الرد على مقال فائدة زواج المتعة
صفحة 1 من اصل 1
الرد على مقال فائدة زواج المتعة
الرد على مقال فائدة زواج المتعة
المقال أو الفتوى أو الكتيب كتبه محمد علي الحسيني اللبناني وقد استهله بالحديث عن أن الشهوة التى يسمونها الجنسية أو شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء أمر ضرورى كالطعام والشراب فقال :
"أما بعد:
فائدة زواج المتعة:
أقول من المعلوم أن الجنس غريزة فطرية، وحاجة بيولوجية كالطعام والشراب لا يستطيع معظم البشر العيش بدونه، والحرمان منه يسبب الألم أو المشاكل الجسدية أو النفسية، أو المشاكل الاجتماعية"
وهو كلام خاطىء فالشهوة ليست كالطعام والشراب اليومى لأن الطعام والشراب يحتاجه الفرد من يوم مولده وأما تلك الشهوة فتظهر بعد عشر سنوات أو يزيد وهى إن لم تشيع لن تؤدى إلى الموت بينما الطعام والشراب إن لم يشبع سيؤدى إلى الموت ومن ثم فهى مقارنة ظالمة خاطئة والدليل أن الله طالب من ليس معه مال بالاستعفاف وهو الصبر على عدم إشباعها لحين توافر مال للزواج فقال :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وتحدث عن ضوابط الإسلام فى الإشباع الذى سماه محمديا وهو دين الله فقال :
" وبما أن الإسلام المحمدي دين الفطرة فقد أعترف بهذه الطاقة الجبارة في الإنسان، فلم يغفل أهميتها في تكوين شخصيته، وضع نظام وضوابط حتى لا يحدث التصادم بين أوامره تعالي وهذا المطلب الفطري."
وبين الرجل أن الطريق الوحيد لاشباع الشهوة هو الزواج فقال :
"ثم دلنا على الطريق الوحيد لتصريف هذه الغريزة وحض على السير فيه، وأمر بإزالة كل العقبات منه لتيسيره إنه طريق الزواج، الذي يمنح الراحة والطمأنينة للفرد والمجتمع على حد سواء، قال تعالى :
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"
وفي الحديث:
" النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني "
وما ذكره الرجل هو عن الزواج والمعروف أن الزواج معه طلاق مرتبطان ارتباطا لا انفكاك له ومع هذا أباح الرجل زنى يسمونه زواجا وهو ليس بزواج لمن ليس معه مال فقال :
"وبناء على ما تقدم من ضرورة تصريف هذه الغريزة بطريق الزواج، وبما أنه يوجد كثير من الناس لا يستطيعون أن يتزوجوا لظروف اجتماعية مثلا أن تترمل الزوجة ومعها أولاد بحيث يكونوا عثرة أمام زواجها الدائم أو ممكن أن يتحول هذا الزواج من زواج مؤقت إلى دائم بفضل العلاقة الحميمة والتفاهم والشعور بالإطمئنان لدى الطرفين، أو تكون زوجة الرجل مريضة أو لظروف مادية أو يكون في سفر طويل، بحيث لا يستطيع الرجل أن يتزوج زواج دائم ومع عدمه قد يقع بالكبت الجنسي أو الشذوذ أو الزنا أو أي محرم ونحن أمام هذا الواقع ماذا نفعل? "
الرجل هنا يتحدث عن مشاكل حلها موجود وهو الزواج ولكن يتعلل بأسباب موجودة فى أى مجتمع
وقدم الرجل الحل كما قدمته المذاهب قديما بعضها أحله فترة ثم حرمه وبعضها ما زال مصرا على أنه حلال فقال :
"فهل من المعقول أن يترك الإسلام هذه المسألة بلا جواب (حل) كلا والف كلا فإن الإسلام دين كامل وشامل لم يترك صغائر الأمور ووضع لكل قضية حكم حتى الارش في الخدش فشرع الزواج المؤقت (المتعة) الذي هو عبارة زواج شرعي إلا أنه لا نفقة فيه ولا بيتوتية ويكون لمدة معلومة ومهر
كذلك وهو رحمة لأمة محمد كما قال الإمام علي :
«بأن المتعة رحمة رحم الله بها عباده»
كي لا تقع في الفساد الاجتماعي والمحرمات الدينية
وهذا ما قاله أمير المؤمنين علي : «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا الاشقى)"
وكل هذا الكلام عن الزنى المسمى زواج المتعة تنسفه آيات القرآن وهى قوله تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
فهنا المطلوب ليس زواج المتعة وإنما الاستعفاف وهو الصبر على عدم الزنى إلى حين الاغتناء وهو القدرة المالية على الزواج
ونجد أن الله قدم الحل لمن ليس معه مهر الحرة وهو القنطار وهو أن يتزوج من الإماء وهن ملك اليمين بنصف مهر الحرة فقال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
إذا لا يوجد زواج متعة وحتى الآية التى يستدلون بها لا تدل على ذلك وهى :
"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
فألاية تتحدث عن عدم السفاح وهو الزنى والإحصان وهو الزواج وتوجب الفريضة وهى المهر كما قال تعالى :
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين "
وزنى المتعة ليس فيه فريضة أى مهر
وأما قوله "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" فهو لا يدل على ما يزعمون اتفاق المتعة وإنما هو كلام عن رضا الزوجة أن تتنازل لزوجها عن بعض المهر كما قال تعالى :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"
فالمهم هو تسليم المهر للزوجة وهو الفريضة وبعد ذلك يمكن أن ترضى المرأة زوجها أو العكس بأن يعطيه ما هو أكثر من المهر مهدية على حسب الظروف فالبعض قد يستلف المعر أو بعضه ويريد سداده فتتناول المرأة عنه أو عن بعضه لسداد دين زوجها وهذا لا يحدث بالغصب وإنما بالتراضى بعد إتمام الزواج
والاستمتاع ليس لذة كما يزعمون لأن بعد الطلاق هناك متعة على الأزواج المطلقين وهى ليست جماعا وإنما مال يدفع كما قال تعالى
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا"
ومن ثم قوله مسافحين فما استمتعتم به منهن يعنى فما اتفقتم معهن عليه فأعطوهن فلا علاقة للمتعة أو الاستمتاع بالجماع وإنما هو الاتفاق المالى
وحاول الرجل أن يبرر الزنى الذى يحلونه بأمور كالسفر وأن أهل السنة أحلوه بصورة أخرى هى زواج المسيار وهو زنى هو الأخر وأسباب أخرى فقال:
"وهذا فضلا عن إن الإنسان لم يزل منذ أن وجد على ظهر هذا الكوكب ـ الأرض ـ ولا يزال بحاجة إلى السفر والاغتراب عن أهله شهورا وسنينا، فإذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنس في نفسه? للإنصاف هذه مسألة وجدانية فطرية وكذلك نرى أن هناك بعض الناس يطالبون بحلول لهذه المسألة في السعودية، ومصر وباقي الدول، فكان الحل عندهم هو الرجوع إلى الشريعة المحمدية، أي إلى زواج المتعة المسمى عندهم بزواج المسيار الذي روحه روح زواج المتعة وإن اختلف الاسم فلا مفر من أن نرجع إلى شرع الله الذي هو أعلم، بما نحتاجه وأرحم بنا من أنفسنا حيث شرع لنا هذا الزواج المؤقت رحمة بنا كما روي عن ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد
فما جعل الله في الدين من حرج، والدين يسر وليس بعسر مع الالتزام به والسير على ما أتى به رسول الله
وهو قد أمر به فما أتاكم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إشارة وتنبيه
أقول: صحيح إن هذه الروايات تمت على زواج المتعة وما فيه من أجر وثواب ولكن هذا بالعنوان الأولي وبعبارة أخرى أن للمتعة شروط اجتماعية وعرفية أيضا، من كتمان الأمر فلعل البيئة الحالية لا تسمح لذلك ومراعاة الزوجة الدائمية، فكم من متمتع قصد الاستحباب فوقع بإلاشكال أو بالأذية مع زوجته الدائم بإهانتها، وكما يجب أن نراعي هذا الأمر جيدا وبدقة كما في الروايات أن يكون التمتع لوجه الله وللهرب من الحرام لكي يحصل الإنسان على الأجر والثواب وأن لا يتحول المتمتع الى ذواق، والأفضل بل الأصح خصوصا في هذا الزمان، أن يكون هذا الأمر سريا كما في الحديث، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فلا يشهر بالمتمتع بها حتى لا يسيئوا استخدام هذا الزواج"
وكل هذا هو تشريع للزنى الذى حرمه الله فما هو الفارق بين المتعة وبين الدعارة ؟
لا يوجد فارق
إنه اتفاق بين رجل وامرأة على الجماع مدة مقابل مبلغ من المال
السؤال هل يوجد زواج بلا طلاق فى كتاب الله ؟
قطعا لا يوجد بينما متعة الزنى التى يسمونها زواجا ليس فيها طلاق والأغرب أن روايات الشيعة فى كتبهم تبيح أن يتمتع الرجل بالمرأة المتزوجة وهناك روايات مناقضة تحرم ذلك عندهم وهو كلام لا يمكن أن يخترعه إلا زان
المقال أو الفتوى أو الكتيب كتبه محمد علي الحسيني اللبناني وقد استهله بالحديث عن أن الشهوة التى يسمونها الجنسية أو شهوة النساء عند الرجال وشهوة الرجال عند النساء أمر ضرورى كالطعام والشراب فقال :
"أما بعد:
فائدة زواج المتعة:
أقول من المعلوم أن الجنس غريزة فطرية، وحاجة بيولوجية كالطعام والشراب لا يستطيع معظم البشر العيش بدونه، والحرمان منه يسبب الألم أو المشاكل الجسدية أو النفسية، أو المشاكل الاجتماعية"
وهو كلام خاطىء فالشهوة ليست كالطعام والشراب اليومى لأن الطعام والشراب يحتاجه الفرد من يوم مولده وأما تلك الشهوة فتظهر بعد عشر سنوات أو يزيد وهى إن لم تشيع لن تؤدى إلى الموت بينما الطعام والشراب إن لم يشبع سيؤدى إلى الموت ومن ثم فهى مقارنة ظالمة خاطئة والدليل أن الله طالب من ليس معه مال بالاستعفاف وهو الصبر على عدم إشباعها لحين توافر مال للزواج فقال :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
وتحدث عن ضوابط الإسلام فى الإشباع الذى سماه محمديا وهو دين الله فقال :
" وبما أن الإسلام المحمدي دين الفطرة فقد أعترف بهذه الطاقة الجبارة في الإنسان، فلم يغفل أهميتها في تكوين شخصيته، وضع نظام وضوابط حتى لا يحدث التصادم بين أوامره تعالي وهذا المطلب الفطري."
وبين الرجل أن الطريق الوحيد لاشباع الشهوة هو الزواج فقال :
"ثم دلنا على الطريق الوحيد لتصريف هذه الغريزة وحض على السير فيه، وأمر بإزالة كل العقبات منه لتيسيره إنه طريق الزواج، الذي يمنح الراحة والطمأنينة للفرد والمجتمع على حد سواء، قال تعالى :
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء"
وفي الحديث:
" النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني "
وما ذكره الرجل هو عن الزواج والمعروف أن الزواج معه طلاق مرتبطان ارتباطا لا انفكاك له ومع هذا أباح الرجل زنى يسمونه زواجا وهو ليس بزواج لمن ليس معه مال فقال :
"وبناء على ما تقدم من ضرورة تصريف هذه الغريزة بطريق الزواج، وبما أنه يوجد كثير من الناس لا يستطيعون أن يتزوجوا لظروف اجتماعية مثلا أن تترمل الزوجة ومعها أولاد بحيث يكونوا عثرة أمام زواجها الدائم أو ممكن أن يتحول هذا الزواج من زواج مؤقت إلى دائم بفضل العلاقة الحميمة والتفاهم والشعور بالإطمئنان لدى الطرفين، أو تكون زوجة الرجل مريضة أو لظروف مادية أو يكون في سفر طويل، بحيث لا يستطيع الرجل أن يتزوج زواج دائم ومع عدمه قد يقع بالكبت الجنسي أو الشذوذ أو الزنا أو أي محرم ونحن أمام هذا الواقع ماذا نفعل? "
الرجل هنا يتحدث عن مشاكل حلها موجود وهو الزواج ولكن يتعلل بأسباب موجودة فى أى مجتمع
وقدم الرجل الحل كما قدمته المذاهب قديما بعضها أحله فترة ثم حرمه وبعضها ما زال مصرا على أنه حلال فقال :
"فهل من المعقول أن يترك الإسلام هذه المسألة بلا جواب (حل) كلا والف كلا فإن الإسلام دين كامل وشامل لم يترك صغائر الأمور ووضع لكل قضية حكم حتى الارش في الخدش فشرع الزواج المؤقت (المتعة) الذي هو عبارة زواج شرعي إلا أنه لا نفقة فيه ولا بيتوتية ويكون لمدة معلومة ومهر
كذلك وهو رحمة لأمة محمد كما قال الإمام علي :
«بأن المتعة رحمة رحم الله بها عباده»
كي لا تقع في الفساد الاجتماعي والمحرمات الدينية
وهذا ما قاله أمير المؤمنين علي : «لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا الاشقى)"
وكل هذا الكلام عن الزنى المسمى زواج المتعة تنسفه آيات القرآن وهى قوله تعالى :
"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"
فهنا المطلوب ليس زواج المتعة وإنما الاستعفاف وهو الصبر على عدم الزنى إلى حين الاغتناء وهو القدرة المالية على الزواج
ونجد أن الله قدم الحل لمن ليس معه مهر الحرة وهو القنطار وهو أن يتزوج من الإماء وهن ملك اليمين بنصف مهر الحرة فقال :
"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذى أخدان"
إذا لا يوجد زواج متعة وحتى الآية التى يستدلون بها لا تدل على ذلك وهى :
"وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
فألاية تتحدث عن عدم السفاح وهو الزنى والإحصان وهو الزواج وتوجب الفريضة وهى المهر كما قال تعالى :
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين "
وزنى المتعة ليس فيه فريضة أى مهر
وأما قوله "ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" فهو لا يدل على ما يزعمون اتفاق المتعة وإنما هو كلام عن رضا الزوجة أن تتنازل لزوجها عن بعض المهر كما قال تعالى :
"وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"
فالمهم هو تسليم المهر للزوجة وهو الفريضة وبعد ذلك يمكن أن ترضى المرأة زوجها أو العكس بأن يعطيه ما هو أكثر من المهر مهدية على حسب الظروف فالبعض قد يستلف المعر أو بعضه ويريد سداده فتتناول المرأة عنه أو عن بعضه لسداد دين زوجها وهذا لا يحدث بالغصب وإنما بالتراضى بعد إتمام الزواج
والاستمتاع ليس لذة كما يزعمون لأن بعد الطلاق هناك متعة على الأزواج المطلقين وهى ليست جماعا وإنما مال يدفع كما قال تعالى
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا"
ومن ثم قوله مسافحين فما استمتعتم به منهن يعنى فما اتفقتم معهن عليه فأعطوهن فلا علاقة للمتعة أو الاستمتاع بالجماع وإنما هو الاتفاق المالى
وحاول الرجل أن يبرر الزنى الذى يحلونه بأمور كالسفر وأن أهل السنة أحلوه بصورة أخرى هى زواج المسيار وهو زنى هو الأخر وأسباب أخرى فقال:
"وهذا فضلا عن إن الإنسان لم يزل منذ أن وجد على ظهر هذا الكوكب ـ الأرض ـ ولا يزال بحاجة إلى السفر والاغتراب عن أهله شهورا وسنينا، فإذا سافر الرجل ماذا يصنع بغريزة الجنس في نفسه? للإنصاف هذه مسألة وجدانية فطرية وكذلك نرى أن هناك بعض الناس يطالبون بحلول لهذه المسألة في السعودية، ومصر وباقي الدول، فكان الحل عندهم هو الرجوع إلى الشريعة المحمدية، أي إلى زواج المتعة المسمى عندهم بزواج المسيار الذي روحه روح زواج المتعة وإن اختلف الاسم فلا مفر من أن نرجع إلى شرع الله الذي هو أعلم، بما نحتاجه وأرحم بنا من أنفسنا حيث شرع لنا هذا الزواج المؤقت رحمة بنا كما روي عن ابن عباس: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد
فما جعل الله في الدين من حرج، والدين يسر وليس بعسر مع الالتزام به والسير على ما أتى به رسول الله
وهو قد أمر به فما أتاكم به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إشارة وتنبيه
أقول: صحيح إن هذه الروايات تمت على زواج المتعة وما فيه من أجر وثواب ولكن هذا بالعنوان الأولي وبعبارة أخرى أن للمتعة شروط اجتماعية وعرفية أيضا، من كتمان الأمر فلعل البيئة الحالية لا تسمح لذلك ومراعاة الزوجة الدائمية، فكم من متمتع قصد الاستحباب فوقع بإلاشكال أو بالأذية مع زوجته الدائم بإهانتها، وكما يجب أن نراعي هذا الأمر جيدا وبدقة كما في الروايات أن يكون التمتع لوجه الله وللهرب من الحرام لكي يحصل الإنسان على الأجر والثواب وأن لا يتحول المتمتع الى ذواق، والأفضل بل الأصح خصوصا في هذا الزمان، أن يكون هذا الأمر سريا كما في الحديث، تعاونوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، فلا يشهر بالمتمتع بها حتى لا يسيئوا استخدام هذا الزواج"
وكل هذا هو تشريع للزنى الذى حرمه الله فما هو الفارق بين المتعة وبين الدعارة ؟
لا يوجد فارق
إنه اتفاق بين رجل وامرأة على الجماع مدة مقابل مبلغ من المال
السؤال هل يوجد زواج بلا طلاق فى كتاب الله ؟
قطعا لا يوجد بينما متعة الزنى التى يسمونها زواجا ليس فيها طلاق والأغرب أن روايات الشيعة فى كتبهم تبيح أن يتمتع الرجل بالمرأة المتزوجة وهناك روايات مناقضة تحرم ذلك عندهم وهو كلام لا يمكن أن يخترعه إلا زان
مواضيع مماثلة
» الرد على مقال يعقوب ليس إسرائيل
» الرد على مقال أسطورة يونس (ص)والحوت
» الرد على مقال زهراء هي البنت الوحيدة للنبي (ص) ؟
» الرد على مقال ما هو المعنى الحقيقي للسارق والسارقة في القرآن العظيم
» الرد على مقال معنى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما )
» الرد على مقال أسطورة يونس (ص)والحوت
» الرد على مقال زهراء هي البنت الوحيدة للنبي (ص) ؟
» الرد على مقال ما هو المعنى الحقيقي للسارق والسارقة في القرآن العظيم
» الرد على مقال معنى قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليما )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى