نقد كتاب بذل الأكف في أحكام الدف
صفحة 1 من اصل 1
نقد كتاب بذل الأكف في أحكام الدف
نق
د كتاب بذل الأكف في أحكام الدف
الكتاب من تأليف فاضل حمادة الواسطي وهو يبحث فى حكم استعمال الدف وفى مقدمته قال الواسطى:
"أما بعد فهذه كلمات يسيرة نبتت في مجتمع جعل اللهو طاعة والطرب ذكرا، يزفن به رجال لبسوا مسوح أهل العلم والطاعة، والذكر والعبادة، مدعين أن الرحمات تتنزل فصار فعلهم هديا ملتزما، وسنة متبعة، فعفيت بذلك السنن، والله المستعان."
ويقول الواسطى أن سبب تأليفه للكتاب قراءته لبعض الأقوال المحرمة للدف فى الفقرة التالية:
"ولما وقعت على قول سويد وشريح رحمهما الله تعالى: أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف، وأن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها علمت أن فعلهم هذا بدعة منكرة وسنة شيطانية ومما زادني يقينا في ذلك ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ ( 3/57) : عن الحسن قال: عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا كانوا يأتون الرجال ويلعبون بالحمام ويضربون بالدفوف أيذكر الله عز وجل على مزمور الشيطان ؟أم خلقنا للهو والطرب لنتقرب به إلى خالقنا عز وجل؟
من هنا كانت البداية، فجمعت الأحاديث الواردة في هذا المقام ورتبتها ضمن مجموعات تبعا لموضوعاتها، وأتبعتها بأقوال أهل العلم صحة وضعفا، ومن ثم ما يستفاد منها فقها وفائدة على ضوء أصول وقواعد أهل العلم المعتمدة ."
ثم استهل الكتاب بتعريف الدف وما سمى به فقال:
"أولا : وقفة أصولية :
الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضا بالغربال، ( ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل) "
ثم تساءل واجاب فقال:
" الدف أصل أم استثناء ؟!
ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح :هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحابا للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناء من النص؟
وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي (ص)يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحققون كابن القيم وابن حجر وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل
ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه
ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي فـإن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار
ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه :
قوله " يستحلون " أي المذكورات في الحديث محرمة أصلا، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالا فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطابوإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم .
ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها ، فهذا يقتضي حرمة المعازف ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره."
الغريب فى أمر من يكتبون فى هذه الأمور أنهم لا يجعلون القرآن هو الفيصل فى قبول الروايات وردها وإنما يردون ذلك للسند واقوال القوم
ألم يلاحظ القوم أنه من الغريب أن ينسب القائل المستحلين للمحرمات لأمته فيقول من أمتى ومن استحل الحرام فهو كافر وأمة النبى(ص) مسلمون فكيف يكون هؤلاء الكفار الذين يعاقبون بعقوبات الكفار من المسح للقردة والخنازير من الأمة ؟
ألم يلاحظ القوم أن الحرير طبقا حتى للروايات بعضه حلال وبعضه حرام بينما الرواية تحرمه كليا مع أن الأمور وهى الحر وهو الزنى والحرير والخمر والمعازف كلها أمور مشتركة بين الرجال والنساء"
وأما الحرير فى القرآن فلا يوجد فيه تحريم فهو حلال للنوعين فلم يحرم الله نوغ من مواد صناعة اللباس وإنما حرم مواصفات معينة فى اللباس فى أماكن معينة وفى مواقف معينة فكل محرمات اللباس كالشفافية وتعرية بعض الجسم المحرم إظهاره هى فى الأماكن العامة وفى مواقف معينة داخل البيوت
إذا الرواية لم يقلها النبى(ص) ولم ترد على لسانه
ثم تسائل عن كون الدف من المعازف وأجاب فقال:
"إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟
قال الحافظ في الفتح [10/46] : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484 ] : ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).فالدف من المعازف قطعا لغة وشرعا، فهو فرد من أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها .
فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.
وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص
إذا فالدف أبيح استثناء من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضا على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:
إقرار النبي (ص)لأبي بكر في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي (ص)بين له أن الدف أبيح استثناء كونه يوم عيد وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟!
فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناء فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقا- بتوسع - ما لم يفض لمفسدة أما ما أبيح بالنص استثناء: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف "
الرجل هنا اعتبر الدف من المعازف ولكنه شىء مستثنى من المعازف وهو كلام مرسل المفترض أنه يقيم عليه الدليل فهل أتى بالدليل فى التالى ؟
هذا ما نعرفه فى الفقرات التالية:
المحرمة ولكن فى بعض الحالات قد يحرم
" النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف :
لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع ، فضلا عن كون بعضها ضعيفا لا يحتج به وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم .
فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي:
1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح.
2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد.
3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر.
4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم.
أولا: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح :
وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف .
الحديث الأول :
( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح )رواه النسائي[ 3369 ] وابن ماجة [ 1896 ] والترمذي [ 1088 ] وحسنه وأحمد [ 4 / 259 ] والحاكم [ 2 / 184 ] وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم [5851]."
الرواية اساسا بهذا اللفظ خيل وجنون لأنه تذكر أن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وهو كلام لا يغقل فالذى يفصل بين الحرام والحلال هو كلام الله وليس الدف والصوت فى الزواج
وحتى لو اعتبرنا الكلام صحيحا فمعنى هذا أن كل أمور الزواج الأخرى ليست حراما مع أنه يوجد فيها محرمات كجلوس العروس للفرجة عليها من قبل الرجال او جلوس العروس وهو العريس الذكر للفرجة أما النساء ومثل تغيير خلقة الله فى العروس يأدوات التجميل كالكحل واحمر الشفاه والحناء
ثم قال:
"الحديث الثاني :
عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء النبي (ص)يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.رواه البخاري [ 1859 ] والترمذي [1090 ] وأبو داود [ 4922 ] وابن ماجة [ 1897 ]."
الخبل هنا هو سكوت النبى 0ص) على المنكر وهو التحدث بأحاديث الجاهلية والتى تذكى الصراعات بين الأوس والخرزج وقطعا النبى(ص) لن يسكت على هذاوإنما سينكره كما أنكر القول عن علمه الغيب كما أن الأدهى والأمر أن يجلس مع البنات والشابات ويستمع دون وجود حاجز بينهن وبينه
ثم قال:
"الحديث الثالث :
عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله (ص)( يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) رواه البخاري [ 1874 ] قال الحافظ في الفتح [ 9 / 185 ]: ( وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ) وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط [3277] من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : وفيها ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ....... ).قال الهيثمي في المجمع [ 4 / 289 ]: ( وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد . - وفي إسناد الطبراني أيضا : شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة."
كل ما فعله الواسطى هنا ذكر عيوب الاسناد بدلا من مناقشة الرواية ثم قال:
"الحديث الرابع :
( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ) .روي من حديث الزبير وعائشة ما:أما حديث الزبير: فرواه أحمد [4/5] والطبراني في الأوسط [ 5145 ] والحاكم [ 2 / 183 ] عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله (ص)( أعلنوا النكاح ) .
قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 289]: ( ورجال أحمد ثقات ) قال ابن حجر في الفتح[ 9/185]صححه ابن حبان والحاكم) و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم [ 1197 ] .وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي [ 1089] عن عائشة مرفوعا ولفظه: ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف .
ورواه أيضا ابن ماجة [ 1895 ] عن عائشة مرفوعا بلفظ: ( أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال ). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان [3/326] وابن حجر في الفتح[9/ 185 ] والسيوطي في الجامع الصغير [1198] والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير [ 3 / 499 ] والخلاصة أن حديث ( أعلنوا النكاح ) أقل درجاته أن يكون حسنا، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة ( واضربوا عليه بالغربال ) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضدا لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن."
الواسطى هنا يذكر فقط عيوب السند بدلا من أن يناقش الخبل فى الرواية وهو عمل الزواج فى المساجد التى أمر الله ببنائها لشىء واحد وهو الصلاة أى ذكر الله فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
"الحديث الخامس :
( دففوا على رأس صاحبكم ) رواه الطبراني في الأوسط [ 118 ] عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله (ص)وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه).قال الهيثمي في المجمع [ 4/290] : في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. قال الذهبي في المغني [1/ 104] : قال ابن عدي:هو عندي ممن يضع الحديث .
ورواه أبو نعيم في الحلية [5/ 215 ، 6 / 96 ] من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان ورواه أبو نعيم في الحلية [ 6 / 340 ] عن أنس : ( أن رسول الله (ص)شهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكم ؟قال: يا رسول الله وما شاهدنا ؟قال: الدف ، فأتوا به.قال: ( اضربوا على رأس صاحبكم.........)وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات[2/265- 266]"
قطعا كل ما اهتم به هنا هو الاسناد والخبل فى القول هو الضرب على الرأس فالمفترض هو اضربوا عنده بالدف وليس فوق الرأس لأنه هذا يسبب أذى فى السمع
ثم قال:
"الحديث السادس :
عن أبي حسن أن النبي (ص)كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند [4 / 77- 78 ] والبيهقي في السنن [7 / 290 ]قال الهيثمي ) في المجمع [ 4/ 289 ]: وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك قال البيهقي: حسين بن عبد الله ، ضعيف ."
قول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم هو ضرب من الخبا فالمفترض أن من يأتى أخرين فى مكانهم هو من يحييهم بينما القول يقول أن من يحيون هم من فى بيوتهم يحيون من يأتيهم وهو ما يناقض آية الاستئذان وهى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها"
ثم قال :
"الحديث السابع :
روى الطبراني في الكبير [ 22 / 201 ]: عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله (ص)فقال: ما هذا ؟قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله (ص)أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 290 ]: وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف .وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1463)."
اهتم الرجل بالاسناد أيضا والخبل أن محرج الضرب بالكبر والغربال يكون زواج بينما السفاح وهو الزنى المعازف تضرب فيه أيضا ثم قال:
"الحديث الثامن :
روى ابن ماجة في كتاب النكاح - باب الغناء والدف - [ 1899 ] عن أنس بن مالك : أن النبي (ص)مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ."
ثم قال:
"الحديث التاسع :
عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت رواه عبد الرزاق [11 / 5 ] وابن أبي شيبة [4/ 192] والبيهقي [ 7 / 290 ].وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر ."
تعرض هنا للإسناد ثم ذكر روايات أخرى أتت فى موضوع العيد فقال:
"ثانيا : دراسة الحديث الوارد في باب العيد :
روى النسائي بسند صحيح [ 1592]: عن عائشة ا: أن رسول الله (ص)دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:دعهن فإن لكل قوم عيدا وفي رواية لمسلم [ 892 ] : فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله (ص)وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي (ص)دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيدا وهذا يوم عيدنا.
قال الهيثمي في المجمع [ 2/ 206 ]: رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك ."
قطعا هنا القوم سكتوا على كون الجارية كاشفة ما يجب تغطيته وهو الشعر ومن ثم الرقبة وهو أمر لا يمكن أن يسكت عليه النبى0ص) ثم قال:
"ثالثا : دراسة حديث النذر : وله ثلاث طرق :
الأولى: روى أبو داود بسنده [ 3312 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي (ص)فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك الثانية: وروى أحمد [ 5 / 353 ، 356 ] والترمذي [3690 ] عن بريدة قال: رجع رسول الله (ص)من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا ...قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله (ص)فضربت بالدف. أ.هـ واللفظ لأحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .
الثالثة: وروى الطبراني في الأوسط [ 3943]عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله (ص)يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه.
قال الهيثمي في المجمع [ 9 / 70 ]: ( إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا ).وفي إسناده أيضا: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف والحاصل أن الحديث صحيح ثابت ."
الرواية الأخيرة لا يمكن أن تكون مقبولة فهنا الصحابى خير من النبى(ص) فعمر يخاف منه الشيطان ولا يخاف من النبى(ص) وقطعا أساس الشيطان هو هوى النفس فكيف يخر لوجهه إلا غذا كان خارج النفس
ثم قال:
"رابعا : دراسة أحاديث استقبال القادم :
لما قدم النبي (ص)المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رواه البيهقي في دلائل النبوة [ 2 / 507 ] من حديث أبي عائشة وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء [ 2/ 386 ] وابن حجر في الفتح [ 7/209 ].وذكره ابن كثير في تاريخه [ 5/ 21 ]: في حديث الهجرة عند مقدمه (ص)المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه (ص)من الغزوة، ثم قال : ( قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك
قال ابن القيم في الزاد [ 3 / 551 ] : ( وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام )وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به ثم إن الحديث ( ليس فيه ذكر للدف والألحان )وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه (ص)قال: " هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم" فـ ( لا أصل له ) "
قطعا ثنيات الوداع مرتبط بالحج حيث يودع القوم الحجاج والعمار والحج لم يكن فرض عند الهجرة ثم قال:
"الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف:
أولا : الدف في العرس : مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه فائدة: قال البغوي: يستحب - أي الدف - في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف .
ثانيا : الدف في العيد: مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة
ثالثا : الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور: كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي"
ثم قال :
"النصوص الفقهية :
( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور)
(وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور)
( .... والنوع الثاني : مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره ) ويفهم من النصوص الفقهية السابقة : أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطردا في كل أمر يراد به إظهار السرور وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها:
1ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلا عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي.
2ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي (ص) والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله (ص)" إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا " ودليل ذلك أيضا أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلا
3ـ وكذا يقال في استقبال النبي (ص)كما ورد في حديث أنس ، علما أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف.
4ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.
5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح.
والخلاصة أن الدف أبيح استثناء فيقتصر على ما ورد فيه النص .
رابعا: ضرب الدف للرجال:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالوا: (لا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور) ومنعه آخرون فقالوا: ( وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء ) وعمدة القائلين بالجواز : حديث عائشة : ( أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .
قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن )
وتوضيحا للمقال في هذا المقام، وتبيانا للحق، واتباعا للأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث : ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء....)
ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به ففي حديث عائشة في النكاح ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ) وفي حديث الربيع بنت معوذ ( فجعلت جويريات يضربن بالدف ) وفي حديث أنس ( فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين ) وفي حديث النذر ( فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله : إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف ) ( ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا )
وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة وفيه ( واضربوا عليه بالدف ) ، وحديث معاذ وفيه ( دففوا على رأس صاحبكم ) ، وحديث أنس وفيه ( اضربوا على رأس صاحبكم )فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها فالراجح : عدم جواز الضرب بالدف للرجال ....... والله أعلم ."
قطعا الأمر مباح للرجال والنساء على السواء طالما كان القصد من هذا العزف هو خير كالزواج او الفرح لولادة طفل وتسمية المخنث التى قالها الواسطى لم يذكر فيها أى رواية ومن ثم لا قيمة لكلامه
ثم قال:
"خامسا : الضرب بالدف في المسجد:
ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وجاء في صريح البيان نقلا عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: ( وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره ) وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط:
1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي.
2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في " اجعلوه " يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد.
وكذا الضمير في "عليه" يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث:
أعلنوا النكاح ، واجعلوا النكاح في المساجد ، واضربوا على النكاح بالدفوف.
وفي هذا المقام يقول المناوي: ( فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب .
فالذي تلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد .... "
قطعا لا دف ولا زواج اى عقد عقد النكاح فى المسجد ولا أى شىء حتى الدراسة وإنما هى الصلاة أى ذكر اسم اللهكما قال تعالى " فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
"سادسا : استعمال الدف في الذكر:
شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته.
وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة:
ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع ، لا الهوى والابتداع ، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل.
إذا تم هذا، نستطيع القول : أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد، ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!."
لا يوجد شىء اسمه ذكر الله بمعنى ترديد جمل كسبحان الله والحمد لله وإنما الذكر فى المساجد هو الصلاة أى ذكر وحى الله وتلك الأذكار محرم قولها فى المساجد لكونها ليست صلاة أى ذكر للوحى
ثم قال :
"وأما قولكم : بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم فالجواب : أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان ذلك أن الدف لم يستعمله النبي (ص)في الذكر - بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده - فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسيا وكذا كان أمر الصحابة ، ومن استن بهديهم إلى يوم الدينفاحذر أخي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة ، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي (ص)لمن تمسك بهما أن لا يضل أبدا."
ثم قال:
"سابعا : أخذ الأجرة على الضرب بالدف:
إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم قال صاحب الكفاية : ( وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل)
وجاء في الهداية : ( لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد)
وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه : ( والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء )"
تحريم استئجار الدف لا يوجد نص يحرمه فكلام الفقهاء بلا دليل لأنه لو قلنا كما يزعمون لأنه استئجار على المعصية فكل الآلات من الممكن أن تؤدى بها طاعة ويمكن أن تؤدى بها معصية كالسكينحيث يصنع بها طاعة كصنع الطعامالحلال وتصنع بها معصية كتقطيع لحم الخنزير لطبخه ومثل العصا تستخدم فى الطاعة كتأديب الطفل عند ارتكاب خطأ مرات متكررة حتى يكف عنه وتستخدم فى العصا كضرب الناس دون سبب
ثم قال :
"فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم ومجلسهم عبارة عن قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف ، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟
فالجواب :
- أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.
- إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعا، وكسب الغناء كسب خبيث .
- استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.
- استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.
فالحاصل : أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلا عن المحظور الشرعي.لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله"
ما قاله الرجل عن الفرق الغنائية وهى فرق قامت للرد على فرق الكفر الغنائية ليس كلاما صحيحا فتلك الفرق إن غنت كلاما حسنا فهى مثابة عليه وإن عنت كلاما مخالفا للدين فهى معاقبة عليه وهى قامت على أساس " وقولوا للناس حسنا" بدلا من وقولوا للناس كفرا وهى أساس الغناء والطرب فى عالمنا
ثم أنهى الرجل كلامه فقال:
"قاعدة جامعة:
وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلا لما سبق وهي:
أن الدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص)"
الكتاب من تأليف فاضل حمادة الواسطي وهو يبحث فى حكم استعمال الدف وفى مقدمته قال الواسطى:
"أما بعد فهذه كلمات يسيرة نبتت في مجتمع جعل اللهو طاعة والطرب ذكرا، يزفن به رجال لبسوا مسوح أهل العلم والطاعة، والذكر والعبادة، مدعين أن الرحمات تتنزل فصار فعلهم هديا ملتزما، وسنة متبعة، فعفيت بذلك السنن، والله المستعان."
ويقول الواسطى أن سبب تأليفه للكتاب قراءته لبعض الأقوال المحرمة للدف فى الفقرة التالية:
"ولما وقعت على قول سويد وشريح رحمهما الله تعالى: أن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه دف، وأن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدفوف فيشقونها علمت أن فعلهم هذا بدعة منكرة وسنة شيطانية ومما زادني يقينا في ذلك ما ذكره المقدسي في البدء والتاريخ ( 3/57) : عن الحسن قال: عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا كانوا يأتون الرجال ويلعبون بالحمام ويضربون بالدفوف أيذكر الله عز وجل على مزمور الشيطان ؟أم خلقنا للهو والطرب لنتقرب به إلى خالقنا عز وجل؟
من هنا كانت البداية، فجمعت الأحاديث الواردة في هذا المقام ورتبتها ضمن مجموعات تبعا لموضوعاتها، وأتبعتها بأقوال أهل العلم صحة وضعفا، ومن ثم ما يستفاد منها فقها وفائدة على ضوء أصول وقواعد أهل العلم المعتمدة ."
ثم استهل الكتاب بتعريف الدف وما سمى به فقال:
"أولا : وقفة أصولية :
الدف: آلة معروفة، وهو من آلات الطرب واللهو ويعرف أيضا بالغربال، ( ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكانت دفوفهم مثل الغرابيل ليس فيها جلاجل) "
ثم تساءل واجاب فقال:
" الدف أصل أم استثناء ؟!
ومعنى هذا الاستفهام بعبارة أوضح :هل الدف من الأشياء المباحة فهو باق على الإباحة استصحابا للأصل أم أنه من الأشياء المحرمة المعازف فأبيح استثناء من النص؟
وبيان ذلك أنه جاء النص الشرعي بالتحريم الصريح للمعازف، فعن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري-والله ما كذبني- سمع النبي (ص)يقول: ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) وقد قدح في صحة هذا الحديث بعض الأئمة وتصدى لتضعيفهم الحفاظ المحققون كابن القيم وابن حجر وخلاصة بحث الأئمة أن الحديث صحيح متصل
ـ فمن أعله بالانقطاع بين البخاري وهشام بن عمار لم يصب إذ أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، ثم إن البخاري علقه بصيغة الجزم وقد تقرر عند الحفاظ من أئمة هذا الشأن أن ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحا إلى من علقه عنه ولو لم يكن من شيوخه
ـ ومن أعله بالتردد في اسم الصحابي فـإن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد ثم إن الحديث قد ورد من طرق صحيحة عند ابن حبان والبيهقي وغيرهما، كلها عن هشام بن عمار
ويعد هذا الحديث عمدة القائلين بتحريم المعازف لذا حاول المبيحون الطعن فيه كما مر معك ويستفاد منه التحريم للمعازف من وجوه :
قوله " يستحلون " أي المذكورات في الحديث محرمة أصلا، فإما أنهم يعتقدون أنها حلالا فيفعلونها فالوعيد هنا يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطابوإما أنهم يسترسلون في فعلها استرسالهم في فعل الحلال، وهذا واضح الدلالة على التحريم .
ـ أشرك المعازف مع الخمر والزنا والحرير في الحكم وهي من الأشياء المقطوع بحرمتها ، فهذا يقتضي حرمة المعازف ثم إن تحريم المعازف ورد في أكثر من حديث، بل صنف بعض الأئمة مؤلفات خاصة بالموضوع كذم الملاهي لابن أبي الدنيا وغيره."
الغريب فى أمر من يكتبون فى هذه الأمور أنهم لا يجعلون القرآن هو الفيصل فى قبول الروايات وردها وإنما يردون ذلك للسند واقوال القوم
ألم يلاحظ القوم أنه من الغريب أن ينسب القائل المستحلين للمحرمات لأمته فيقول من أمتى ومن استحل الحرام فهو كافر وأمة النبى(ص) مسلمون فكيف يكون هؤلاء الكفار الذين يعاقبون بعقوبات الكفار من المسح للقردة والخنازير من الأمة ؟
ألم يلاحظ القوم أن الحرير طبقا حتى للروايات بعضه حلال وبعضه حرام بينما الرواية تحرمه كليا مع أن الأمور وهى الحر وهو الزنى والحرير والخمر والمعازف كلها أمور مشتركة بين الرجال والنساء"
وأما الحرير فى القرآن فلا يوجد فيه تحريم فهو حلال للنوعين فلم يحرم الله نوغ من مواد صناعة اللباس وإنما حرم مواصفات معينة فى اللباس فى أماكن معينة وفى مواقف معينة فكل محرمات اللباس كالشفافية وتعرية بعض الجسم المحرم إظهاره هى فى الأماكن العامة وفى مواقف معينة داخل البيوت
إذا الرواية لم يقلها النبى(ص) ولم ترد على لسانه
ثم تسائل عن كون الدف من المعازف وأجاب فقال:
"إذا علم هذا فهل الدف من المعازف؟
قال الحافظ في الفتح [10/46] : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484 ] : ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).فالدف من المعازف قطعا لغة وشرعا، فهو فرد من أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها .
فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.
وهذا الإستثناء يسميه بعض الأصوليين استحسان بالنص
إذا فالدف أبيح استثناء من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضا على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:
إقرار النبي (ص)لأبي بكر في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي (ص)بين له أن الدف أبيح استثناء كونه يوم عيد وقد يتفرع في الذهن قول قائل: إذا كانت النتيجة واحدة، وهي إباحة الدف فما الفائدة من هذا التأصيل؟!
فالجواب وبالله التوفيق: أن هناك فرق بين ما هو باق على أصل الإباحة، وبين ما أبيح بالنص استثناء فالباقي على أصل الإباحة: محل بحثه نظرية الاستصحاب، وعليه فالدف يباح مطلقا- بتوسع - ما لم يفض لمفسدة أما ما أبيح بالنص استثناء: فمحل بحثه نظرية الاستحسان، وعليه فالدف يباح بشروط جاء النص بتحديدها، إذ أن الإستثناء لا توسع فيه، وبعبارة من يقول بالاستحسان: ما ورد على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ومن المعلوم أن الضرب بالدف من اللهو المباح والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص وبعد هذه الكلمات اليسيرة ننتقل إلى دراسة نصوص إباحة الدف "
الرجل هنا اعتبر الدف من المعازف ولكنه شىء مستثنى من المعازف وهو كلام مرسل المفترض أنه يقيم عليه الدليل فهل أتى بالدليل فى التالى ؟
هذا ما نعرفه فى الفقرات التالية:
المحرمة ولكن فى بعض الحالات قد يحرم
" النصوص الشرعية الواردة في إباحة الدف :
لقد حاول البعض الاستدلال بنصوص حديثية على إباحة الدف في مجالس الذكر وغيرها، إلا أن هذه النصوص جميعها في غير محل النزاع ، فضلا عن كون بعضها ضعيفا لا يحتج به وفي الصفحات القادمة سأقوم باستعراض النصوص الحديثية مع بيان درجتها من خلال أقوال أهل العلم فيها، ومن ثم تبيان مآخذ المستدلين بها، على ضوء قواعد أهل العلم .
فأقول يمكن حصر النصوص الحديثية المبيحة للدف في أربع مجموعات، وذلك من حيث الموضوع المستخدم فيه وهي:
1 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النكاح.
2 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في العيد.
3 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في النذر.
4 ـ الأحاديث الواردة في إباحته في استقبال القادم.
أولا: دراسة أحاديث الدف الواردة في باب النكاح :
وعددها تسعة أحاديث: ثمانية منها مرفوعة والتاسع موقوف .
الحديث الأول :
( فصل ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت في النكاح )رواه النسائي[ 3369 ] وابن ماجة [ 1896 ] والترمذي [ 1088 ] وحسنه وأحمد [ 4 / 259 ] والحاكم [ 2 / 184 ] وصححه ووافقه الذهبي. كلهم عن محمد بن حاطب، ورمز السيوطي إلى تصحيحه في الجامع الصغير تحت رقم [5851]."
الرواية اساسا بهذا اللفظ خيل وجنون لأنه تذكر أن فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت وهو كلام لا يغقل فالذى يفصل بين الحرام والحلال هو كلام الله وليس الدف والصوت فى الزواج
وحتى لو اعتبرنا الكلام صحيحا فمعنى هذا أن كل أمور الزواج الأخرى ليست حراما مع أنه يوجد فيها محرمات كجلوس العروس للفرجة عليها من قبل الرجال او جلوس العروس وهو العريس الذكر للفرجة أما النساء ومثل تغيير خلقة الله فى العروس يأدوات التجميل كالكحل واحمر الشفاه والحناء
ثم قال:
"الحديث الثاني :
عن الربيع بنت معوذ قالت : جاء النبي (ص)يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.رواه البخاري [ 1859 ] والترمذي [1090 ] وأبو داود [ 4922 ] وابن ماجة [ 1897 ]."
الخبل هنا هو سكوت النبى 0ص) على المنكر وهو التحدث بأحاديث الجاهلية والتى تذكى الصراعات بين الأوس والخرزج وقطعا النبى(ص) لن يسكت على هذاوإنما سينكره كما أنكر القول عن علمه الغيب كما أن الأدهى والأمر أن يجلس مع البنات والشابات ويستمع دون وجود حاجز بينهن وبينه
ثم قال:
"الحديث الثالث :
عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله (ص)( يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو ) رواه البخاري [ 1874 ] قال الحافظ في الفتح [ 9 / 185 ]: ( وفي رواية شريك، فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ) وكذا جاء في رواية الطبراني في الأوسط [3277] من طريق رواد بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : وفيها ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ....... ).قال الهيثمي في المجمع [ 4 / 289 ]: ( وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف ) وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد . - وفي إسناد الطبراني أيضا : شريك بن عبد الله القاضي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة."
كل ما فعله الواسطى هنا ذكر عيوب الاسناد بدلا من مناقشة الرواية ثم قال:
"الحديث الرابع :
( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف ) .روي من حديث الزبير وعائشة ما:أما حديث الزبير: فرواه أحمد [4/5] والطبراني في الأوسط [ 5145 ] والحاكم [ 2 / 183 ] عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله (ص)( أعلنوا النكاح ) .
قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 289]: ( ورجال أحمد ثقات ) قال ابن حجر في الفتح[ 9/185]صححه ابن حبان والحاكم) و حسنه السيوطي في الجامع الصغير تحت رقم [ 1197 ] .وأما حديث عائشة: فرواه الترمذي [ 1089] عن عائشة مرفوعا ولفظه: ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وفي إسناده: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الترمذي: يضعف في الحديث وقال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف .
ورواه أيضا ابن ماجة [ 1895 ] عن عائشة مرفوعا بلفظ: ( أعلنوا النكاح، واضربوا عليه بالغربال ). في الزوائد: في إسناده: خالد ابن الياس، أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان وأبو سعيد النقاش إلى الوضع وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. وممن قال بضعف حديث عائشة بهذا السياق أربع من الحفاظ: الذهبي في الميزان [3/326] وابن حجر في الفتح[9/ 185 ] والسيوطي في الجامع الصغير [1198] والبيهقي كما نقل عنه المناوي في التيسير [ 3 / 499 ] والخلاصة أن حديث ( أعلنوا النكاح ) أقل درجاته أن يكون حسنا، وأما زيادة (واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) عند الترمذي، وكذا زيادة ( واضربوا عليه بالغربال ) عند ابن ماجة فضعيفة لا يحتج بها، ولا تصلح طريق ابن ماجة عاضدا لطريق الترمذي؛ وذلك لضعفها الشديد، كما هو متقرر عند أهل هذا الشأن."
الواسطى هنا يذكر فقط عيوب السند بدلا من أن يناقش الخبل فى الرواية وهو عمل الزواج فى المساجد التى أمر الله ببنائها لشىء واحد وهو الصلاة أى ذكر الله فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
"الحديث الخامس :
( دففوا على رأس صاحبكم ) رواه الطبراني في الأوسط [ 118 ] عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب رسول الله (ص)وأنكح الأنصاري وقال على الألفة والخير والطير الميمون، دففوا على رأس صاحبكم، فدففوا على رأسه).قال الهيثمي في المجمع [ 4/290] : في إسناده بشر بن إبراهيم الأنصاري وهو وضاع. قال الذهبي في المغني [1/ 104] : قال ابن عدي:هو عندي ممن يضع الحديث .
ورواه أبو نعيم في الحلية [5/ 215 ، 6 / 96 ] من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ وخالد لم يسمع من معاذ، قال أبو حاتم في تحفة التحصيل: وروايته عن معاذ مرسلة لم يسمع منه وربما كان بينهما اثنان ورواه أبو نعيم في الحلية [ 6 / 340 ] عن أنس : ( أن رسول الله (ص)شهد إملاك رجل أو امرأة من الأنصار، فقال أين شاهدكم ؟قال: يا رسول الله وما شاهدنا ؟قال: الدف ، فأتوا به.قال: ( اضربوا على رأس صاحبكم.........)وفي إسناده خالد بن إسماعيل الأنصاري، يضع الحديث وذكر الحديث ابن الجوزي في الموضوعات[2/265- 266]"
قطعا كل ما اهتم به هنا هو الاسناد والخبل فى القول هو الضرب على الرأس فالمفترض هو اضربوا عنده بالدف وليس فوق الرأس لأنه هذا يسبب أذى فى السمع
ثم قال:
"الحديث السادس :
عن أبي حسن أن النبي (ص)كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف، ويقال :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم رواه عبد الله بن أحمد في المسند [4 / 77- 78 ] والبيهقي في السنن [7 / 290 ]قال الهيثمي ) في المجمع [ 4/ 289 ]: وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة، وهومتروك قال البيهقي: حسين بن عبد الله ، ضعيف ."
قول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم هو ضرب من الخبا فالمفترض أن من يأتى أخرين فى مكانهم هو من يحييهم بينما القول يقول أن من يحيون هم من فى بيوتهم يحيون من يأتيهم وهو ما يناقض آية الاستئذان وهى "يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها"
ثم قال :
"الحديث السابع :
روى الطبراني في الكبير [ 22 / 201 ]: عن عبد الله بن هبار، عن أبيه قال: زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فسمع ذلك رسول الله (ص)فقال: ما هذا ؟قالوا: زوج هبار ابنته، فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله (ص)أشيدوا النكاح، أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح قال الهيثمي في المجمع [ 4/ 290 ]: وفيه محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو ضعيف .وعبد الله بن هبار غير مترجم له كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1463)."
اهتم الرجل بالاسناد أيضا والخبل أن محرج الضرب بالكبر والغربال يكون زواج بينما السفاح وهو الزنى المعازف تضرب فيه أيضا ثم قال:
"الحديث الثامن :
روى ابن ماجة في كتاب النكاح - باب الغناء والدف - [ 1899 ] عن أنس بن مالك : أن النبي (ص)مر ببعض المدينة فإذا بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن:نحن جوار بني النجار يا حبذا محمد من جار في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ."
ثم قال:
"الحديث التاسع :
عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان إذا سمع صوتا أو دفا، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت رواه عبد الرزاق [11 / 5 ] وابن أبي شيبة [4/ 192] والبيهقي [ 7 / 290 ].وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر ."
تعرض هنا للإسناد ثم ذكر روايات أخرى أتت فى موضوع العيد فقال:
"ثانيا : دراسة الحديث الوارد في باب العيد :
روى النسائي بسند صحيح [ 1592]: عن عائشة ا: أن رسول الله (ص)دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهن أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:دعهن فإن لكل قوم عيدا وفي رواية لمسلم [ 892 ] : فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله (ص)وروي هذا الحديث عن أم سلمة قالت: دخلت علينا جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف تغني، فزجرتها أم سلمة، فقال النبي (ص)دعيها يا أم سلمة فإن لكل قوم عيدا وهذا يوم عيدنا.
قال الهيثمي في المجمع [ 2/ 206 ]: رواه الطبراني في الكبير وفيه: الوازع بن نافع، وهو متروك ."
قطعا هنا القوم سكتوا على كون الجارية كاشفة ما يجب تغطيته وهو الشعر ومن ثم الرقبة وهو أمر لا يمكن أن يسكت عليه النبى0ص) ثم قال:
"ثالثا : دراسة حديث النذر : وله ثلاث طرق :
الأولى: روى أبو داود بسنده [ 3312 ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت النبي (ص)فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوف بنذرك الثانية: وروى أحمد [ 5 / 353 ، 356 ] والترمذي [3690 ] عن بريدة قال: رجع رسول الله (ص)من بعض مغازيه، فجاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت نذرت فافعلي إلا فلا ...قالت: إني كنت نذرت، قال: فقعد رسول الله (ص)فضربت بالدف. أ.هـ واللفظ لأحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .
الثالثة: وروى الطبراني في الأوسط [ 3943]عن سديسه مولاة حفصة عن حفصة قالت: سمعت رسول الله (ص)يقول: وقد نذرت أن أدفن بالدف إن قدم من مكة فبينا أنا كذلك إذ استأذن عمر، فانطلقت بالدف إلى جانب البيت فغطيته بكساء، فقلت: أي نبي الله أنت أحق أن تهاب، فقال: إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه.
قال الهيثمي في المجمع [ 9 / 70 ]: ( إسناده حسن إلا أن عبد الرحمن بن الفضل بن موفق لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا ).وفي إسناده أيضا: الفضل بن موفق، قال عنه الحافظ في التقريب: فيه ضعف والحاصل أن الحديث صحيح ثابت ."
الرواية الأخيرة لا يمكن أن تكون مقبولة فهنا الصحابى خير من النبى(ص) فعمر يخاف منه الشيطان ولا يخاف من النبى(ص) وقطعا أساس الشيطان هو هوى النفس فكيف يخر لوجهه إلا غذا كان خارج النفس
ثم قال:
"رابعا : دراسة أحاديث استقبال القادم :
لما قدم النبي (ص)المدينة، جعل النساء والصبيان والولائد يقلن:
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع رواه البيهقي في دلائل النبوة [ 2 / 507 ] من حديث أبي عائشة وهو حديث معضل، قاله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء [ 2/ 386 ] وابن حجر في الفتح [ 7/209 ].وذكره ابن كثير في تاريخه [ 5/ 21 ]: في حديث الهجرة عند مقدمه (ص)المدينة من مكة، وفي حديث غزوة تبوك عند مقدمه (ص)من الغزوة، ثم قال : ( قال البيهقي: وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة، لا أنه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك
قال ابن القيم في الزاد [ 3 / 551 ] : ( وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام )وعلى كل حال فالحديث ضعيف لا يحتج به ثم إن الحديث ( ليس فيه ذكر للدف والألحان )وأما ما جاء في بعض طرقه: أنه (ص)قال: " هزوا غرابيلكم، بارك الله فيكم" فـ ( لا أصل له ) "
قطعا ثنيات الوداع مرتبط بالحج حيث يودع القوم الحجاج والعمار والحج لم يكن فرض عند الهجرة ثم قال:
"الأحكام الفقهية والفوائد المستفادة من أحاديث الدف:
أولا : الدف في العرس : مباح للنساء بشروطه وهذا محل اتفاق بين الأئمة، للأحاديث الواردة فيه فائدة: قال البغوي: يستحب - أي الدف - في العرس والوليمة ووقت العقد والزفاف .
ثانيا : الدف في العيد: مباح للنساء لورود النص، وهو حديث عائشة
ثالثا : الدف في الأمور التي يراد بها إظهار السرور: كالختان والولادة وغيرهما مما فيه إظهار للسرور. وهذا فيه نظر كما سيأتي"
ثم قال :
"النصوص الفقهية :
( وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالولادة والعرس لما فيه من السرور)
(وكذا غيرهما أي العرس والختان مما هو سبب لإظهار السرور)
( .... والنوع الثاني : مباح وهو الدف في النكاح وفي معناه ما كان من حادث سرور ويكره في غيره ) ويفهم من النصوص الفقهية السابقة : أن القدر المشترك بين أحاديث الإباحة هو إظهار السرور فجعلوا الحكمة من الجواز: إظهار السرور، ومن ثم جعلوا حكم الإباحة مطردا في كل أمر يراد به إظهار السرور وهذه الحكمة غير مسلم بها لأمور منها:
1ـ أن حديث الختان غير صحيح لانقطاعه فلا يستنبط منه حكم شرعي، فضلا عن استنباط حكمة تجعل مناط لحكم شرعي.
2ـ أما حديث النذر: فهو فرح بقدوم النبي (ص) والفرح بقدومه ليس كالفرح والسرور بالختان والولادة وغيرهما، فلا قياس هنا للفارق بينهما ثم الذي يظهر أن حادثة النذر بالضرب بالدف واقعة عين لم تتكرر فلا عموم فيها، ودليل ذلك قوله (ص)" إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا " ودليل ذلك أيضا أن النذر بالمباح -الدف- لا يلزم الوفاء به، بل عند مالك والشافعي لا ينعقد أصلا
3ـ وكذا يقال في استقبال النبي (ص)كما ورد في حديث أنس ، علما أن ابن ماجة أورده في كتاب النكاح باب الغناء والدف.
4ـ وأما حديث العيد: فما ورد فيه من غناء وضرب بالدف ولعب بالحراب، فهو من اللهو المباح، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.
5 ـ وأما المراد من الحديث المتضمن إباحته في العرس: فهو إعلان النكاح وللتمييز بين النكاح والسفاح.
والخلاصة أن الدف أبيح استثناء فيقتصر على ما ورد فيه النص .
رابعا: ضرب الدف للرجال:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز الضرب بالدف للرجال، وقالوا: (لا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور) ومنعه آخرون فقالوا: ( وهو مكروه على كل حال للرجال للتشبه بالنساء ) وعمدة القائلين بالجواز : حديث عائشة : ( أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .
قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن )
وتوضيحا للمقال في هذا المقام، وتبيانا للحق، واتباعا للأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث : ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء....)
ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به ففي حديث عائشة في النكاح ( فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف ) وفي حديث الربيع بنت معوذ ( فجعلت جويريات يضربن بالدف ) وفي حديث أنس ( فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ) وفي حديث عائشة في العيد (وعندها جاريتان تضربان بدفين ) وفي حديث النذر ( فجاءت جارية سوداء فقالت يارسول الله : إني كنت نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب على رأسك بالدف ) ( ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا )
وأما الأحاديث الوارد فيها الأمر بصيغة الجمع كحديث عائشة وفيه ( واضربوا عليه بالدف ) ، وحديث معاذ وفيه ( دففوا على رأس صاحبكم ) ، وحديث أنس وفيه ( اضربوا على رأس صاحبكم )فكلها ضعيفة لا ترقى إلى منزلة الاحتجاج بها فالراجح : عدم جواز الضرب بالدف للرجال ....... والله أعلم ."
قطعا الأمر مباح للرجال والنساء على السواء طالما كان القصد من هذا العزف هو خير كالزواج او الفرح لولادة طفل وتسمية المخنث التى قالها الواسطى لم يذكر فيها أى رواية ومن ثم لا قيمة لكلامه
ثم قال:
"خامسا : الضرب بالدف في المسجد:
ذهب طائفة من الناس إلى جواز الضرب بالدف في المسجد، مستدلين بحديث ( أعلنوا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف)وجاء في صريح البيان نقلا عن ابن حجر الهيتمي ما نصه: ( وفيه إيماء إلى جواز الضرب بالدف في المساجد لأجل ذلك، فعلى تسليمه يقاس به غيره ) وفي هذا الاستدلال نظر من جهة الإسناد والاستنباط:
1ـ أما من جهة الإسناد فقد مضى أن ثلاثة من الحفاظ قالوا بضعف هذا الحديث، ومن المعلوم أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي.
2ـ وأما من جهة الاستنباط: فإن الضمير في " اجعلوه " يعود إلى أقرب مذكور، وهو النكاح فتأويل الحديث: واجعلوا النكاح في المساجد.
وكذا الضمير في "عليه" يعود إلى النكاح، لاتحاد مرجعية الضمائر، فيصبح معنى الحديث:
أعلنوا النكاح ، واجعلوا النكاح في المساجد ، واضربوا على النكاح بالدفوف.
وفي هذا المقام يقول المناوي: ( فإن قلت: المسجد يصان عن ضرب الدفوف، فكيف أمر به، قلت: ليس المراد أن يضرب به فيه، بل خارجه والمأمور بجعله فيه مجرد العقد فحسب .
فالذي تلجىء إلى القول به قواعد أهل العلم: هو عدم جواز الضرب بالدف في المسجد .... "
قطعا لا دف ولا زواج اى عقد عقد النكاح فى المسجد ولا أى شىء حتى الدراسة وإنما هى الصلاة أى ذكر اسم اللهكما قال تعالى " فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه"
ثم قال :
"سادسا : استعمال الدف في الذكر:
شاع في أيامنا هذه استعمال الدف في معظم مجالس الذكر، واتخاذ ذلك قربة إلى الله تعالى، حاملين الاستعمال على الإباحة الأصلية، مستدلين بالأحاديث الواردة بإباحته.
وفي الكلمات القادمة تحرير لهذه المسألة:
ففي البداية لا بد من التذكير: بأنه قد علم بالضرورة أن الذكر من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والإتباع ، لا الهوى والابتداع ، وأن الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل.
إذا تم هذا، نستطيع القول : أن الأصل في ضرب الدف في الذكر الحظر حتى يرد الدليل بالإباحة، و بما أن الدليل مفقود، فيبقى الحكم على أصل الحظر وأما الأحاديث الصحيحة الواردة في إباحته، فهي واردة في غير محل النزاع إذ أن محل النزاع: جواز ضرب الدف في الذكر أو عدمه، وأحاديث الإباحة واردة في العرس والعيد، ثم أن هذا لهو مباح، والذكر طاعة، فكيف تقاس الطاعة على اللهو؟!."
لا يوجد شىء اسمه ذكر الله بمعنى ترديد جمل كسبحان الله والحمد لله وإنما الذكر فى المساجد هو الصلاة أى ذكر وحى الله وتلك الأذكار محرم قولها فى المساجد لكونها ليست صلاة أى ذكر للوحى
ثم قال :
"وأما قولكم : بأن الدف باق على الإباحة الأصلية والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل التحريم فالجواب : أن هذه القاعدة صحيحة في ذاتها، ولكن لا يستدل بها في هذا الموضع، وذلك أن الدف ليس من الأشياء الباقية على الإباحة الأصلية وإنما مستثنى من النص كما سبق تقريره أي محل بحثه نظرية الاستحسان في النوع المسمى استحسان بالنص كما تقدم بحثه ومن المعلوم أن الاستثناء لا توسع فيه، بل يجب الوقوف فيه على موارد النص، ثم إن الخلط بين العبادة واللهو، والسلوك على ذلك الخلط قربة لله تعالى، ما هو إلا بدعة مذمومة لا دليل عليها من الشرع، اللهم إلا اتباع هوى وتزيين شيطان ذلك أن الدف لم يستعمله النبي (ص)في الذكر - بالرغم من أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والدف معروف عنده - فمع وجود هذا المقتضي وانتفاء المانع تكون السنة هي الترك تأسيا وكذا كان أمر الصحابة ، ومن استن بهديهم إلى يوم الدينفاحذر أخي المسلم مما يزينه الشيطان من سوء الأعمال فإنها مزلة مهلكة ، واعتصم بالوحي الإلهي: الكتاب والسنة، فقد تكفل النبي (ص)لمن تمسك بهما أن لا يضل أبدا."
ثم قال:
"سابعا : أخذ الأجرة على الضرب بالدف:
إن الاستثناء وارد في استعمال الدف بشروطه، لا في جواز أخذ الأجرة على الضرب به ومن المعلوم أن الدف من آلات اللهو فيأخذ حكم استئجارها والنصوص الفقهية متفقة على عدم جواز استئجار آلات اللهو فحد الإجارة عند الشافعية: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم قال صاحب الكفاية : ( وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها، فإن استئجارها حرام، ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها، ويحرم أخذ الأجرة لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل)
وجاء في الهداية : ( لا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد)
وأصرح من ذلك ما جاء في الشرح الكبير ونصه : ( والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء )"
تحريم استئجار الدف لا يوجد نص يحرمه فكلام الفقهاء بلا دليل لأنه لو قلنا كما يزعمون لأنه استئجار على المعصية فكل الآلات من الممكن أن تؤدى بها طاعة ويمكن أن تؤدى بها معصية كالسكينحيث يصنع بها طاعة كصنع الطعامالحلال وتصنع بها معصية كتقطيع لحم الخنزير لطبخه ومثل العصا تستخدم فى الطاعة كتأديب الطفل عند ارتكاب خطأ مرات متكررة حتى يكف عنه وتستخدم فى العصا كضرب الناس دون سبب
ثم قال :
"فتأمل أخي المسلم، ثم اتبع. هداني الله وإياك إلى الصراط المستقيم ويقودنا هذا الكلام إلى مسألة معاصرة، عمت بها البلوى وهي أن بعض الناس ينشىء فرقة، ينعتها بـ (فرقة دينية) عملها: إقامة مجالس الذكر في المناسبات كالأعراس والمآتم، مقابل أجر معلوم ومجلسهم عبارة عن قراءة للقرآن، ومن ثم أناشيد ملحنة على صوت الدف ، وفي الغالب تتضمن الأناشيد استغاثات بالأموات، والاستغاثة بغير الله شرك فما حكم إقامة مثل تلك المجالس؟ وما حكم أخذ الأجرة عليها؟
فالجواب :
- أنه لا يمكن تقييد مجالس الذكر بأوقات دون دليل ولا دليل على إقامة مجلس ذكر في نهاية المآتم - آخر يوم في العزاء- وكذا في العرس، فهذه بدعة ولا يجوز أخذ الأجرة على البدعة.
- إن الأناشيد الملحنة ضرب من الغناء، واتخاذ ذلك مهنة مذموم شرعا، وكسب الغناء كسب خبيث .
- استعمال الدف في الذكر: بدعة مذمومة، يحرم أخذ الأجرة عليها.
- استعمال الدف في العرس للنساء دون الرجال.
فالحاصل : أن مثل هذا المجلس ليس بدعة، إنما بدع متراكمة، فضلا عن المحظور الشرعي.لذلك فالراجح: عدم جواز إقامة مثل تلك المجالس وكسبها حرام لا يحل أكله"
ما قاله الرجل عن الفرق الغنائية وهى فرق قامت للرد على فرق الكفر الغنائية ليس كلاما صحيحا فتلك الفرق إن غنت كلاما حسنا فهى مثابة عليه وإن عنت كلاما مخالفا للدين فهى معاقبة عليه وهى قامت على أساس " وقولوا للناس حسنا" بدلا من وقولوا للناس كفرا وهى أساس الغناء والطرب فى عالمنا
ثم أنهى الرجل كلامه فقال:
"قاعدة جامعة:
وفي الختام نسوق قاعدة جامعة تعد أصلا لما سبق وهي:
أن الدف من اللهو المباح و( الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتا وكيفية تقليلا لمخالفة النص)"
مواضيع مماثلة
» نظرات فى كتاب أحكام التهنئة
» نقد كتاب أحكام الأحداد
» نقد كتاب أحكام الخلع
» قراءة في كتاب أحكام المفقود
» نقد كتاب أحكام العقيقة
» نقد كتاب أحكام الأحداد
» نقد كتاب أحكام الخلع
» قراءة في كتاب أحكام المفقود
» نقد كتاب أحكام العقيقة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى