرة خبز 000 1(مسلم)عن سليمان بن بريدة عن أبيه جاء ماعز بن مالك إلى النبى فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجع 00 طهرنى 000 طهرنى 00 طهرنى00فقال فيم أطهرك فقال من الزنى 00 فأمر به فرجم 00ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول طهرنى 00 فقال لها حتى تضعى ما فى بطنك فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبى فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلى رضاعه يا نبى الله قال فرجمها 2(مسلم)نلاحظ تناقضا فى وقت رجم الغامدية ففى 1 رجمت بعد إرضاعها طفلها عامين وفطامه وفى 2 رجمت بعد الوضع بدليل تكفل الأنصارى برضاعته
-عن أبى هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لى بكتاب الله 000 فقال رسول الله قل قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 00 فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 000 فقال رسول الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة 00واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 1(مسلم)000 فافتديت بمائة شاة وخادم 00 2، 00 بمائة شاة ووليدة 00 3 ،00 بمائة شاة وبجارية لى 4(البخارى وعند ابن ماجة مثل 4 وعند الترمذى مثل 2)ونلاحظ هنا تناقضا بين خادم فى 2 وبين جارية ووليدة فى باقى الروايات
-أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل فى السوق 00 فانتهيت إلى النبى وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله 000 فقال له النبى أحصنت قال نعم فأمر به فرجم 00(أبو داود )
-عن أبى هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر 1،عن أبى هريرة عن النبى فى جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها فى الرابعة 2(مسلم والترمذى )00إن زنت الثالثة فليبعها 00 3 ،00 ثم بيعوها ولو بضفير لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة 4(البخارى وأبو داود مثل 4 و2 بألفاظ مغايرة وعند ابن ماجة ثم قال فى الثالثة أو فى الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر 5 وعند الترمذى عن معاوية )نلاحظ هنا تناقضا فى المرة التى تباع بعدها الجارية ففى 1 بعد الثالثة وفى 5 البيع بعد الرابعة أو الثالثة شك
-عن أنس بن مالك أن النبى أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (مسلم والترمذى )
-عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ضرب الحد بنعلين أربعين (الترمذى)هنا وفى القول قبله حد الخمر عن النبى (ص)ثمانين فقد ضرب الرجل 40 بجريدتين أو بنعلين أى 40 ×2 = 80 وهو ما يناقض كونه 40 جلدة فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن نبى الله جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين 00 فجلده عمر ثمانين (مسلم والبخارى وأبو داود بألفاظ مغايرة )
-عن أنس أن النبى كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين (مسلم وابن ماجة))
-حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 000على 00 جلد النبى أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين (مسلم وأبو داود وابن ماجة)وكل ما سبق فى تحديد الحد بـ40 أو بـ 80 يناقض عدم تحديده فى قولهم :
-عن أبى هريرة أن رسول الله أتى برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان (أبو داود)
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة فى الحمام
» الأحاديث الكاذبة البيوع2
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة فى الحمام
» الأحاديث الكاذبة البيوع2
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى