الأحاديث الكاذبة البيوع1
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة البيوع1
كتاب البيوع
1-عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (أبو داود والترمذى )عن على قال نهى رسول الله عن شرطين فى بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك 0000(زيد )وبيع ما ليس عند الإنسان يناقض قولهم :
2-عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عند أهله (الشافعى )فهنا يبيح بيع ما ليس عند الإنسان.
3-عن أنس بن مالك قال حجم رسول الله أبو طيبة فأمر له رسول الله بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (البخارى )حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من00(أبو داود)فقال أنس احتجم رسول الله وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة (الترمذى)ونلاحظ هنا التناقض فى الأجر فعند البخارى وأبو داود صاع تمر وعند الترمذى صاعين .
4-عن ابن عباس قال احتجم النبى وأعطى الذى حجمه ولو كان حراما لم يعطه (البخارى وابن ماجة)احتجم رسول الله وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه (أبو داود)عن على قال احتجم00وأمرنى فأعطيت الحجام أجره (ابن ماجة)والتناقض هنا فى المعطى الأجر فمرة النبى(ص)ومرة على و3و4 يناقضان فى إباحة أجر الحجام تحريم أجره فى قولهم 5و6و7
5-عن أبى مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله عن كسب الحجام (ابن ماجة)
6- عن عون بن أبى جحيفة قال رأيت أبى اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبى عن ثمن الكلب وثمن الدم 00(البخارى)
7-عن رافع بن خديج أن رسول الله قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث (أبو داود والترمذى) عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل (ابن ماجة)عن أبى مسعود الأنصارى نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى 00(البخارى والترمذى وأبو داود والشافعى ) وهنا يحرم ثمن كل الكلاب وهو يناقض إباحته ثمن كلب الصيد فى 8
8-عن أبى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (الترمذى)
9- عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن عسب الفحل (أبو داود والترمذى )عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل (ابن ماجة)هنا حرم عسب الفحل كله بينما فى 10 أباح عسب الفحل كرامة فى قولهم :
10-عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة (الترمذى)
11-عن عائشة أن النبى كان يقبل الهدية ويثيب عليها (أبو داود)هنا النبى (ص) يقبل الهدية من الكل وهو ما يناقض قبوله من أهل قبائل محددة فقط دون غيرها فى قولهم :
11- عن أبى هريرة قال قال رسول الله وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا(أبو داود)وهو يناقض قبول الهدية من مقوقس مصر
12- عن امرأة يقال لها بيهسة عن أبيها قالت استأذن أبى النبى فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال الملح قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك (أبو داود )هنا الأشياء المباحة للكل اثنين الماء والملح وهو يناقض إباحة ثلاثة الماء والكلآ والنار فالمشترك الماء فقط وهو قولهم
13-حدثنا أبو خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى قال غزوت مع النبى ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء فى ثلاث الكلأ والماء والنار (أبو داود)
14-أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميت قال إنما حرم أكلها (البخارى وأبو داود) عن عائشة زوج النبى أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (أبو داود ) ميمونة زوج النبى 000 مر على رسول الله رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله يطهرها الماء والقرظ (أبو داود)فهنا أباح استخدام الحيوان الميت فى ما ينفع الناس وهو ما حرم فى قولهم 15-عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (البخارى وأبو داود والترمذى) عن عبد الله بن عكيم قال قرىء علينا كتاب رسول الله بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (أبو داود)
16-عن فضالة بن عبيد قال أتى النبى عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز فيها خرزة معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى لا حتى تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما 1(أبو داود) اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينار فذكرت ذلك للنبى فقال لا تباع حتى تفصل (أبو داود والترمذى ) نلاحظ التناقض فى 1و2 فى المشترى ففى 1 إنسان غير فضالة "ابتاعها رجل "وفى 2 فضالة "اشتريت" وفى ثمن القلادة ففى 1 ثمنها 9أو 7 دنانير وفى 2 ثمنها 12دينار وأكثر
17-عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبى فى غزاة فأبطأ بى جملى وأعيا فأتى على النبى فقال جابر فقلت نعم 00 ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه منى بأوقية 000فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال 00قال خذ جملك ولك ثمنه 1(البخارى)عن جابر قال كنت مع النبى فى غزوة فقال أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة 00حتى بلغ عشرين دينار 00به النبى فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك 2(ابن ماجة)والتناقض هو فى الثمن ففى 1 أوقية وفى 2 عشرين دينار
18-عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة فى حجرى يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 1/ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم إذا احتجتم 2(أبو داود)
19-عن عمرو بن شعيب عن أمه عن جده أن رجلا أتى النبى فقال يا رسول الله إن لى مالا وولدا أو إن والدى يحتاج مالى فقال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم (أبو داود) هنا أطيب الكسب الأولاد وهو يناقض كونه الكسب من عمل اليد فى قولهم :
20- عن المقدام بن معديكرب الزبيدى عن رسول الله قال ما كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده 00(ابن ماجة )
21- عن أبى حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله فأمر بها فوضعت فجلس عليه 1 (البخارى) عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لى غلاما نجارا قال إن شئت فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبى على المنبر فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها00 2(البخارى)والتناقض هو فيمن طلب عمل المنبر ففى 1 الرسول "بعث رسول الله إلى فلانة 00أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا"وفى 2 المرأة هى التى طلبت من الرسول (ص)أن يعمل غلامها المنبر "أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه
22-عن النعمان بن بشير قال أنحلنى أبى نخلا فقالت لى أمى عمرة بنت رواحة إيت رسول الله فأشهده فأتى النبى فأشهده فذكر ذلك له فقال إنى نحلت ابنى النعمان نخلا وأن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل أعطيت النعمان قال لا فقال هذا تلجئه فأشهد على هذا غيرى /أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك /أكل بنيك /ألك بنون سواه /ألك ولده غيره 1(أبو داود)عن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله فأتى رسول الله فقال إن ابنة حلان سألتنى أن أنحل ابنها غلاما وقالت لى أشهد رسول الله 0002(أبو داود)عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى رسول الله فقال إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى قال له رسول الله أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأرجعه 3(مالك) والتناقض هو فى المنحول ففى 1و2 نخل وفى 3 غلام
23-أن الحسن بن محمد بن على أخبره أن على بن أبى طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (مالك)
24- أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها إياه بالربذة (مالك)والتناقض فى 23و24 هو اباحة البيع بأكثر من العدد إلى أجل وتحريمه فى 25
25- عن على بن أبى طالب أنه نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل والشاة بالشاتين وبلغنا عن النبى أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (مالك )
1-عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك (أبو داود والترمذى )عن على قال نهى رسول الله عن شرطين فى بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك 0000(زيد )وبيع ما ليس عند الإنسان يناقض قولهم :
2-عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عند أهله (الشافعى )فهنا يبيح بيع ما ليس عند الإنسان.
3-عن أنس بن مالك قال حجم رسول الله أبو طيبة فأمر له رسول الله بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (البخارى )حجم أبو طيبة رسول الله فأمر له بصاع من00(أبو داود)فقال أنس احتجم رسول الله وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة (الترمذى)ونلاحظ هنا التناقض فى الأجر فعند البخارى وأبو داود صاع تمر وعند الترمذى صاعين .
4-عن ابن عباس قال احتجم النبى وأعطى الذى حجمه ولو كان حراما لم يعطه (البخارى وابن ماجة)احتجم رسول الله وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه (أبو داود)عن على قال احتجم00وأمرنى فأعطيت الحجام أجره (ابن ماجة)والتناقض هنا فى المعطى الأجر فمرة النبى(ص)ومرة على و3و4 يناقضان فى إباحة أجر الحجام تحريم أجره فى قولهم 5و6و7
5-عن أبى مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله عن كسب الحجام (ابن ماجة)
6- عن عون بن أبى جحيفة قال رأيت أبى اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبى عن ثمن الكلب وثمن الدم 00(البخارى)
7-عن رافع بن خديج أن رسول الله قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغى خبيث (أبو داود والترمذى) عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل (ابن ماجة)عن أبى مسعود الأنصارى نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى 00(البخارى والترمذى وأبو داود والشافعى ) وهنا يحرم ثمن كل الكلاب وهو يناقض إباحته ثمن كلب الصيد فى 8
8-عن أبى هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد (الترمذى)
9- عن ابن عمر قال نهى رسول الله عن عسب الفحل (أبو داود والترمذى )عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وعسب الفحل (ابن ماجة)هنا حرم عسب الفحل كله بينما فى 10 أباح عسب الفحل كرامة فى قولهم :
10-عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل رسول الله عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له فى الكرامة (الترمذى)
11-عن عائشة أن النبى كان يقبل الهدية ويثيب عليها (أبو داود)هنا النبى (ص) يقبل الهدية من الكل وهو ما يناقض قبوله من أهل قبائل محددة فقط دون غيرها فى قولهم :
11- عن أبى هريرة قال قال رسول الله وأيم الله لا أقبل بعد يومى هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا(أبو داود)وهو يناقض قبول الهدية من مقوقس مصر
12- عن امرأة يقال لها بيهسة عن أبيها قالت استأذن أبى النبى فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم ثم قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال الملح قال يا نبى الله ما الشىء الذى لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك (أبو داود )هنا الأشياء المباحة للكل اثنين الماء والملح وهو يناقض إباحة ثلاثة الماء والكلآ والنار فالمشترك الماء فقط وهو قولهم
13-حدثنا أبو خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبى قال غزوت مع النبى ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء فى ثلاث الكلأ والماء والنار (أبو داود)
14-أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإهابها قالوا إنها ميت قال إنما حرم أكلها (البخارى وأبو داود) عن عائشة زوج النبى أن رسول الله أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (أبو داود ) ميمونة زوج النبى 000 مر على رسول الله رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله يطهرها الماء والقرظ (أبو داود)فهنا أباح استخدام الحيوان الميت فى ما ينفع الناس وهو ما حرم فى قولهم 15-عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (البخارى وأبو داود والترمذى) عن عبد الله بن عكيم قال قرىء علينا كتاب رسول الله بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (أبو داود)
16-عن فضالة بن عبيد قال أتى النبى عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز فيها خرزة معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى لا حتى تميز بينهما فرده حتى ميز بينهما 1(أبو داود) اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينار فذكرت ذلك للنبى فقال لا تباع حتى تفصل (أبو داود والترمذى ) نلاحظ التناقض فى 1و2 فى المشترى ففى 1 إنسان غير فضالة "ابتاعها رجل "وفى 2 فضالة "اشتريت" وفى ثمن القلادة ففى 1 ثمنها 9أو 7 دنانير وفى 2 ثمنها 12دينار وأكثر
17-عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبى فى غزاة فأبطأ بى جملى وأعيا فأتى على النبى فقال جابر فقلت نعم 00 ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه منى بأوقية 000فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال 00قال خذ جملك ولك ثمنه 1(البخارى)عن جابر قال كنت مع النبى فى غزوة فقال أتبيع ناضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة 00حتى بلغ عشرين دينار 00به النبى فقال يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارا وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك 2(ابن ماجة)والتناقض هو فى الثمن ففى 1 أوقية وفى 2 عشرين دينار
18-عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة فى حجرى يتيم أفآكل من ماله فقالت قال رسول الله إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه 1/ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم إذا احتجتم 2(أبو داود)
19-عن عمرو بن شعيب عن أمه عن جده أن رجلا أتى النبى فقال يا رسول الله إن لى مالا وولدا أو إن والدى يحتاج مالى فقال أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم (أبو داود) هنا أطيب الكسب الأولاد وهو يناقض كونه الكسب من عمل اليد فى قولهم :
20- عن المقدام بن معديكرب الزبيدى عن رسول الله قال ما كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده 00(ابن ماجة )
21- عن أبى حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله فأمر بها فوضعت فجلس عليه 1 (البخارى) عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لى غلاما نجارا قال إن شئت فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبى على المنبر فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها00 2(البخارى)والتناقض هو فيمن طلب عمل المنبر ففى 1 الرسول "بعث رسول الله إلى فلانة 00أن مرى غلامك النجار يعمل لى أعوادا"وفى 2 المرأة هى التى طلبت من الرسول (ص)أن يعمل غلامها المنبر "أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه
22-عن النعمان بن بشير قال أنحلنى أبى نخلا فقالت لى أمى عمرة بنت رواحة إيت رسول الله فأشهده فأتى النبى فأشهده فذكر ذلك له فقال إنى نحلت ابنى النعمان نخلا وأن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل أعطيت النعمان قال لا فقال هذا تلجئه فأشهد على هذا غيرى /أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك /أكل بنيك /ألك بنون سواه /ألك ولده غيره 1(أبو داود)عن جابر قال قالت امرأة بشير أنحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله فأتى رسول الله فقال إن ابنة حلان سألتنى أن أنحل ابنها غلاما وقالت لى أشهد رسول الله 0002(أبو داود)عن النعمان بن بشير قال إن أباه أتى به إلى رسول الله فقال إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لى قال له رسول الله أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فأرجعه 3(مالك) والتناقض هو فى المنحول ففى 1و2 نخل وفى 3 غلام
23-أن الحسن بن محمد بن على أخبره أن على بن أبى طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل (مالك)
24- أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها إياه بالربذة (مالك)والتناقض فى 23و24 هو اباحة البيع بأكثر من العدد إلى أجل وتحريمه فى 25
25- عن على بن أبى طالب أنه نهى عن بيع البعير بالبعيرين إلى أجل والشاة بالشاتين وبلغنا عن النبى أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (مالك )
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة البيوع1
» الأحاديث الكاذبة العتق
» الأحاديث الكاذبة النكاح2
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة فى الحدود2
» الأحاديث الكاذبة العتق
» الأحاديث الكاذبة النكاح2
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة فى الحدود2
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى