أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة البيوع2

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة البيوع2 Empty الأحاديث الكاذبة البيوع2

مُساهمة  Admin الجمعة مارس 04, 2011 9:18 am

- عن رافع بن خديج قال قال رسول الله من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته (أبو داود)هنا تحريم للزرع فى كل الأراضى بغير إذن وهو يناقض إباحة زراعة الأرض الميتة دون إذن فى قولهم :
-أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال قال النبى من أحيا أرضا ميتة فهى له 1/عن عمر بن الخطاب أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهى له 2(مالك )
-سمع أبا هريرة قال نهى رسول الله عن كسب الإماء(أبو داود) فهنا تحريم لكل كسب الإماء وهو ما يناقض إباحة كسب الإماء من عمل أيديهن فى قولهم :
-جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبى الله اليوم فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها وقال هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش (أبو داود)وهذا القول وما سبقه يناقضان إباحة كسب الإماء متى علم من أين هو فى قولهم :
-عن جده رافع بن خديج قال نهى رسول الله عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو (أبو داود)
- عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبى فقال من يشتريه منى فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه 1(البخارى) عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبى فاشتراه نعيم بن النحام قال جابر عبدا قبطيا عام الأول فى إمارة ابن الزبير 2(الترمذى)والتناقض هو فى اسم مشترى العبد ففى 1 نعيم بن عبد الله وفى 2 نعيم بن النحام
-عن أبى هريرة عن النبى قال لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويحلب النفقة1(أبو داود)الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب نفقته 2(الترمذى )والتناقض هو فى لبن الدر ففى 1 يحلب والحلب يعنى إما شربه أو بيعه أو إهدائه وفى 2 يشرب فقط وهذا غير ذاك
- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ فى قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة
-عن جابر أن النبى اشترى عبدا بعبدين (أبو داود)
- عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين (الشافعى)
-عن على بن أبى طالب أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا(الشافعى)فهذا القول والثلاثة قبله يبيحون بيع الحيوان بعدد أكثر من الحيوانات وهو ما حرمه فى الأقوال التالية:
-عن سمرة أن النبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (أبو داود والترمذى وابن ماجة)
-عن جابر أن رسول الله قال لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة1(ابن ماجة) الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد 2(الترمذى)
- عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة (الشافعى)
-عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول لا ربا فى الحيوان 00(مالك)
-عن أبى هريرة أنه سمعه يقول قال النبى إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر 1،عن أبى هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله سئل عن الآية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير 2(البخارى)أن زيد بن خالد وأبو هريرة أخبراه أنهما سمعا رسول الله يسئل عن الأمة تزنى ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة 3،عن أبى هريرة قال سمعت النبى يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر 4(البخارى )والتناقض الأول هو بين جلد الأمة الزانية ثلاثة فى 1و2و4 وجلدها أربعة فى 3 والتناقض الثانى بين بيعها بضفير فى 1 وبيعها بحبل من شعر فى 4
-عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو جراد أو ريح أو حريق (أبو داود)فهنا لا قدر فى الجائحة وهو ما يناقض تحديد الجائحة بأنها ثلث المال فما فوقه فى قولهم :
- عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال (أبو داود)
-عن ابن عباس عن النبى قال العائد فى هبته كالعائد فى قيئه 1(أبو داود )عن ابن عمر وابن عباس عن النبى لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه 2،عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله قال مثل الذى يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف ما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب 3(أبو داود)عن ابن عباس أن رسول الله قال ليس لنا مثل السوء العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه 4(الترمذى)التناقض الأول هو فى التشبيه ففى 1 شبه بالعائد فى القىء وهو الإنسان وفى 2و3و4 شبه بالكلب الذى يقىء والتناقض الثانى هو فى حرمة العود كله فى الهبة فى 1و3و4 وفى 2 أباح عودة الأب فى هبته
-عن أبى رافع قال استسلف رسول الله بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكره فقلت لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبى أعطه إياه فإنه خيار الناس أحسنهم قضاء1(الترمذى وأبو داود)أن رجلا تقاضى رسول الله فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه فطلبوه فلم يجدوا إلا سنا أفضل من سنه فقال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء 2(الترمذى )سمعت العرباض بن سارية يقول كنت عند النبى فقال أعرابى اقضنى بكرى فأعطاه بعيرا مسنا 00قضاء 3(ابن ماجة)والتناقض هنا هو كيفية قضاء الدين ففى 1 من إبل الصدقة وفى 2 شراء من الناس
-عن أبى سعيد الخدرى وعن أبى هريرة أن رسول الله استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا 1(البخارى)عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله التمر بالتمر مثلا بمثل فقيل يا رسول الله إن عاملك على خيبر وهو رجل من بنى عدى من الأنصار يأخذ الصاع بالصاعين قال ادعوه لى فدعى فقال له رسول الله أنأخذ الصاع بالصاعين قال يا رسول الله لا يعطونى الجنيب بالجمع إلا صاعا بصاعين قال رسول الله بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا 2(الشافعى ) والتناقض الأول هو مجىء العامل للنبى(ص) من نفسه "فجاءه بتمر جنيب"فى 1 بينما فى 2 دعاه النبى (ص) للمجىء عنده "ادعوه لى "والتناقض الثانى بيع الصاع بالصاعين فى 2 وفى 1والصاعين بالثلاثة فى2
-عن ابن عباس قال افتتح رسول الله خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء قال أهل خيبر نحن أعلم بالأرض منكم فأعطيناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف فزعم أنه أعطاهم ذلك001(أبو داود)عن سعيد بن المسيب أن رسول الله حين فتح خيبر قال لليهود وأقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم 002(مالك) والتناقض هو فيمن اقترح على الأخر مناصفة الثمر ففى 1 اليهود وفى 2 النبى (ص)
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضى حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر 1، 000وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء 2(مسلم)،سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله 00فإن ردها رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا 3(أبو داود وابن ماجة ) عن أبى هريرة 000فإن ردها رد معها من تمر لا سمراء يعنى الحنطة4(ابن ماجة )والتناقض الأول هو فى نوع المردود ففى 1 تمر وفى 2 تمر لا سمراء وفى 3 قمح و التناقض الثانى هو تفسير السمراء ففى 2 تمر وفى 4 حنطة
-عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه 1،أبو هريرة 00فقال رسول الله 00فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه 2 ،عن جابر00فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها أخاه 3(مسلم ) ،عن رافع بن خديج قال 00قال رسول الله من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام سمى 4 (أبو داود )عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن كراء الأرض 5 ،رافع بن خديج 00فأخبره أن رسول الله نهى عن كراء المزارع 6 (مسلم) عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى 00فقال نهانا رسول الله 00نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى 00وكره كراءها 7(أبو داود )حدثنى عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إنى ليتيم فى حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخى عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتى درهم فقال دعه فإن النبى نهى عن كراء الأرض 8(أبو داود )سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبى الله نهى عنه فتركناه من أجله 9(مسلم)،أن ابن عمر كان يكرى الأرض 00أن رسول الله نهى عن كراء الأرض 10(أبو داود)حدثنى رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبى وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعى ببذرى وعملى لى الشطر ولبنى فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتها 11(أبو داود)وهناك أكثر من عشرين رواية أخرى لما سبق من الأحاديث فى النهى عن كراء الأرض وهو ما يناقض أحاديث إباحة الكراء كله أو إباحته بالذهب والفضة ومنها أقوالهم :
-يعنى ابن عباس أن النبى لم ينه عنه إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما (مسلم)
-عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله عن كراء الأرض قال فقلت بالذهب والفضة فقال أما بالذهب والفضة فلا بأس (مسلم والشافعى )
-دخلنا على عبد الله بن معقل فقال زعم ثابت أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها (مسلم)
-سمعا أبا المنهال يقال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله فسألنا رسول الله عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح (البخارى )هنا إباحة للصرف إذا كان يدا بيد وهو ما يناقض تحريم الصرف فى قولهم :
- وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله أنه نهى عن الصرف (ابن ماجة)
-أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر فى رءوس النخل والمحاقلة كراء الأرض (مسلم)وتعريف المزابنة بشراء ثمر النخل فى رءوسه فقط يخالف تعريفه بأنه أيضا شراء ثمر الكرم وشراء ثمر الزرع وهو لم يجمع أو يحصد ويخالف تعريف المحاقلة وهى هنا كراء الأرض أنه بيع الزرع بمائة فرق حنطة فى أقوالهم :
-عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله عن المزابنة والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله (البخارى )
-عن جابر أن رسول الله نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة 00(الشافعى)


Admin
Admin

المساهمات : 3791
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى