أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تناقض أصول الكافى22

اذهب الى الأسفل

تناقض أصول الكافى22 Empty تناقض أصول الكافى22

مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 01, 2011 9:19 pm


62-
وعود وامرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم والله ما عبدالله بشئ أحب إليه من الخب‌ء قلت: وما الخب‌ء(3)؟ قال: التقية.
أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.
هنا التقية مباحة لمنع الدم وهو القتل وهو يناقض أنه مباح فى منع القتل وغيره أيا كان فى قولهم :
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له.
63-
محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي(1)، عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء.
هنا العذاب يمنعه الله عن أهل القرية الكافرة إذا كان فيهم مؤمن واحد وهو ما يناقض أنه ممنوع إذا كانوا سبعة فى قولهم :
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصيب قرية عذاب وفيها سبعة من المؤمنين.
64-والحديثان السابقان يخالفان الحديث التالى وهو أن وجود المؤمنين لا يمنع العذاب حتى عن المؤمنين وهو قولهم :
علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قيل له في العذاب إذا نزل بقوم يصيب المؤمنين؟ قال: نعم ولكن يخلصون بعده(2)
65-
عنه، عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب: الكباثر: من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات(3): قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين
وأكل الربا، والتعرب بعد الهجرة(1) وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف(2).
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا(3) وقذف المحصنة، والفرارمن الزحف، والتعرب بعد الهجرة، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة(4) وكل ما أوجب الله عليه النار.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبيدبن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الكبائر، فقال: هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال اليتيم ظلما، والفرار من الزحف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: فهذا أكبر المعاصي؟ قال: نعم قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة، قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال: أي شئ أول ما
قلت لك؟ قال قلت: الكفر، قال: فإن تارك الصلاة كافر. يعني من غير علة(1).
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: الكبائر سبعة(2): منها قتل النفس متعمدا، والشرك بالله العظيم، وقدف المحصنة، وأكل الربا بعد البينة، والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، قال: والتعرب والشرك واحد..
الأحاديث السابقة تقول أن الكبائر 7 مع اختلاف فى واحدة فهى مرة قذف المحصنات ومرة الكفر والحديث التالى فيه 10 كبائر والحديث الذى بعده فيه 20 كبيرة أو يزيد وهى:
علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الكبائر: القنوط من رحمة الله، واليأس(2)، من روح الله، والامن من مكر الله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا بعد البينة، والتعرب بعد الهجرة، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها، أتخرجه من الايمان، وإن عذب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين، أوله انقطاع؟ قال: يخرج من الاسلام إذا زعم أنها حلال ولذلك يعذب أشد العذاب وإن كان معترفا بأنها كبيرة وهي عليه حرام وأنه يعذب عليها وأنها غير حلال، فإنه معذب عليها وهو أهون عذابا من الاول ويخرجه من الايمان ولا يخرجه من الاسلام.


Admin
Admin

المساهمات : 4032
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى