الأحاديث الكاذبة الفرائض
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة الفرائض
الفرائض
-عن جابر بن عبد الله قال جاءنى رسول الله يعودنى وأنا مريض فى بنى سلمة فقلت يا نبى الله كيف أقسم مالى بين ولدى فلم يرد على شيئا فنزلت "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" 1،مرضت فأتانى رسول الله يعودنى قد أغمى على فأتانى ومعه أبو بكر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله فصب على من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضى فى مالى أو كيف أصنع فى مالى فلم يجبنى وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث "يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة "الآية 2(الترمذى وابن ماجة ومسلم والبخارى بألفاظ مغايرة)00فصب على من وضوئه 00 حتى نزلت آية الميراث فى آخر النساء "وإن كان رجل يورث كلالة "الآية "ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة "الآية 3 (ابن ماجة)اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله فنفخ فى وجهى فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتى بالثلث قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركنى فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فى "يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة " 4(ابو داود)عادى النبى 00 فتوضأ ثم رش على منه00 5(مسلم والبخارى بألفاظ مغايرة )نلاحظ تناقضات بين الروايات أولها عدد الأخوات ففى 2 عددهم 9 وفى 4 عددهم 7 وثانيها الذى فعل مع جابر ففى 2 و3 صب عليه الوضوء وفى 4 نفخ فى وجهه وفى 5 رش عليه من الوضوء وثالثها حالة جابر ففى 1 لم يكن مغمى عليه وفى باقى الروايات مغمى عليه ورابعها الآيات التى نزلت ففى 1 "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وفى الباقى آية الكلالة
-عن عائشة أن مولى للنبى وقع من عذق نخلة فمات فقال النبى انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية (الترمذى )00 وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبى أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته (ابن ماجة)00 فقال النبى هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه (أبو داود)والتناقض هنا بين رجل من أهل القرية التى مات فيها فى 1 وبين قريته الأصلية وهى أرضه أى قريته التى أتى منها فى 2و3
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبى رجل فقال إن عندى ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال اذهب فالتمس أزديا حولا فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال على الرجل فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه 1،مات رجل من خزاعة فأتى النبى بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله أعطوه الكبر من خزاعة أو انظروا أكبر رجل من خزاعة 2(أبو داود)نجد هنا تناقض بين كون الميت أزديا فى 1 وبين كونه خزاعيا فى 2
-عن أسامة بن زيد عن النبى قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (أبو داود والترمذى وابن ماجة ومسلم والبخارى)
-عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا يتوارث أهل ملتين شتى(أبو داود وابن ماجة والترمذى )فى القول والقول السابق عليه حرم توارث المسلمين وغيرهم وهو ما يناقض إباحته فى قولهم :
-حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودى ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثنى أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله يقول الإسلام يزيد ولا ينقص 1،عن أبى الأسود الديلى أن معاذا أتى بميراث يهودى وارثه مسلم بمعناه عن النبى 2(أبو داود)
-عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله لا حلف فى الإسلام 00 (أبو داود)هنا حرم الحلف بينما فى القول بعده أباحه :
-سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار فى دارنا 00(أبو داود)
-عن جابر بن عبد الله قال جاءنى رسول الله يعودنى وأنا مريض فى بنى سلمة فقلت يا نبى الله كيف أقسم مالى بين ولدى فلم يرد على شيئا فنزلت "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" 1،مرضت فأتانى رسول الله يعودنى قد أغمى على فأتانى ومعه أبو بكر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله فصب على من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضى فى مالى أو كيف أصنع فى مالى فلم يجبنى وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث "يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة "الآية 2(الترمذى وابن ماجة ومسلم والبخارى بألفاظ مغايرة)00فصب على من وضوئه 00 حتى نزلت آية الميراث فى آخر النساء "وإن كان رجل يورث كلالة "الآية "ويستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة "الآية 3 (ابن ماجة)اشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول الله فنفخ فى وجهى فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتى بالثلث قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركنى فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فى "يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة " 4(ابو داود)عادى النبى 00 فتوضأ ثم رش على منه00 5(مسلم والبخارى بألفاظ مغايرة )نلاحظ تناقضات بين الروايات أولها عدد الأخوات ففى 2 عددهم 9 وفى 4 عددهم 7 وثانيها الذى فعل مع جابر ففى 2 و3 صب عليه الوضوء وفى 4 نفخ فى وجهه وفى 5 رش عليه من الوضوء وثالثها حالة جابر ففى 1 لم يكن مغمى عليه وفى باقى الروايات مغمى عليه ورابعها الآيات التى نزلت ففى 1 "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "وفى الباقى آية الكلالة
-عن عائشة أن مولى للنبى وقع من عذق نخلة فمات فقال النبى انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية (الترمذى )00 وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما فقال النبى أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته (ابن ماجة)00 فقال النبى هاهنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه (أبو داود)والتناقض هنا بين رجل من أهل القرية التى مات فيها فى 1 وبين قريته الأصلية وهى أرضه أى قريته التى أتى منها فى 2و3
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبى رجل فقال إن عندى ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال اذهب فالتمس أزديا حولا فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعى تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال على الرجل فلما جاء قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه 1،مات رجل من خزاعة فأتى النبى بميراثه فقال التمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله أعطوه الكبر من خزاعة أو انظروا أكبر رجل من خزاعة 2(أبو داود)نجد هنا تناقض بين كون الميت أزديا فى 1 وبين كونه خزاعيا فى 2
-عن أسامة بن زيد عن النبى قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (أبو داود والترمذى وابن ماجة ومسلم والبخارى)
-عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا يتوارث أهل ملتين شتى(أبو داود وابن ماجة والترمذى )فى القول والقول السابق عليه حرم توارث المسلمين وغيرهم وهو ما يناقض إباحته فى قولهم :
-حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودى ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثنى أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله يقول الإسلام يزيد ولا ينقص 1،عن أبى الأسود الديلى أن معاذا أتى بميراث يهودى وارثه مسلم بمعناه عن النبى 2(أبو داود)
-عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله لا حلف فى الإسلام 00 (أبو داود)هنا حرم الحلف بينما فى القول بعده أباحه :
-سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله بين المهاجرين والأنصار فى دارنا 00(أبو داود)
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة الفرائض
» الأحاديث الكاذبة الفرائض
» الأحاديث الكاذبة فى العتق
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب 6
» الأحاديث الكاذبة الجنائز2
» الأحاديث الكاذبة الفرائض
» الأحاديث الكاذبة فى العتق
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب 6
» الأحاديث الكاذبة الجنائز2
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى