نقد كتاب الوصية
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب الوصية
نقد كتاب الوصية
الكتيب تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يدور حول بعض أحكام الوصية وفى هذا قال المؤلف فى المقدمة:
"وبعد:
فهذه كلمات في بعض أحكام الوصية وما يتعلق بها، وهي:
الأول: أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [البقرة:180]، وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } [متفق عليه].
وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بوصايا منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ببعض أموالهم تقربا إلى الله تعالى وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية."
قطعا الوصية ليست واجبة على كل الناس وإنما هى واجبة على من معه مال أى خير كما قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية "
والوصية لا تكون فى الحياة وإنما مع الأنفاس الأخيرة أى عند حضور الموت كما قال تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية"
ومن ثم فالروايات التى نقلها الجبرين مخالفة لنص الآية ولا يمكن أن يقولها النبى(ص) مخالفا منطوق ألاية أن الوصية تكون عند حضور الموت
ثم قال :
"الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إن الرجل ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار } [رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي]."
القول بأن الظلم أن يوصي لبعضهم دون بعض ليس صحيحا فهناك وصية واجبة للضعاف وهم الصغار أو المعاقين أو المرضى من الأولاد واما الكبار فيتم حرمانهم أو يعطوا جزء صغير كنوع من العدل فما انفقه على الكبار يجب أن يتساوى معه الصغار وفى هذا قال تعالى"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
ثم قال:
"الثالث: يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى الله والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } [رواه مسلم]."
الرواية التى ذكرها لم يقلها النبى لعدم اتقافها مع كون سعى الإنسان هو من يثاب عليه والسعى فى حياته ينال عليه الثواب مرة واحدة ولا يكون بعد مماته كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"فقد اخذ الأجر وهو لا يتكرر
ثم قال:
"رابعا: يستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } [رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } [رواه الجماعة]، فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير."
لا يوجد حد للوصية والروايات تخالف كتاب الله والنبى(ص) لم يقلها فآية الضعاف ليس فيها تحديد فقد يوصى لهم بالنصف أو الثلاثة أرباع حسبما يراه عدلا بينهم وبين اخوتهم الكبار
كما أن الله لا يعطى أحد ثوابا على غير عمل ومن ثم فلا وجود لأحر ثلث المال بعد الوفاة لأن هذا يعتبر ظلم للفقراء والمحتاجين الذين لا يتركون مالا بعد الوفاة فالرواية هى رواية عنصرية فى صالح الأغنياء
ثم قال :
"الخامس: يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها."
كما قلت سابقا لا وصية إلا عند حضور الموت وما قاله هنا كله من أعمال الحياة ومما ينبغى قوله أن على الإنسان أن يكتب ما له وما عليه
ثم قال:
"السادس: على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك، فكثيرا ما تقع الإختلافات والتقاطع والعداوة والبغضاء بين الأقارب بسبب الإجمال في الوصية أو تخصيص البعض بدون سبب للاستحقاق"
كما قلت لا يوجد وصايا فى الحياة كما لا توجد أوقاف ولا اقطاعات فى دولة المسلمين لأن الأرض هى أرض المسلمين جميعا لا يحق لأحد أن يتملكها وحده كما قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ثم قال :
"السابع: على المسلم أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات وعدم النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقال تعالى عن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:132]. وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت."
قطعا الوصية الواجبة على كل مسلم ومنهم النبى(ص) هى الوصية بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى ""ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
ومن ثم النبى(ص)لم يقول الصلاة وملك اليمين وإنما هى وصية عامة واحدة
ثم قال:
"الثامن: يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام."
كلام صحيح فلابد من شاهدين من المسلمين وعند السفر فى بلاد المعاهدين يكونان مسلمين أو غير مسلمين كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"
ثم قال :
"التاسع: عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته على تنفيذ الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه أو في حفظ التركة والإنفاق منها على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك."
لا يوجد شىء اسمه الناظر أو الوكيل على الوصية فالوصية ينفذها القضاء وهو من يقيم الوصى من الورثة
ثم قال:
"العاشر: يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد الله والشهادتين بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
وهذا نص للوصيه كتبه بعضهم على سبيل المثال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه وهو في حالته المعتبرة شرعا من كمال عقله وسلامة إدراكه، أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصى ذريته وأهل بيته وأقربائه بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهية في السر والعلانية، والمنشط والمكره، والمحافظة على الصلوات الخمس، والتراحم والترابط وعدم التقاطع والتواصي على الخير وفعله، وصله الرحم، والتمسك بدين الإسلام والثبات عليه. وأن يبادروا بقضاء ما عليه من ديون إن وجدت ( ويذكرها ) وأوصى بأن القائم على ذريته من بعده هو:....وأن له عليه الولاية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم وأوصاه بأن ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقي الله في ذلك سرا وجهرا. وأوصى بأن يكون ثلث ماله أعمال بر تحت نظر المذكور آنفا حتى يرشد الأولاد ثم في يد من يرى الوكيل فيه الصلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة يستثمر هذا الثلث وينمى حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثماره يوزع منه في الأعمال الخيرية وجهات البر المتعددة على نظر الوكيل كالمساعدة في بناء المساجد وتكييفها وتنويرها ووضع الماء فيها والصدقة في رمضان، وكالمساعدة في طباعة كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله وكذا يصرف من ربع هذا الثلث على الأقارب والفقراء والمحتاجين وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البر التي تنفع الموصي بعد وفاته وتعود بالنفع على المسلمين مراعيا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الأحوال وإن وجدت حاجة لاستصلاح أصل الثلث فهي مقدمة على ماليس بمهم مما ذكر في هذه الوصية ولا حرج على الناظر أن يجتهد في هذا الثلث رأيه في طرق تنميته وأوجه صرفه ضمن حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، كذلك لا حرج عليه أن يأخذ من غلته عن أتعابه ما جرت العادة بأخذه على الأوقاف في زمنه فإن تبرع بالنظر في الوقف محتسبا ثوابه فأجره على الله وله عند عجزه أن يقيم ذا كفاءة لذلك ليحل محله من حيث التصرف.
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد موت الموصي وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير وسائر أنواع التصرف أوصى بذلك وأشهد لله على ذلك كما أشهد عليه.
وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوصي :...... الموصي :...... شاهد :...... شاهد :......"
هذه الصيغة كوصية باطلة فكما قال الله الوصية تكون عامة بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى"ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
والوصية المالية لا يوجد فيها أوقاف أو ما شابه فالأوقاف كما قلت تتناقض مع كون أرض الدولة المسلمة كلها ملكية مشتركة لا يجوز لأحد ان يمتلك أرضا ملكه فكل ماله هو البيت الذى يقيم به ينتفع والمال السائل الذى ادخره من وسائل مشروعة كالورث والعمل الوظيفى أو من غنيمة الجهاد إن كان مجاهدا فهذا هو مال المسلم ولذا اقتسم ألأنصار والمهاجرون أموال الأنصار وأرضهم وهى ارض الدولة المسلمة
واسضا كما قلت لا يوجد تحديد للوصية فهى مفتوحة حسب الظروف التى بينها الله من وجوب تأمين مستقبل الصغار كما تم تأمين مستقبل الكبار بالنفقة عليهم حتى تعلموا وتخرجوا وتوظفوا أو تم تزويجهم فيما بعد وكمثال مثلا اخوة كبار وصغار من الكبار من تخرج وتوظف ومنهم مثلا من وصل للسنة الثانية فى التعليم الجامعى ومثلا واحد فى الصف الأول الابتدائى ومثلا واحد فى الصف الثالث الاعدادى يقوم الأب بحساب ما انفقه على المتخرج المتزوج فى كل سنة مثلا بالتقريب ويقوم بتقسيم ما معه من مال مدخر على الولاد حسب ما وصلوا إليه من التعليم فمثلا من فى السنة الثانية من الجامعة يأخذ نفقة ثلاث سنوات ومن فى الصف الثالث الاعدادى يأخذ نفقة سبع سنوات ومن فى الصف الأول الابتدائى يأخذ نفقة ستة عشر عاما فإن تبقى شىء وزع عليهم كميراث كما قال تعالى فإن لم يوجد مال وجب على الأخ الأكبر أن ينفق على اخوته فإن تخرج الثانى قسمت نفقة الاثنين الباقيين عليهم فإن تخرج الثالث وتوظف قسمت نفقة الرابع على الثلاثة حتى يتخرج ويتوظف هو الأخر
الكتيب تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وهو يدور حول بعض أحكام الوصية وفى هذا قال المؤلف فى المقدمة:
"وبعد:
فهذه كلمات في بعض أحكام الوصية وما يتعلق بها، وهي:
الأول: أن الوصية مشروعة، وسنة مؤكدة دل على ذلك الكتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية [البقرة:180]، وقال النبي صلى عليه وسلم: { ما حق امرئ مسلم له شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده } [متفق عليه].
وعن إبن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي.
وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بوصايا منها قوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقد أوصى الكثير من الصحابة رضي الله عنهم ببعض أموالهم تقربا إلى الله تعالى وأجمعت الأمة على مشروعية الوصية."
قطعا الوصية ليست واجبة على كل الناس وإنما هى واجبة على من معه مال أى خير كما قال تعالى :
"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية "
والوصية لا تكون فى الحياة وإنما مع الأنفاس الأخيرة أى عند حضور الموت كما قال تعالى" كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية"
ومن ثم فالروايات التى نقلها الجبرين مخالفة لنص الآية ولا يمكن أن يقولها النبى(ص) مخالفا منطوق ألاية أن الوصية تكون عند حضور الموت
ثم قال :
"الثاني: يحرم الجنف والجور والظلم في الوصية بأن ينقص حق الورثة أو يقصد حرمانهم أو يوصي لبعضهم دون بعض محاباة ونحو ذلك، فهو من كبائر الذنوب وقد ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوصية في سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { إن الرجل ليعمل بطاعة الله سبعين سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار } [رواه أحمد وابن ماجة وحسنه الترمذي]."
القول بأن الظلم أن يوصي لبعضهم دون بعض ليس صحيحا فهناك وصية واجبة للضعاف وهم الصغار أو المعاقين أو المرضى من الأولاد واما الكبار فيتم حرمانهم أو يعطوا جزء صغير كنوع من العدل فما انفقه على الكبار يجب أن يتساوى معه الصغار وفى هذا قال تعالى"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا"
ثم قال:
"الثالث: يندب للمسلم أن يخرج صدقة من ماله تجري بعده في الأعمال الصالحة كخدمة المساجد وكتب العلم وأشرطته والحج والجهاد والدعوة إلى الله والصدقة على المعوزين من الأقارب وغيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } [رواه مسلم]."
الرواية التى ذكرها لم يقلها النبى لعدم اتقافها مع كون سعى الإنسان هو من يثاب عليه والسعى فى حياته ينال عليه الثواب مرة واحدة ولا يكون بعد مماته كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"فقد اخذ الأجر وهو لا يتكرر
ثم قال:
"رابعا: يستحب لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس أو بالربع أو بالثلث ولا يزيد عليه إلا بإجازة الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم } [رواه الدارقطني وأحمد ونحوه]. فما زاد عن الثلث فهو حق للورثة لا ينفذ إخراجه إلا بسماحهم بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: { الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس } [رواه الجماعة]، فمتى كان الورثة أغنياء والمال كثير فلا يحرم المرء نفسه من الوصية في أعمال الخير."
لا يوجد حد للوصية والروايات تخالف كتاب الله والنبى(ص) لم يقلها فآية الضعاف ليس فيها تحديد فقد يوصى لهم بالنصف أو الثلاثة أرباع حسبما يراه عدلا بينهم وبين اخوتهم الكبار
كما أن الله لا يعطى أحد ثوابا على غير عمل ومن ثم فلا وجود لأحر ثلث المال بعد الوفاة لأن هذا يعتبر ظلم للفقراء والمحتاجين الذين لا يتركون مالا بعد الوفاة فالرواية هى رواية عنصرية فى صالح الأغنياء
ثم قال :
"الخامس: يجب على المسلم أن يحصي ما له وما عليه من الحقوق في وصيته وما لديه من الأمانات والأوقاف والوصايا التي على يديه فقد تضيع حقوق بعض الناس عنده وتبقى ذمته مشغولة بها حيث لا يكون لأهلها بينات ولا وثائق فتقع الخصومات بين الورثة وأهل الديون والأمانات حيث لم تكتب في الوصية ونحوها."
كما قلت سابقا لا وصية إلا عند حضور الموت وما قاله هنا كله من أعمال الحياة ومما ينبغى قوله أن على الإنسان أن يكتب ما له وما عليه
ثم قال:
"السادس: على الموصي أن يوضح العمل في أوقافه ووصاياه ويبين من يستحق من الغلة والأجرة لفقره وقرابته ولا يخص بعضهم إلا لسبب كصلاح وعلم وكثرة عيال ونحو ذلك، فكثيرا ما تقع الإختلافات والتقاطع والعداوة والبغضاء بين الأقارب بسبب الإجمال في الوصية أو تخصيص البعض بدون سبب للاستحقاق"
كما قلت لا يوجد وصايا فى الحياة كما لا توجد أوقاف ولا اقطاعات فى دولة المسلمين لأن الأرض هى أرض المسلمين جميعا لا يحق لأحد أن يتملكها وحده كما قال تعالى " ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
ثم قال :
"السابع: على المسلم أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وطاعته وأداء الواجبات وترك المحرمات وعدم النياحة والندب ودعوى الجاهلية وبالمحافظة على الصلوات في الجماعة ونوافل العبادات كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: { الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم }، وقال تعالى عن يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة:132]. وهكذا يوصيهم له بالدعاء وما ينفع الميت."
قطعا الوصية الواجبة على كل مسلم ومنهم النبى(ص) هى الوصية بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى ""ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
ومن ثم النبى(ص)لم يقول الصلاة وملك اليمين وإنما هى وصية عامة واحدة
ثم قال:
"الثامن: يشهد على الوصية شاهدي عدل حتى لا يقع فيها تغيير أو تبديل بعد وفاته وله تبديلها وتغييرها بما يرى فيه الصلاح ويجددها كلما تغيرت الحقوق التي له أو غيرها بما يوضح المقام."
كلام صحيح فلابد من شاهدين من المسلمين وعند السفر فى بلاد المعاهدين يكونان مسلمين أو غير مسلمين كما قال تعالى "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض"
ثم قال :
"التاسع: عليه أن يختار الناظر والوكيل على وصيته وهو من بأمانته وديانته وقوته على تنفيذ الوصية والعمل بها سواء في حفظ الوقف والوصية واستثمار ذلك وتعريفه أو في حفظ التركة والإنفاق منها على الأصاغر من الذرية أو في تربية الأولاد والقيام بمصالحهم أو في تجهيز الموصي وتغسيله والصلاة عليه ونحو ذلك."
لا يوجد شىء اسمه الناظر أو الوكيل على الوصية فالوصية ينفذها القضاء وهو من يقيم الوصى من الورثة
ثم قال:
"العاشر: يستحب أن يبدأ وصيتة بحمد الله والشهادتين بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.
وهذا نص للوصيه كتبه بعضهم على سبيل المثال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذا ما أوصى به الفقير إلى عفو ربه وهو في حالته المعتبرة شرعا من كمال عقله وسلامة إدراكه، أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصى ذريته وأهل بيته وأقربائه بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهية في السر والعلانية، والمنشط والمكره، والمحافظة على الصلوات الخمس، والتراحم والترابط وعدم التقاطع والتواصي على الخير وفعله، وصله الرحم، والتمسك بدين الإسلام والثبات عليه. وأن يبادروا بقضاء ما عليه من ديون إن وجدت ( ويذكرها ) وأوصى بأن القائم على ذريته من بعده هو:....وأن له عليه الولاية التامة حتى يرشدوا ويحسنوا القيام على أنفسهم وأوصاه بأن ينظر لهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم وأن يتقي الله في ذلك سرا وجهرا. وأوصى بأن يكون ثلث ماله أعمال بر تحت نظر المذكور آنفا حتى يرشد الأولاد ثم في يد من يرى الوكيل فيه الصلاح من الأولاد أو يتفق عليه الورثة يستثمر هذا الثلث وينمى حسب ما يراه الناظر وما ينتج من استثماره يوزع منه في الأعمال الخيرية وجهات البر المتعددة على نظر الوكيل كالمساعدة في بناء المساجد وتكييفها وتنويرها ووضع الماء فيها والصدقة في رمضان، وكالمساعدة في طباعة كتب العلم النافعة للإسلام والمسلمين ومساعدة من يجاهد لإعلاء كلمة الله وكذا يصرف من ربع هذا الثلث على الأقارب والفقراء والمحتاجين وللناظر تقديم ما يراه من أعمال البر التي تنفع الموصي بعد وفاته وتعود بالنفع على المسلمين مراعيا في ذلك ظروف الزمان والمكان وتغيرات الأحوال وإن وجدت حاجة لاستصلاح أصل الثلث فهي مقدمة على ماليس بمهم مما ذكر في هذه الوصية ولا حرج على الناظر أن يجتهد في هذا الثلث رأيه في طرق تنميته وأوجه صرفه ضمن حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، كذلك لا حرج عليه أن يأخذ من غلته عن أتعابه ما جرت العادة بأخذه على الأوقاف في زمنه فإن تبرع بالنظر في الوقف محتسبا ثوابه فأجره على الله وله عند عجزه أن يقيم ذا كفاءة لذلك ليحل محله من حيث التصرف.
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بعد موت الموصي وله الحق في حياته بالتبديل أو التغيير وسائر أنواع التصرف أوصى بذلك وأشهد لله على ذلك كما أشهد عليه.
وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الوصي :...... الموصي :...... شاهد :...... شاهد :......"
هذه الصيغة كوصية باطلة فكما قال الله الوصية تكون عامة بالبقاء على الإسلام كما قال تعالى"ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون"
والوصية المالية لا يوجد فيها أوقاف أو ما شابه فالأوقاف كما قلت تتناقض مع كون أرض الدولة المسلمة كلها ملكية مشتركة لا يجوز لأحد ان يمتلك أرضا ملكه فكل ماله هو البيت الذى يقيم به ينتفع والمال السائل الذى ادخره من وسائل مشروعة كالورث والعمل الوظيفى أو من غنيمة الجهاد إن كان مجاهدا فهذا هو مال المسلم ولذا اقتسم ألأنصار والمهاجرون أموال الأنصار وأرضهم وهى ارض الدولة المسلمة
واسضا كما قلت لا يوجد تحديد للوصية فهى مفتوحة حسب الظروف التى بينها الله من وجوب تأمين مستقبل الصغار كما تم تأمين مستقبل الكبار بالنفقة عليهم حتى تعلموا وتخرجوا وتوظفوا أو تم تزويجهم فيما بعد وكمثال مثلا اخوة كبار وصغار من الكبار من تخرج وتوظف ومنهم مثلا من وصل للسنة الثانية فى التعليم الجامعى ومثلا واحد فى الصف الأول الابتدائى ومثلا واحد فى الصف الثالث الاعدادى يقوم الأب بحساب ما انفقه على المتخرج المتزوج فى كل سنة مثلا بالتقريب ويقوم بتقسيم ما معه من مال مدخر على الولاد حسب ما وصلوا إليه من التعليم فمثلا من فى السنة الثانية من الجامعة يأخذ نفقة ثلاث سنوات ومن فى الصف الثالث الاعدادى يأخذ نفقة سبع سنوات ومن فى الصف الأول الابتدائى يأخذ نفقة ستة عشر عاما فإن تبقى شىء وزع عليهم كميراث كما قال تعالى فإن لم يوجد مال وجب على الأخ الأكبر أن ينفق على اخوته فإن تخرج الثانى قسمت نفقة الاثنين الباقيين عليهم فإن تخرج الثالث وتوظف قسمت نفقة الرابع على الثلاثة حتى يتخرج ويتوظف هو الأخر
مواضيع مماثلة
» قراءة في كتاب الوصية بالأشهر العربية
» قراءة في كتاب الوصية بالأشهر العربية
» نقد كتاب الوصية الثلاثينية لأمراء الدولة الإسلامية
» نقد كتاب رسالة في حديث الوصية بالثقلين الكتاب والسنة
» الوصية في القرآن
» قراءة في كتاب الوصية بالأشهر العربية
» نقد كتاب الوصية الثلاثينية لأمراء الدولة الإسلامية
» نقد كتاب رسالة في حديث الوصية بالثقلين الكتاب والسنة
» الوصية في القرآن
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى