قراءة بكتاب الإعلام بمقت تعدد الجماعة في المسجد في نفس الوقت
صفحة 1 من اصل 1
قراءة بكتاب الإعلام بمقت تعدد الجماعة في المسجد في نفس الوقت
قراءة بكتاب الإعلام بمقت تعدد الجماعة في المسجد في نفس الوقت
الكتيب تأليف ربيع أحمد سيد وهو يدور حول حكم صلاتين أو ثلاثة أو اكثر جماعة فى مسجد واحد فى وقت واحد بعد صلاة الجماعة الأصلية وفى هذا قال فى المقدمة:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فتعدد الجماعة بالمسجد في وقت واحد لا يجوز شرعا؛ لأن الاجتماع مطلوب شرعا والتفرق منهي عنه لكن بعض الناس قد تساهلوا في ذلك، تجد شخصا يأتي مع شخص آخر بعدما صليت الجماعة فلا يلتفتا يمينا ويسارا كي يرا هل أحد أقام جماعة أخرى أم لا؟ بل يصليا جماعة، وهذا منهي عنه نسأل الله الهداية والتوفيق."
ثم بين الرجل أن الوحدة مطلوبة واستشهد الرجل على وجوب جماعة واحدة بحكاية مسجد الضرار فقال:
"فصل: النهي عن إقامة جماعتين في نفس الوقت:
صلاة الجماعة من أبرز مظاهر الاجتماع والألفة والتراحم والمساواة بين المسلمين، وإذا أقيمت جماعتين في وقت واحد فسوف يكون هذا مظهرا من مظاهر التفرق، ومعلوم شرعا أن التفرق مذموم قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا} وقد قال الله في شأن مسجد الضرار: {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون} قال الإمام البغوي: نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين، بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء
وقصة نزول هذه الآيات أنه كان رجل في المدينة اسمه أبو عامر الراهب تنصر في الجاهلية وقرأ التوراة. وكان له شرف كبير بين قومه من الأوس والخزرج، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة دعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن، فأبى أبو عامر أن يسلم وتمرد، فدعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يموت، و لما رأى أبو عامر ظهور الإسلام هرب إلى هرقل ملك الروم يستنصره. فوعده هذا وأقام أبو عامر عنده، وكتب إلى جماعة من أهل النفاق في قومه يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمرهم أن يتخذوا معقلا يقدم عليهم فيه، ويكون له مرصدا بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء طريدا، ونالت أبو عامر دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات في بلاد الروم.،
وقد بنى المنافقون المسجد وفرغوا منه قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك، وجاؤوا فسألوه أن يصلي في مسجدهم ليكون ذلك ذريعة الى غرضهم، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، وقبل أن يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في رجوعه من تبوك نزلت عليه هذه الآيات، فبعث بعض أصحابه وأمرهم أن يهدموا ذلك المسجد، ففعلوا، ويستفاد من هذه الآيات أن أي مسجد بني للإضرار المسلمين والتفرقة بينهم فالواجب هدمه وتحرم الصلاة فيه. فقد أخبر الله أن باعث المنافقين على بناء هذا المسجد الضرار لغيرهم، و الكفر بالله و التفريق بين المؤمنين؛ لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء، فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى و أيضا بنوا المسجد للإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله فعلم من هذا أن إقامة جماعتين في آن واحد لايجوز؛ لأنه كلما كثر عدد المصلين جماعة فهو أفضل عند الله، وإقامة جماعة أخرى تؤدي إلى تقليل عدد المصلين في الجماعة التي أقيمت أولا فهذا إضرار بالجماعة المقامة أولا. قال القرطبي: (و قوله تعالى: {وتفريقا بين المؤمنين} أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يدلك على أن المقصد الاكبر والغرض الاظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الانس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الاحقاد"
والاستشهاد بالقصة على وجوب صلاة واحدة للجميع خاطىء فالمسلمون لا يسعهم مسجد واحد فى البلدات الكبيرة التى يبلغ سكانها الألوف ومن ثم فتعدد المساجد مطلوب مطلوب والصلاة فى تلك المساجد جماعة ليس فيه أى شىء كما أن عدم تعدد المساجد فيه مشقة وتضييع للوقت فى المناطق البعيدة
وأما المسجد الضرار فلم يقصد به الصلاة جماعات متفرقة فى صلاة واحدة فى نفس المسجد وإنما قصد به أمور أحرى بينها الله وهى جمع أعداء الإسلام فى مكان واحد والايقاع بين المسلمين
وأما صلاة الفريضة فقد بين الله أنها واجبة بإمام واحد حتى لو تطلب أن يصلى فرقتين الواحدة بعد الأخرى نظر لظروف قاهرة كالحذر من العدو وفى هذا قال تعالى :
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا"
ثم ذكر الكاتب الروايات التالية:
"وقد تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين) . و النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا، قال: علي بهما ".
فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله: قد صلينا في رحالنا . قال: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة "
فقد أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما؛ لئلا يحصل التفرق، وقال: (إنها لكما نافلة).فكيف بمن يقيم جماعة أخرى تضار بالجماعة المقامة قبلها؟ "
بالقطع هذه الروايات تتعارض مع روايات تحرم تكرار صلاة الفريضة مرتين مثل :
" لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين" رواه النسائى
ثم نقل المؤلف كلاما فى مضار الجماعات المتعددة فقال:
"وقال ابن العربي في مضار تعدد الجماعة في وقت واحد: (فيه تشتيت للكلمة، وإبطال لحكمة تأليف القلوب، وجمع الكلمة على الطاعة، وعقد الذمام، والأنس بالمخالطة، وذريعة لوقوع الخلاف وبطلان النظام) وقال ابن عابدين الحنفي: (وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الائمة والجماعات)."
ثم قال مبينا أسباب تعدد الجماعات فقال:
"فصل: أسباب قيام تعدد الجماعة في وقت واحد:
بعض الناس عندما يأتون المسجد لصلاة الجماعة، ويجدون الجماعة الأولى قد صليت، ويجدون شخصا يصلي ما فاته فمنهم من يقتدي به إماما ومنهم من يقيم جماعة أخرى، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت، وقد يأتي شخص مع شخص آخر بعدما صليت الجماعة فلا يلتفتا يمينا ويسارا كي يرى هل أحد أقام جماعة أخرى أم لا؟ بل يصليا جماعة، وقد تكون هناك جماعة أخرى مقامة، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت، وبعض الناس يأتون في التشهد الآخير، وهم يعلمون أن إدراك فضل الجماعة إنما يحصل بإدراك ركعة فيقيمون جماعة أخرى ومازالت الجماعة الأولى في التشهد، و في صلاة التراويح قد يأتي بعض الناس إلى المسجد، وهم لم يصلوا العشاء، ويجدون الجماعة في صلاة التراويح فيقيمون جماعة أخرى، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت."
بالقطع صلاة الجماعة ليس واجبة إلا يوم الجمعة كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"
ومن ثم فالجماعية ليست مطلوبة بعد صلاة الإمام الأولى فى الفرائض فإن صنعها البعض فهى مباحة
ثم قال عن وجوب عدم تعدد الجماعات فى الصلة الواحد بعد صلاة الجماعة :
"فصل: السبيل إلى إقامة جماعة واحدة بالمسجد بدلا من تعدد الجماعة:
الواجب على من دخلوا المسجد لصلاة الفريضة ووجدوا ناسا يصلون أن يصلوا معهم، ولا يجوز لهم أن يقيموا جماعة أخرى إلى جانب الجماعة الأولى فالاجتماع مطلوب والتفرق منهي عنه، ومن جاءوا بعدما تمت صلاة الجماعة فيلتفتوا بمينا ويسارا قبل أن يقيموا جماعة خوفا من أن تكون هناك جماعة مقامة وهم لم يروها، ومن جاء و الأمام في التشهد الأخير ومعه جماعة لا يبدءوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى الصلاة، ومن أتوا لصلاة العشاء، والناس في صلاة التراويح فليدخلوا في صلاة التراويح بنية العشاء وبعد صلاة الإمام الركعتين ليأتوا ما بقي لهم من صلاة العشاء، وقد ثبت في السنة مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل فعن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فالصلاة التي صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الفرض، والصلاة التي صلاها مع قومه نافلة، وقومه يصلون الفرض فتبين من هذا جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هذا "
والحق أننا شاهدت أمثال هذا العمل فى بعض المساجد الكبيرة وبعض المساجد الصغيرة فالصغيرة يصلون فى جماعة واحدة وأما فى المساجد الكبيرة فنظرا للمسافات البعيدة بين المصلين المتأخرين فلا يمكن جمعهم إلا بقطع صلاتهم حيث يسيرون عشرات الخطوات ويتركون صلاتهم التى لم يتموها من أجل هذا ومن ثم فالجماعة تفسد الصلاة لآنها تقطعها قطعا بالمشى كما أنه مطلوب من المصلى قطع صلاته ومشيه مسافة كبيرة حتى يجتمع مع المتاخرين ألاخرين كما انه من المحرم على من لم يصلى أن يدفعهم بيده أو بغير ذلك حتى يجتمعوا للصلاة مع العلم أنهم اساسا مختلفون فيما صلوا
الكتيب تأليف ربيع أحمد سيد وهو يدور حول حكم صلاتين أو ثلاثة أو اكثر جماعة فى مسجد واحد فى وقت واحد بعد صلاة الجماعة الأصلية وفى هذا قال فى المقدمة:
"الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فتعدد الجماعة بالمسجد في وقت واحد لا يجوز شرعا؛ لأن الاجتماع مطلوب شرعا والتفرق منهي عنه لكن بعض الناس قد تساهلوا في ذلك، تجد شخصا يأتي مع شخص آخر بعدما صليت الجماعة فلا يلتفتا يمينا ويسارا كي يرا هل أحد أقام جماعة أخرى أم لا؟ بل يصليا جماعة، وهذا منهي عنه نسأل الله الهداية والتوفيق."
ثم بين الرجل أن الوحدة مطلوبة واستشهد الرجل على وجوب جماعة واحدة بحكاية مسجد الضرار فقال:
"فصل: النهي عن إقامة جماعتين في نفس الوقت:
صلاة الجماعة من أبرز مظاهر الاجتماع والألفة والتراحم والمساواة بين المسلمين، وإذا أقيمت جماعتين في وقت واحد فسوف يكون هذا مظهرا من مظاهر التفرق، ومعلوم شرعا أن التفرق مذموم قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا} وقد قال الله في شأن مسجد الضرار: {والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون} قال الإمام البغوي: نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين، بنوا مسجدا يضارون به مسجد قباء
وقصة نزول هذه الآيات أنه كان رجل في المدينة اسمه أبو عامر الراهب تنصر في الجاهلية وقرأ التوراة. وكان له شرف كبير بين قومه من الأوس والخزرج، فلما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة دعاه إلى الله وقرأ عليه القرآن، فأبى أبو عامر أن يسلم وتمرد، فدعا عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يموت، و لما رأى أبو عامر ظهور الإسلام هرب إلى هرقل ملك الروم يستنصره. فوعده هذا وأقام أبو عامر عنده، وكتب إلى جماعة من أهل النفاق في قومه يعدهم بأنه سيقدم بجيش يقاتل به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمرهم أن يتخذوا معقلا يقدم عليهم فيه، ويكون له مرصدا بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء طريدا، ونالت أبو عامر دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - فمات في بلاد الروم.،
وقد بنى المنافقون المسجد وفرغوا منه قبل خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تبوك، وجاؤوا فسألوه أن يصلي في مسجدهم ليكون ذلك ذريعة الى غرضهم، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، وقبل أن يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في رجوعه من تبوك نزلت عليه هذه الآيات، فبعث بعض أصحابه وأمرهم أن يهدموا ذلك المسجد، ففعلوا، ويستفاد من هذه الآيات أن أي مسجد بني للإضرار المسلمين والتفرقة بينهم فالواجب هدمه وتحرم الصلاة فيه. فقد أخبر الله أن باعث المنافقين على بناء هذا المسجد الضرار لغيرهم، و الكفر بالله و التفريق بين المؤمنين؛ لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء، فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى و أيضا بنوا المسجد للإرصاد لمن حارب الله ورسوله، أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله فعلم من هذا أن إقامة جماعتين في آن واحد لايجوز؛ لأنه كلما كثر عدد المصلين جماعة فهو أفضل عند الله، وإقامة جماعة أخرى تؤدي إلى تقليل عدد المصلين في الجماعة التي أقيمت أولا فهذا إضرار بالجماعة المقامة أولا. قال القرطبي: (و قوله تعالى: {وتفريقا بين المؤمنين} أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا يدلك على أن المقصد الاكبر والغرض الاظهر من وضع الجماعة تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الانس بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الاحقاد"
والاستشهاد بالقصة على وجوب صلاة واحدة للجميع خاطىء فالمسلمون لا يسعهم مسجد واحد فى البلدات الكبيرة التى يبلغ سكانها الألوف ومن ثم فتعدد المساجد مطلوب مطلوب والصلاة فى تلك المساجد جماعة ليس فيه أى شىء كما أن عدم تعدد المساجد فيه مشقة وتضييع للوقت فى المناطق البعيدة
وأما المسجد الضرار فلم يقصد به الصلاة جماعات متفرقة فى صلاة واحدة فى نفس المسجد وإنما قصد به أمور أحرى بينها الله وهى جمع أعداء الإسلام فى مكان واحد والايقاع بين المسلمين
وأما صلاة الفريضة فقد بين الله أنها واجبة بإمام واحد حتى لو تطلب أن يصلى فرقتين الواحدة بعد الأخرى نظر لظروف قاهرة كالحذر من العدو وفى هذا قال تعالى :
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا"
ثم ذكر الكاتب الروايات التالية:
"وقد تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلي جماعتان في مسجد واحد بإمامين) . و النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سلم ذات يوم ووجد رجلين معتزلين لم يصليا، قال: علي بهما ".
فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ". فقالا: يا رسول الله: قد صلينا في رحالنا . قال: " فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة "
فقد أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصليا مع الناس وإن كانا قد صليا في رحالهما؛ لئلا يحصل التفرق، وقال: (إنها لكما نافلة).فكيف بمن يقيم جماعة أخرى تضار بالجماعة المقامة قبلها؟ "
بالقطع هذه الروايات تتعارض مع روايات تحرم تكرار صلاة الفريضة مرتين مثل :
" لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين" رواه النسائى
ثم نقل المؤلف كلاما فى مضار الجماعات المتعددة فقال:
"وقال ابن العربي في مضار تعدد الجماعة في وقت واحد: (فيه تشتيت للكلمة، وإبطال لحكمة تأليف القلوب، وجمع الكلمة على الطاعة، وعقد الذمام، والأنس بالمخالطة، وذريعة لوقوع الخلاف وبطلان النظام) وقال ابن عابدين الحنفي: (وقد ألف جماعة من العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في الحرمين الشريفين وغيرهما من تعداد الائمة والجماعات)."
ثم قال مبينا أسباب تعدد الجماعات فقال:
"فصل: أسباب قيام تعدد الجماعة في وقت واحد:
بعض الناس عندما يأتون المسجد لصلاة الجماعة، ويجدون الجماعة الأولى قد صليت، ويجدون شخصا يصلي ما فاته فمنهم من يقتدي به إماما ومنهم من يقيم جماعة أخرى، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت، وقد يأتي شخص مع شخص آخر بعدما صليت الجماعة فلا يلتفتا يمينا ويسارا كي يرى هل أحد أقام جماعة أخرى أم لا؟ بل يصليا جماعة، وقد تكون هناك جماعة أخرى مقامة، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت، وبعض الناس يأتون في التشهد الآخير، وهم يعلمون أن إدراك فضل الجماعة إنما يحصل بإدراك ركعة فيقيمون جماعة أخرى ومازالت الجماعة الأولى في التشهد، و في صلاة التراويح قد يأتي بعض الناس إلى المسجد، وهم لم يصلوا العشاء، ويجدون الجماعة في صلاة التراويح فيقيمون جماعة أخرى، وبهذا يكون بالمسجد جماعتين في نفس الوقت."
بالقطع صلاة الجماعة ليس واجبة إلا يوم الجمعة كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون"
ومن ثم فالجماعية ليست مطلوبة بعد صلاة الإمام الأولى فى الفرائض فإن صنعها البعض فهى مباحة
ثم قال عن وجوب عدم تعدد الجماعات فى الصلة الواحد بعد صلاة الجماعة :
"فصل: السبيل إلى إقامة جماعة واحدة بالمسجد بدلا من تعدد الجماعة:
الواجب على من دخلوا المسجد لصلاة الفريضة ووجدوا ناسا يصلون أن يصلوا معهم، ولا يجوز لهم أن يقيموا جماعة أخرى إلى جانب الجماعة الأولى فالاجتماع مطلوب والتفرق منهي عنه، ومن جاءوا بعدما تمت صلاة الجماعة فيلتفتوا بمينا ويسارا قبل أن يقيموا جماعة خوفا من أن تكون هناك جماعة مقامة وهم لم يروها، ومن جاء و الأمام في التشهد الأخير ومعه جماعة لا يبدءوا بالصلاة حتى تتم الجماعة الأولى الصلاة، ومن أتوا لصلاة العشاء، والناس في صلاة التراويح فليدخلوا في صلاة التراويح بنية العشاء وبعد صلاة الإمام الركعتين ليأتوا ما بقي لهم من صلاة العشاء، وقد ثبت في السنة مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل فعن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه فالصلاة التي صلاها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - هي الفرض، والصلاة التي صلاها مع قومه نافلة، وقومه يصلون الفرض فتبين من هذا جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هذا "
والحق أننا شاهدت أمثال هذا العمل فى بعض المساجد الكبيرة وبعض المساجد الصغيرة فالصغيرة يصلون فى جماعة واحدة وأما فى المساجد الكبيرة فنظرا للمسافات البعيدة بين المصلين المتأخرين فلا يمكن جمعهم إلا بقطع صلاتهم حيث يسيرون عشرات الخطوات ويتركون صلاتهم التى لم يتموها من أجل هذا ومن ثم فالجماعة تفسد الصلاة لآنها تقطعها قطعا بالمشى كما أنه مطلوب من المصلى قطع صلاته ومشيه مسافة كبيرة حتى يجتمع مع المتاخرين ألاخرين كما انه من المحرم على من لم يصلى أن يدفعهم بيده أو بغير ذلك حتى يجتمعوا للصلاة مع العلم أنهم اساسا مختلفون فيما صلوا
مواضيع مماثلة
» قراءة بكتاب حقوق الحيوان والرفق به في الشريعة الإسلامية
» قراءة بكتاب حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي في دار الكفر
» نظرات بكتاب القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها
» قراءة في كتاب خرافة الإعلام الحر
» قراءة فى كتاب أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
» قراءة بكتاب حكم الاستئناف لطلب اللجوء السياسي في دار الكفر
» نظرات بكتاب القناعة مفهومها منافعها الطريق إليها
» قراءة في كتاب خرافة الإعلام الحر
» قراءة فى كتاب أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى