أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة البيوع2

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة البيوع2 Empty الأحاديث الكاذبة البيوع2

مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 02, 2010 3:56 pm

26- عن أبى هريرة قال قال رسول الله الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه (ابن ماجة)فهنا أصناف الربا 70 بينما فى 27 عددها 73 صنف :
27- عن عبد الله عن النبى قال الربا ثلاثة وسبعون ربا (ابن ماجة)
28-عن على قال جاء رجل إلى النبى فقال يا رسول الله أى الكسب أفضل فقال عمل الرجل بيده من كل بيع مبرور فإن الله يحب المؤمن المحترف ومن كد على عياله 00(زيد )فهنا أفضل الكسب العمل باليد وهو يناقض كون الخرز أفضل الأعمال فى قولهم
29- عن على قال رسول الله خير تجاراتكم البر وخير أعمالكم الخرز ومن عالج الجلب لم يفتقر(زيد)
30- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها 1/عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها 2(أبو داود) وهنا تحريم عطاء المرأة أو أمرها فى مالها وماله دون إذنه بينما
-عن أبى هريرة عن النبى قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره 1(البخارى)ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يف له 2/00ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وقال فى السلعة بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه الأخر فأخذها 3(أبو داود)عن أبى ذر عن النبى قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلت من يا رسول الله فقد خابوا وخسروا قال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكذب 4/عن أبى هريرة ثلاثة لا يكلمهم 00القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يف له 5/ عن أبى ذر عن النبى 00بالحلف الكاذب6(ابن ماجة )عن على قال قال رسول الله إنى مخاصم من أمتى ثلاثة يوم القيامة ومن خاصمته خصمته رجل باع حرا فأكل ثمنه ومن أخفر ذمتى ومن أكل الربا وأطعمه 7(زيد)عن على قال قال رسول الله ثلاثة لا يكلمهم 00أليم رجل بايع إماما إن أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى فى سلعته كذا وكذا فأخذها الأخر مصدقا الذى قال وهو كاذب 8(زيد)ونلاحظ تناقضا فى الثلاثة ففى 1 الغادر وبائع الحر وآكل أجر الأجير وفى 2مانع الماء والحالف على السلعة ومبايع الإمام وفى 4 المنان والمسبل إزاره وفى 6 مخفر ذمة الله وآكل الربا ومطعمه وكل هذا مناقض لبعضه فهم 11 صفة بينما كل حديث محدد بثلاثة فقط
-عن أبى هريرة أن رسول الله مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال له رسول الله ليس منا من غش 1(أبو داود)أن رسول الله مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا 2(الترمذى)مر رسول الله برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله ليس منا من غش 3/عن أبى الحمراء قال رأيت رسول الله مر بجنبات رجل عنده طعام فى وعاء فأدخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا 4(ابن ماجة)عن على قال مر رسول الله على رجل يبيع طعاما فنظر رسول الله إلى خارجه فأعجبه فأدخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضته فكان أردأ من الخارج فقال رسول الله من غشنا فليس منا 5(زيد)والتناقض هو بين كون الطعام مبلول فى 1و2و3و4 وبين كونه أردأ من الخارج وليس مبلولا وزاد فى 1 الوحى الإلهى وفى 2 سؤال النبى (ص)ورد التاجر عليه فى 2
-عن أمية بن صفوان عن أبيه أن رسول الله استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة 1/عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله قال يا صفوان هل عندك من سلاح قال عارية أم غصبا قال لا بل عارية فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا رسول الله حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا فقال رسول الله لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل هزم لك قال لا يا رسول الله لأن فى قلبى اليوم ما لم يكن يومئذ 2/عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لى رسول الله إذا أتتك رسلى فأعطهم 30 درعا و20بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل موادة 3(أبو داود)والتناقض الأول هو عدد الأدراع المستعارة ففى 2 ما بين الثلاثين إلى الأربعين وفى 3 عددهم 30 والتناقض الثانى هو استعارة 30 بعيرا فى 3 وعدم استعارتهم فى الباقى والتناقض الثالث هو سؤال صفوان ففى 1 "أغصب يا محمد "وفى 3"أعارية مضمونة أو عارية مؤداة"وفى 2"قال عارية أم غصبا "وكل سؤال منهم يفيد معنى غير الأخر فالأول يعنى الغصب بالقوة والثانى يعنى إعادة غيرهم أو إعادتهم هم هم والثالث يعنى رد الأدراع هم أو غيرهم أو أخذهم بالقوة
- عن أنس أن رسول الله كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فأخذ النبى الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخر فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التى فى بيتها وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة فى بيته 1/قالت عائشة ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله طعاما فبعثت به فأخذنى 00 فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام 2(أبو داود)والتناقض هو أن الرسول هو من أرسل القصعة السليمة لصاحبة القصعة المكسورة دون طعام فى 1 بينما فى 2 عائشة هى التى سألت عن كفارة عملها وهى الإناء والطعام ومن ثم فهى التى أرسلت بالإناء السليم والطعام
-عن قيلة أم ابن أنمار قالت أتينا رسول الله فى بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إنى امرأة أبيع واشترى فإذا أردت أن أبتاع الشىء سمت به000فقال رسول الله لا تفعلى يا قيلة إذا أردت أن تبتاعى شيئا فاستامى به الذى تريدين أعطيت أو منعت فقال إذا أردت أنت تبيعى شيئا فاستامى به الذى تريدين أعطيت أو منعت (ابن ماجة)وهنا نجد إباحة للسوم بينما حرمه فى قولهم
-عن على قال نهى رسول الله عن السوم قبل طلوع الشمس (ابن ماجة)
- أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شىء ففيه الخمس (الشافعى )فهنا فى العنبر الزكاة وهى الخمس وهو يناقض قولهم :
-أن ابن عباس قال ليس فى العنبر زكاة إنما هو شىء دسره البحر (الشافعى )
- عن عائشة قالت كان عقبة بن أبى وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه 000قال النبى الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبى احتجبى منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقى الله 1(البخارى ومالك )عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخى عتبة بن أبى وقاص000فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة قط 2(البخارى )والتناقض هو فى الذى لم يرى ففى 1 الغلام "فما رآها حتى لقى الله "وفى 2 سودة "فلم تره سودة قط "
- عن رافع بن خديج قال قال رسول الله من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته (أبو داود)هنا تحريم للزرع فى كل الأراضى بغير إذن وهو يناقض إباحة زراعة الأرض الميتة دون إذن فى قولهم :
-أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال النبى من أحيا أرضا ميتة فهى له 1/عن عمر بن الخطاب أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهى له 2(مالك )
-سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله عن كسب الإماء(أبو داود) فهنا تحريم لكل كسب الإماء وهو ما يناقض إباحة كسب الإماء من عمل أيديهن فى قولهم :
-جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبى الله اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش (أبو داود)وهذا القول وما سبقه يناقضان إباحة كسب الإماء متى علم من أين هو فى قولهم :
-عن جده رافع بن خديج قال نهى رسول الله عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو (أبو داود)
- عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبى فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه 1(البخارى) عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبى فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر عبدا قبطيا عام الأول فى إمارة ابن الزبير 2(الترمذى)والتناقض هو فى اسم مشترى العبد ففى 1 نعيم بن عبد الله وفى 2 نعيم بن النحام
-عن أبى هريرة عن النبى قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويحلب النفقة1(أبو داود)الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته 2(الترمذى )والتناقض هو فى لبن الدر ففى 1 يحلب والحلب يعنى إما شربه أو بيعه أو إهدائه وفى 2 يشرب فقط وهذا غير ذاك
- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
-عن جابر أن النبى اشترى عبدا بعبدين (أبو داود)
- عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين (الشافعى)
-عن على بن أبى طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا(الشافعى)فهذا القول والثلاثة قبله يبيحون بيع الحيوان بعدد أكثر من الحيوانات وهو ما حرمه فى الأقوال التالية:
-عن سمرة أن النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (أبو داود والترمذى وابن ماجة)
-عن جابر أن رسول الله قال لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة1(ابن ماجة) الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد 2(الترمذى)
- عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (الشافعى)
-عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا فى الحيوان 00(مالك)
-عن أبى هريرة أنه سمعه يقول قال النبى إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر 1،عن أبى هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله سئل عن الآية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير 2(البخارى)أن زيد بن خالد وأبو هريرة أخبراه أنهما سمعا رسول الله يسئل عن الأمة تزنى ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة 3،عن أبى هريرة قال سمعت النبى يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر 4(البخارى )والتناقض الأول هو بين جلد الأمة الزانية ثلاثة فى 1و2و4 وجلدها أربعة فى 3 والتناقض الثانى بين بيعها بضفير فى 1 وبيعها بحبل من شعر فى 4

Admin
Admin

المساهمات : 3791
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى