النسب والبصمة الوراثية
صفحة 1 من اصل 1
النسب والبصمة الوراثية
النسب والبصمة الوراثية
من الأمور المبتدعة ما يسمونه البصمة الوراثية أى الشريط الوراثى وحسب علم المشتغلين بالوراثة:
" تتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين ، محمولة في المورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن الآخر ، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة وتبقي كما هي حتي بعد الموت ، ويرث كل فرد أحد شقي البصمة من الأب والأخر من الأم بحيث يكون الشقان بصمة جديدة ، ينقل الفرد أحد شقيها إلي أبنائه ، وهكذا"
ما يهمنا فى الموضوع هو استخدام الشريط الوراثى المزعوم فى إثبات نسب طفل ما لرجل ما والغريب هو أن القوم أجمعوا على إباحة هذا الكلام فى إثبات النسب رغم أن الله قرر فى شرعه طرق الإثبات:
- ثبوت الزواج
- ثبوت الزنى
وفى هذا قال تعالى "ادعوهم لآباءهم"
وأى طفل ينسب لرجل لابد أن يكون من صلبه كما قال تعالى :
"وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم"
والكلام عن الصلب يعنى الكلام عن جماع الزواج وجماع الزنى كما قال تعالى :"خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
ولو اعتبرنا بدعة الشريط الوراثى أو البصمة الوراثية صحيحة لكان علينا أن نكذب قوله تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
فهنا حالات لا يمكن للناس أن يعرفوا فيها كون الطفل ابن من والبصمة الوراثية المزعومة تعنى أنه يجب علينا أن نكذب الله فى قوله بوجود حالات جهل للنسب من الناس مهما بلغ علمهم
الذين أباحوا معرفة النسب من الشريط الوراثى المزعوم فتحوا على الناس بابا لن يغلق من المشاكل فرغم كون علم الهندسة الوراثية فيه خلافات فى عدد المورثات بين العالمين به ورغم أنهم قالوا أن البصمة الوراثية من الممكن أن تتشابه فى عدد يقال أنه ثمانية فى المليون أو فى كل عشرة مليون فإن القوم صدقوا أن هذا العلم يقينى ليس فيه أى شبهة
الذين فتحوا الباب نسوا أن الله أنزل أحكام الإثبات والنفى بتشريعه اللعان فى سورة النور حيث قال :
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
وبتشريع الشهود الأربع فى الزنى فى قوله :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
إذا نحن أمام مشكلة كبرى حيث ترك القوم النصوص اليقينية من عند الله واتبعوا علم الإنسان الفاسد
المبيحون لم يفكروا فى هذا العلم البشرى الظنى فلم يسألوا أنفسهم :
إذا كان كل طفل يأخذ النصف من والده والنصف من والدته فلماذا لا تتشابه الشرائط الوراثية بين الإخوة فما دام كل واحد من الإخوة يرث نفس النصف من الأبوين فلابد أن يكون الناتج واحد ؟
هذا سؤال يليه السؤال التالى :
التوأم الذى ينقسم من مشج واحد لابد أن يكون الشريط الوراثى فيهما واحد لأن البويضة ومن لقحها تنقسم لنصفين متساويين ومع هذا العلم المزعوم يقول باختلاف الشريط الوراثى بين الفردين التوأم من بويضة واحدة فلماذا والمشج واحد؟
السؤال التالى
أصل البشر واحد وهو الأبوين آدم(ص) وزوجه فكيف أنتجوا كل هذه الاختلافات بين أفراد الجنس البشرى وهما فردين فقط والمورثات المزعومة منهما واحدة؟
وتقابلنا فى فقه النسب مشاكل أخرى اخترعها الفقهاء وهى :
-القافة والمراد بها قيام بعض الأشخاص بنسبة شخص لشخص أخر عن طريق تشابه الأقدام أو غيرها والحكاية المشهورة فى التاريخ هى حكاية زيد بن حارثة ووالده حيث قيلت المقولة المشهورة:
"هذه أقدام بعضها من بعض"
وهو كلام لا يمكن أن يكون علما فليس تشابه الأقدام دليل على بنوة المتشابهين فى الأقدام فلو جربنا هذا الأمر فى ملايين الناس لخرج الأمر على أنه فى كل مليون خمسة أو ستة آلاف أولاد رجل واحد لتشابه أقدامهم وهو ما لا يقوله به عاقل ولو اعتبرنا التشابه فى عضو دليل أبوة المتشابهين فى العضو لوجب أن ننسب كل من لديه إصبع سادس لرجل واحد رغم كونهم بالمئات وكونهم فى بلاد مختلفة ومتباعدة
التشابه :
يقال أن الولد يشبه أبيه وهو كلام جنونى فالناس يتشابهون رغم اختلاف الآباء والأمهات فقد تكون فى مكان ما وتفاجىء أنك التقيت جسم مثل جسمك بالضبط بحيث لا يمكن أن تفرقه عن جسمك ومن هنا جاء المثل "يخلق من الشبه أربعين" والمثال القرآنى هو أن عيسى(ص) رغم كونه ولد وحيد لأمه فقد كان له شبيه فى بنى إسرائيل وفى هذا قال تعالى :
"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "
ومن ثم فليس الشبه حجة فى النسب
-البينة :
هى شهادة شهود على أن فلان ابن فلان رغم أنه معروف انه ابن فلان وهو كلام يخالف كلام الله فتغيير الأبوة يستلزم اتهام أحد الأبوين المنسوب لهما أولا إما بالزنى وإما بالاختطاف وهو ما يلزم وجود أربعة شهود لأنه اتهام بالرمى بالزنى كما قال تعالى :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
والشهود الأربع لابد أن يكونوا معاصرين للأبوين وفى سن تسمح لهم بالشهادة فلا يجوز شهادة طفل أو طفلة وقت ولادة الشخص وما قبله
-القرعة وهى إجراء مجنون لا يفعله سوى مجانين حيث يختلف أشخاص على بنوة طفل او طفلة فلا يدرون من هو الوالد فيتفقون على إجراء قرعة من نوعية ما من تخرج له يكون الطفل أو الطفلة باسمه وهو ما يتعارض مع ترك نسب الطفل أو الطفلة عند الجهل به ونسبته لاخوة المسلمين أو لموالتهم كما قال تعالى :
" فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
والحكاية التى أسس عليها أمر القرعة رويت عن زيد بن أرقم حيث قال كنت جالساً عند النبي فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتو علياً يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا علي امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، فقال : فقال أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتي بدت أضراسه أو نواجذه"
الحكاية تنسب للنبى(ص) وعلى الجهل فبدلا من أن تكون قضية زنى صريح حيث ثلاثة اعترفوا بزناهم بامرأة أو رمى لامرأة بالزنى من قبل ثلاثة تحولت القضية لقضية نسب الطفل وبدلا من أن يحكموا بحكم الله فى الزنى والرمى حكموا فى قضية أخرى لا يمكن الحكم فيها إلا باستدعاء المرأة فإن اقرت بزناها وجب جلدهم جميعا لكونهم أربع شهود على زناهم وإن رفضت الاعتراف بزناها جلد الثلاثة لرميهم إياها بالزنى ولم يكن لهم حق فى نسبة الولد
-الاستلحاق وهو نسبة الرجل أحدهم لنفسه لأنه يعلم أنه زنا بأمه قبل ولادته والمثال المعروف فى تاريخنا الكاذب هو الرواية التالية:
"في إحدى المرات قص زياد إحدى معارك المسلمين فأعجب به الناس فقال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ فقال علي: نعم، قال أبو سفيان: أما أنه ابن عمك، قال وكيف ذلك؟ قال أبو سفيان: أنا قدفته في رحم أمه سمية. قال علي وما يمنعك أن تدعيه؟ فقال: أخشى الجالس على المنبر وكان الجالس هو عمر بن الخطاب" وكذلك رواية تقول أن معاوية هو من نسبه لأبى سفيان "
الإشكال هنا هو أن رجل مسلم يعترف بزناه لمسلم فى الرواية الأولى وفى الرواية الثانية رجل مسلم يتهم والده بالزنى فينسب رجل إليه وفى كلا الروايتين وهما كاذبتين ينبغى أن تكون القضية قضية رمى بالزنى فالمرأة لم تعترف ولا يوجد شهود أربعة على الزنى وهو ما يعنى أن الروايات لم تحدث
ونلاحظ الجنون وهو كلام الرجلين والرجل يخطب على المنبر كما نلاحظ كلامهما فى المسجد المبنى لذكر الله فى كلام محرم وهو اتهام امرأة بالزنى
إذا لا يوجد فى الإسلام اعتراف بالبصمة الوراثية لإثبات نسب فالنسب مبنى على ثبوت الزواج أو ثبوت الزنى ومن فتحوا الباب المقفل سهلوا لكل فرد يريد أن يأكل ميراث الغير أن يرفع قضية قد تستمر سنوات فى المحاكم لأن خبراء البصمة المزعومة سيختلفون كما يختلف كل الخبراء فى النظام القضائى الحالى لأكل أموال الناس بالباطل
من الأمور المبتدعة ما يسمونه البصمة الوراثية أى الشريط الوراثى وحسب علم المشتغلين بالوراثة:
" تتكون كل بصمة من وحدات كيماوية ذات شقين ، محمولة في المورثات وموزعة بطريقة مميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من الناس عن الآخر ، وتتكون البصمة منذ فترة الانقسام في البويضة الملقحة وتبقي كما هي حتي بعد الموت ، ويرث كل فرد أحد شقي البصمة من الأب والأخر من الأم بحيث يكون الشقان بصمة جديدة ، ينقل الفرد أحد شقيها إلي أبنائه ، وهكذا"
ما يهمنا فى الموضوع هو استخدام الشريط الوراثى المزعوم فى إثبات نسب طفل ما لرجل ما والغريب هو أن القوم أجمعوا على إباحة هذا الكلام فى إثبات النسب رغم أن الله قرر فى شرعه طرق الإثبات:
- ثبوت الزواج
- ثبوت الزنى
وفى هذا قال تعالى "ادعوهم لآباءهم"
وأى طفل ينسب لرجل لابد أن يكون من صلبه كما قال تعالى :
"وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم"
والكلام عن الصلب يعنى الكلام عن جماع الزواج وجماع الزنى كما قال تعالى :"خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب"
ولو اعتبرنا بدعة الشريط الوراثى أو البصمة الوراثية صحيحة لكان علينا أن نكذب قوله تعالى :
"فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
فهنا حالات لا يمكن للناس أن يعرفوا فيها كون الطفل ابن من والبصمة الوراثية المزعومة تعنى أنه يجب علينا أن نكذب الله فى قوله بوجود حالات جهل للنسب من الناس مهما بلغ علمهم
الذين أباحوا معرفة النسب من الشريط الوراثى المزعوم فتحوا على الناس بابا لن يغلق من المشاكل فرغم كون علم الهندسة الوراثية فيه خلافات فى عدد المورثات بين العالمين به ورغم أنهم قالوا أن البصمة الوراثية من الممكن أن تتشابه فى عدد يقال أنه ثمانية فى المليون أو فى كل عشرة مليون فإن القوم صدقوا أن هذا العلم يقينى ليس فيه أى شبهة
الذين فتحوا الباب نسوا أن الله أنزل أحكام الإثبات والنفى بتشريعه اللعان فى سورة النور حيث قال :
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
وبتشريع الشهود الأربع فى الزنى فى قوله :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
إذا نحن أمام مشكلة كبرى حيث ترك القوم النصوص اليقينية من عند الله واتبعوا علم الإنسان الفاسد
المبيحون لم يفكروا فى هذا العلم البشرى الظنى فلم يسألوا أنفسهم :
إذا كان كل طفل يأخذ النصف من والده والنصف من والدته فلماذا لا تتشابه الشرائط الوراثية بين الإخوة فما دام كل واحد من الإخوة يرث نفس النصف من الأبوين فلابد أن يكون الناتج واحد ؟
هذا سؤال يليه السؤال التالى :
التوأم الذى ينقسم من مشج واحد لابد أن يكون الشريط الوراثى فيهما واحد لأن البويضة ومن لقحها تنقسم لنصفين متساويين ومع هذا العلم المزعوم يقول باختلاف الشريط الوراثى بين الفردين التوأم من بويضة واحدة فلماذا والمشج واحد؟
السؤال التالى
أصل البشر واحد وهو الأبوين آدم(ص) وزوجه فكيف أنتجوا كل هذه الاختلافات بين أفراد الجنس البشرى وهما فردين فقط والمورثات المزعومة منهما واحدة؟
وتقابلنا فى فقه النسب مشاكل أخرى اخترعها الفقهاء وهى :
-القافة والمراد بها قيام بعض الأشخاص بنسبة شخص لشخص أخر عن طريق تشابه الأقدام أو غيرها والحكاية المشهورة فى التاريخ هى حكاية زيد بن حارثة ووالده حيث قيلت المقولة المشهورة:
"هذه أقدام بعضها من بعض"
وهو كلام لا يمكن أن يكون علما فليس تشابه الأقدام دليل على بنوة المتشابهين فى الأقدام فلو جربنا هذا الأمر فى ملايين الناس لخرج الأمر على أنه فى كل مليون خمسة أو ستة آلاف أولاد رجل واحد لتشابه أقدامهم وهو ما لا يقوله به عاقل ولو اعتبرنا التشابه فى عضو دليل أبوة المتشابهين فى العضو لوجب أن ننسب كل من لديه إصبع سادس لرجل واحد رغم كونهم بالمئات وكونهم فى بلاد مختلفة ومتباعدة
التشابه :
يقال أن الولد يشبه أبيه وهو كلام جنونى فالناس يتشابهون رغم اختلاف الآباء والأمهات فقد تكون فى مكان ما وتفاجىء أنك التقيت جسم مثل جسمك بالضبط بحيث لا يمكن أن تفرقه عن جسمك ومن هنا جاء المثل "يخلق من الشبه أربعين" والمثال القرآنى هو أن عيسى(ص) رغم كونه ولد وحيد لأمه فقد كان له شبيه فى بنى إسرائيل وفى هذا قال تعالى :
"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم "
ومن ثم فليس الشبه حجة فى النسب
-البينة :
هى شهادة شهود على أن فلان ابن فلان رغم أنه معروف انه ابن فلان وهو كلام يخالف كلام الله فتغيير الأبوة يستلزم اتهام أحد الأبوين المنسوب لهما أولا إما بالزنى وإما بالاختطاف وهو ما يلزم وجود أربعة شهود لأنه اتهام بالرمى بالزنى كما قال تعالى :
"والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "
والشهود الأربع لابد أن يكونوا معاصرين للأبوين وفى سن تسمح لهم بالشهادة فلا يجوز شهادة طفل أو طفلة وقت ولادة الشخص وما قبله
-القرعة وهى إجراء مجنون لا يفعله سوى مجانين حيث يختلف أشخاص على بنوة طفل او طفلة فلا يدرون من هو الوالد فيتفقون على إجراء قرعة من نوعية ما من تخرج له يكون الطفل أو الطفلة باسمه وهو ما يتعارض مع ترك نسب الطفل أو الطفلة عند الجهل به ونسبته لاخوة المسلمين أو لموالتهم كما قال تعالى :
" فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم"
والحكاية التى أسس عليها أمر القرعة رويت عن زيد بن أرقم حيث قال كنت جالساً عند النبي فجاء رجل من اليمن ، فقال : إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتو علياً يختصمون إليه في ولد ، وقد وقعوا علي امرأة في طهر واحد ، فقال لاثنين منهما : طيبا بالولد لهذا ، فغليا ، فقال : فقال أنتم شركاء متشاكسون ، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبه ثلثا الدية ، فأقرع بينهم ، فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتي بدت أضراسه أو نواجذه"
الحكاية تنسب للنبى(ص) وعلى الجهل فبدلا من أن تكون قضية زنى صريح حيث ثلاثة اعترفوا بزناهم بامرأة أو رمى لامرأة بالزنى من قبل ثلاثة تحولت القضية لقضية نسب الطفل وبدلا من أن يحكموا بحكم الله فى الزنى والرمى حكموا فى قضية أخرى لا يمكن الحكم فيها إلا باستدعاء المرأة فإن اقرت بزناها وجب جلدهم جميعا لكونهم أربع شهود على زناهم وإن رفضت الاعتراف بزناها جلد الثلاثة لرميهم إياها بالزنى ولم يكن لهم حق فى نسبة الولد
-الاستلحاق وهو نسبة الرجل أحدهم لنفسه لأنه يعلم أنه زنا بأمه قبل ولادته والمثال المعروف فى تاريخنا الكاذب هو الرواية التالية:
"في إحدى المرات قص زياد إحدى معارك المسلمين فأعجب به الناس فقال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب: أيعجبك ما سمعت من هذا الفتى؟ فقال علي: نعم، قال أبو سفيان: أما أنه ابن عمك، قال وكيف ذلك؟ قال أبو سفيان: أنا قدفته في رحم أمه سمية. قال علي وما يمنعك أن تدعيه؟ فقال: أخشى الجالس على المنبر وكان الجالس هو عمر بن الخطاب" وكذلك رواية تقول أن معاوية هو من نسبه لأبى سفيان "
الإشكال هنا هو أن رجل مسلم يعترف بزناه لمسلم فى الرواية الأولى وفى الرواية الثانية رجل مسلم يتهم والده بالزنى فينسب رجل إليه وفى كلا الروايتين وهما كاذبتين ينبغى أن تكون القضية قضية رمى بالزنى فالمرأة لم تعترف ولا يوجد شهود أربعة على الزنى وهو ما يعنى أن الروايات لم تحدث
ونلاحظ الجنون وهو كلام الرجلين والرجل يخطب على المنبر كما نلاحظ كلامهما فى المسجد المبنى لذكر الله فى كلام محرم وهو اتهام امرأة بالزنى
إذا لا يوجد فى الإسلام اعتراف بالبصمة الوراثية لإثبات نسب فالنسب مبنى على ثبوت الزواج أو ثبوت الزنى ومن فتحوا الباب المقفل سهلوا لكل فرد يريد أن يأكل ميراث الغير أن يرفع قضية قد تستمر سنوات فى المحاكم لأن خبراء البصمة المزعومة سيختلفون كما يختلف كل الخبراء فى النظام القضائى الحالى لأكل أموال الناس بالباطل
مواضيع مماثلة
» المادة الوراثية
» أحكام النسب فى الإسلام
» عدم مودة إخوة النسب الكفار
» تعريف الهندسة البدنية -الوراثية - فى ميزان الإسلام
» أحكام النسب فى الإسلام
» عدم مودة إخوة النسب الكفار
» تعريف الهندسة البدنية -الوراثية - فى ميزان الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى