المحرمات فى الزواج
صفحة 1 من اصل 1
المحرمات فى الزواج
المحرمات فى الزواج :
حرم الله على المسلم نساء معينات فلا يحق له زواج إحداهن وجعل الله أسباب التحريم ممثلة فى قرابات محددة ،محرمات بسبب الرضاعة ،محرمات بسبب الزواج وسوف نفصل هذه المحرمات فى هذا المقام.
1-محرمات القرابة ويسمونها محرمات النسب وتشمل :
-زوجات الأباء وكلمة الأباء تشمل الأب والجدود واخوة الجدود والأعمام والأخوال ومن ثم زوجة الخال والعم والأب والجد وأخو الجد وابن عم الجد وابن خال الجد كلهن محرمات لقوله تعالى بسورة النساء :
"ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "والدليل على أن الجد والعم أباء قوله تعالى بسورة البقرة:
"قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا "
فقد سمى الأسباط جدهم إبراهيم وجدهم إسحاق وسموا عم أبيهم إسماعيل (ص)أبا .
-الأمهات وتشمل مثل الأباء الوالدة والجدات وأخوات الجدات وعماتهن وخالاتهن .
-البنات وهن إناث المسلم اللاتى أنجبهن .
-الأخوات سواء كن شقيقات أو غير شقيقات وسواء كن من أم أو من أب أو الإثنين أو حتى من أم وأب أخرين ولكن لهن إخوة من زوج الأم أو امرأة لأب .
-العمات وهن أخوات أب المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-الخالات وهن أخوات أم المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-بنات الأخ وتشمل كلمة الأخ الأخ لأب والأخ لأم أو لهما ويعتبر ابن العم وابن الخال أخا وكذلك ابن العمة وابن الخالة .
-بنات الأخت وتشمل كلمة الأخت الأخت لأب أو لأم أو لهما وتعتبر بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة أختا إذا تزوجن غير الإنسان ومن ثم تحرم بناتهن على الإنسان لأن الزواج منهن يخلط مراتب القرابة فلا ينفع أن تكون مثلا امرأة بنت عمى وفى نفس الوقت جدة ابنى وكذلك حال بنات الأخ فلا ينفع مثلا أن يكون ابن خالى هو جد بنتى .
وفى هذه المحرمات قال تعالى بسورة النساء :
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
2- محرمات الرضاعة وتشمل كل من :
الأمهات المرضعات وأمهات المرضعات أى الجدات وأخوات المرضعات وهن الخالات وبنات المرضعات وعمات البنات والأخوات من الرضاعة من الأمهات الأجنبيات الغريبات وبنات أولاد المرضعة وبنات بنات المرضعة وهذه المحرمات محرمات على الرضيع من غير أمه التى ولدته .
ويحرم على المرضعة زواج كل من زوج المرضعة وأولاده واخوة الرضيع وأخوال الرضيع ويحرم على الطفلة الرضيعة كل من زوج المرضعة وأولاد زوج المرضعة واخوة زوج المرضعة وأصول زوج المرضعة وهم الأب والعم والجد ويحرم على زوج زوج المرضعة كل من الراضعة من زوجته وأخوات الرضيعة وبنات الراضعة وبنات بناتها وعمات الراضعة وأصول الراضعة وهن أمها وخالاتها وجداتها .
ويحرم على كل مسلم زواج كل من أم الأخت أو الأخ الذى رضع من المرضعة وليس ابنها أو ابنتها وأم ولد الولد من الرضاعة وأخت ولد المسلم من الرضاعة وأم عم المسلم وأم عمته من الرضاعة وأم خال المسلم من الرضاعة وأم خالته وجدة ولد المسلم من الرضاعة .
وفى تحريم هؤلاء قال تعالى بسورة النساء :
"وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "وكما هو معلوم فإن ما يحرم بسبب النسب يحرم بسبب الرضاعة والرضاعة المحرمة تبدأ من رضعة واحدة فأكثر .
ومحرمات القرابة إذا رضع منهن أو منهم أحد حرموا على المسلم كل من ذكر هنا فى الرضاعة .
3-محرمات المصاهرة ويقصد النساء التى تحرم بسبب زواج المسلم من امرأة من عائلتهم وهن أمهات النساء والمراد أمهات الزوجات وعماتهن وجداتهن وخالاتهن ،ربائب النساء أى بنات الزوجات الأرامل والمطلقات اللاتى تزوج منهن المسلم وبقين معه فى بيت الزوجية بعد أن دخل بأمهاتهم وأما إذا لم يدخل أى يجامع الأمهات فالربائب إحداهن حلال له وزوجات أولاد المسلم سواء من زواج أو من زنى وأخت الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف"
ومن محرمات المصاهرة ولكن مصاهرة الغير للعائلات المختلفة زوجات المسلمين وقد سماهم الله المحصنات فقال بسورة النساء :"والمحصنات من النساء "
4- محرمات ما لو كان سيحدث زواج بين طرفين مثل حرمة زواج ابنة ابن العم أو بنت بنت الخالة لأن ابن العم وبنت العم الأخر تزوجا فإن الأولاد سيكونون أولادهم لهما ومن ثم لو تزوج كل منهما بأخر فبنات الأخر من بنت العم محرمون فى الزواج على ابن عمها باعتبار أنه من أبائهم لأنه لو كان تزوج أمها كانت ستكون ابنته وهكذا فى مستويات القرابة الواحدة كأولاد العمومة والخئولة حتى ولو من بعيد
حرم الله على المسلم نساء معينات فلا يحق له زواج إحداهن وجعل الله أسباب التحريم ممثلة فى قرابات محددة ،محرمات بسبب الرضاعة ،محرمات بسبب الزواج وسوف نفصل هذه المحرمات فى هذا المقام.
1-محرمات القرابة ويسمونها محرمات النسب وتشمل :
-زوجات الأباء وكلمة الأباء تشمل الأب والجدود واخوة الجدود والأعمام والأخوال ومن ثم زوجة الخال والعم والأب والجد وأخو الجد وابن عم الجد وابن خال الجد كلهن محرمات لقوله تعالى بسورة النساء :
"ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "والدليل على أن الجد والعم أباء قوله تعالى بسورة البقرة:
"قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا "
فقد سمى الأسباط جدهم إبراهيم وجدهم إسحاق وسموا عم أبيهم إسماعيل (ص)أبا .
-الأمهات وتشمل مثل الأباء الوالدة والجدات وأخوات الجدات وعماتهن وخالاتهن .
-البنات وهن إناث المسلم اللاتى أنجبهن .
-الأخوات سواء كن شقيقات أو غير شقيقات وسواء كن من أم أو من أب أو الإثنين أو حتى من أم وأب أخرين ولكن لهن إخوة من زوج الأم أو امرأة لأب .
-العمات وهن أخوات أب المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-الخالات وهن أخوات أم المسلم سواء كن شقيقات أو غير شقيقات .
-بنات الأخ وتشمل كلمة الأخ الأخ لأب والأخ لأم أو لهما ويعتبر ابن العم وابن الخال أخا وكذلك ابن العمة وابن الخالة .
-بنات الأخت وتشمل كلمة الأخت الأخت لأب أو لأم أو لهما وتعتبر بنت العم أو العمة وبنت الخال أو الخالة أختا إذا تزوجن غير الإنسان ومن ثم تحرم بناتهن على الإنسان لأن الزواج منهن يخلط مراتب القرابة فلا ينفع أن تكون مثلا امرأة بنت عمى وفى نفس الوقت جدة ابنى وكذلك حال بنات الأخ فلا ينفع مثلا أن يكون ابن خالى هو جد بنتى .
وفى هذه المحرمات قال تعالى بسورة النساء :
"حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ".
2- محرمات الرضاعة وتشمل كل من :
الأمهات المرضعات وأمهات المرضعات أى الجدات وأخوات المرضعات وهن الخالات وبنات المرضعات وعمات البنات والأخوات من الرضاعة من الأمهات الأجنبيات الغريبات وبنات أولاد المرضعة وبنات بنات المرضعة وهذه المحرمات محرمات على الرضيع من غير أمه التى ولدته .
ويحرم على المرضعة زواج كل من زوج المرضعة وأولاده واخوة الرضيع وأخوال الرضيع ويحرم على الطفلة الرضيعة كل من زوج المرضعة وأولاد زوج المرضعة واخوة زوج المرضعة وأصول زوج المرضعة وهم الأب والعم والجد ويحرم على زوج زوج المرضعة كل من الراضعة من زوجته وأخوات الرضيعة وبنات الراضعة وبنات بناتها وعمات الراضعة وأصول الراضعة وهن أمها وخالاتها وجداتها .
ويحرم على كل مسلم زواج كل من أم الأخت أو الأخ الذى رضع من المرضعة وليس ابنها أو ابنتها وأم ولد الولد من الرضاعة وأخت ولد المسلم من الرضاعة وأم عم المسلم وأم عمته من الرضاعة وأم خال المسلم من الرضاعة وأم خالته وجدة ولد المسلم من الرضاعة .
وفى تحريم هؤلاء قال تعالى بسورة النساء :
"وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "وكما هو معلوم فإن ما يحرم بسبب النسب يحرم بسبب الرضاعة والرضاعة المحرمة تبدأ من رضعة واحدة فأكثر .
ومحرمات القرابة إذا رضع منهن أو منهم أحد حرموا على المسلم كل من ذكر هنا فى الرضاعة .
3-محرمات المصاهرة ويقصد النساء التى تحرم بسبب زواج المسلم من امرأة من عائلتهم وهن أمهات النساء والمراد أمهات الزوجات وعماتهن وجداتهن وخالاتهن ،ربائب النساء أى بنات الزوجات الأرامل والمطلقات اللاتى تزوج منهن المسلم وبقين معه فى بيت الزوجية بعد أن دخل بأمهاتهم وأما إذا لم يدخل أى يجامع الأمهات فالربائب إحداهن حلال له وزوجات أولاد المسلم سواء من زواج أو من زنى وأخت الزوجة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء:
"وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف"
ومن محرمات المصاهرة ولكن مصاهرة الغير للعائلات المختلفة زوجات المسلمين وقد سماهم الله المحصنات فقال بسورة النساء :"والمحصنات من النساء "
4- محرمات ما لو كان سيحدث زواج بين طرفين مثل حرمة زواج ابنة ابن العم أو بنت بنت الخالة لأن ابن العم وبنت العم الأخر تزوجا فإن الأولاد سيكونون أولادهم لهما ومن ثم لو تزوج كل منهما بأخر فبنات الأخر من بنت العم محرمون فى الزواج على ابن عمها باعتبار أنه من أبائهم لأنه لو كان تزوج أمها كانت ستكون ابنته وهكذا فى مستويات القرابة الواحدة كأولاد العمومة والخئولة حتى ولو من بعيد
مواضيع مماثلة
» المحرمات والاقتصاد الإسلامى
» فرض الزواج على المسلمين
» سن الزواج فى الإسلام
» الإشهاد على الزواج
» مبطلات الزواج فى الإسلام
» فرض الزواج على المسلمين
» سن الزواج فى الإسلام
» الإشهاد على الزواج
» مبطلات الزواج فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى