نظرات فى كتاب آراء ابن تيمية في الأمرد
صفحة 1 من اصل 1
نظرات فى كتاب آراء ابن تيمية في الأمرد
نظرات فى كتاب آراء شيخ الإسلام ابن تيمية في الأمرد
مؤلف أو جامع الكتاب عبد الرحمن بن صالح السديس وهو يدور حول أراء جمعها من كتب ابن تيمية فى موضوع الأمرد فقال:
"فهذه بعض الفوائد ، والأحكام المتعلقة بالأمرد ، جمعتها من كلام الحبر البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقد رأيته من أكثر أهل العلم كلاما على أحكامه..
وفي هذه الأيام كثرة مخالطة المرد في شتى الميادين ، ووقع شيء من الخلل عند بعض الناس لعدم مراعاتهم لبعض الأمور التي نبه عليها أهل العلم .. و رأيت الحاجة ماسة إلى نشر مثل هذا لعل الله أن ينفع بها ."
واستهل الكتاب بمعنى الأمرد فقال :
"[تعريفه : (ليس لابن تيمية)
قال في القاموس ص 407 : والأمردُ : الشابُ طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لحيته. ونحوه في لسان العرب 3/401.]"
ومعناه حسب التعريف هو الشاب فى بداية المراهقة أو سن البلوغ
ثم تحدث عن حكم النظر له فقال :
"[حكم النظر إلى الأمرد]
قال في مجموع الفتاوى 15 / 374 :
.. فإذا كان في ظهور الأمة ، والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك ... وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء ، وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها ، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك ، كما ذكر ذلك العلماء.
قال المروذي: قلت لأبى عبدالله يعنى ـ أحمد بن حنبل ـ الرجل ينظر إلى المملوك ؟
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء .
وقال المروذي: قلت لأبي عبدالله رجل تاب ، وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية ؛ إلا أنه لا يدع النظر ؟!
فقال: أي توبة هذه ؟! قال جرير: سألت رسول الله (ص)عن نظرة الفجأة ؟
فقال: اصرف بصرك "."
وهذا الكلام عن النظر لطفل أو شاب هو كلام خاطىء فنظر الرجال للرجال مباح طالما بلا رغبة فى الحرام والطبيعى فى الشهوة هو نظر الرجل للمرأة والمرأة للرجل كما قال تعالى ناهيا إياهم عن النظر :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال :
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
وتحدث الرجل ناقلا كلمة خاطئة عن زنى الرجال بالرجال مسميا إياهم اللوطيون ولوط(ص) لم يفعلها وإنما فعله قومه فقال :
"وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكي قال:
سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف:
صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون ذلك العمل ."
والقول عن وجود أصناف زناة بالرجال من الأمة المسلمة هو علم بالغيب لا يعلمه سوى الله كما قال تعالى "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو"
فضلا عن أن من يرتكب تلك الجرائم ولا يتوب منها يكون كافرا وليس مسلما
وتحدث ناقلا كلام ابن تيمية :
".. ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافي فسألته عن باب حرب ، فدلها ، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب، فأطرق رأسه ، فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه ، فقيل له: يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها ، وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه ؟
فقال: نعم يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان ، ومع الغلام شيطانان ، فخشيت على نفسي شيطانية."
والرواية تدل على جهل القائل فليس مع المرا’ شيطان ومع الفتى شيطانان فالشيطان هو فى داخل كل واحد منا وليس خارجه كما قال تعالى :
" ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه"
وتحدث عن اتهام من يكثر النظر للفتيان فقال:
"وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.
وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة ، وحديث مرسل أجود منها ، وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حماد المصيصي ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال:" قدم وفد عبد القيس على رسول الله (ص)، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي (ص)ورواء ظهره ، وقال: كانت خطيئة داود في النظر"."
هذا حديث منكر "
والحديث منكر باطل لأن ما اتهم به اليهود داود(ص) كان النظر إلى زوجة جندى وهو برىء مما ذكر فى العهد القديم من النظر لزوجة غيره والعمل على قتل زوجها والزنى بها والعياذ بالله
ثم قال :
"وأما المسند فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي (ص)أنه قال:" من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما"."
والحديث باطل فلا يوجد حبس مؤقت فى النار 40 سنة ولا غيرها لأن الحبس دائم كما قال تعالى :
" وما هم بخارجين من النار"
ثم قال:
وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله (ص)أنه قال:" لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق".
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . اهـ بتصرف."
والحديث باطل فأبناء الملوك كأبناء بقية الناس كلهم عرضة للشوق إليهم من الكفرة الزناة
وكرر الكلام المنقول عن ابن تيمية فى حرمة النظر بشهوة إلى الشاب الأمرد فقال:
"وقال في مجموع الفتاوي 15/419و 21/251:
ومن كرر النظر إلى الأمرد ، ونحوه أو أدامه ، وقال: إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك ، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك ، وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره ..
وانظر: (الاختيارات ص290)
وقال في مجموع الفتاوي 21/245:
والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم ، والمرأة الأجنبية بالشهوة ، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء ، أو شهوة التلذذ بالنظر ، فلو نظر إلى أمه ، وأخته ، وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام ، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة.
وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [(28) سورة الأعراف]
ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات ، وذوات المحارم من الاعتبار ، والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد فهل يقول مسلم : إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم ، وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة ؟!
بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل ، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة ، أو جعل تناول يسير الخمر عبادة ، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة ، أو غيرها عبادة ، أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب ، و إلا قتل وهو مضاهٍ للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون..
وقال في مجموع الفتاوي 15/415-419"
وكرر نفس المعنى من خلال نقل الفقرة التالية فقال:
"النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة ، والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها ، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما ذها بشرا إن هذا إلا ملك كريم..
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق.
و الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن ، وابنته الحسنة ، وأمه الحسنة ، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ، ومتى اقترنت به الشهوة حرم ، وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك..
[القسم الثالث] : وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر ، وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه:
وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز.(الاختيارات ص290).
والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها ، فلا يحرم بالشك بل قد يكره .
والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي ، وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ، وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة ، والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب ، والطبيب ، وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة ، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز.. "
إذا النظر للشاب ألأمرد مباح طالما كان لضرورة وأما إذا كان لشهوة الحرام فهو محرم
ثم تحدث عن مجالسة الشاب ال/رد عند ابن تيمية فقال :
"[مخالطة الأمرد ، ومجالسته ]
وقال في مجموع الفتاوي 15/374 :
وقال ابن أبي الدنيا :حدثني أبي وسويد قالا حدثنا إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: (لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء ، وهم أشد فتنة من العذارى).
وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال : لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك، وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء .
وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث .
وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له اتق صحبة الأحداث ، اتق معاشرة الأحداث .
وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه .
وكان مالك بن أنس: يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام ـ يعني ابن عمار ـ فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد ، فسمع منه ستة عشر حديثا ، فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط .
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى ، والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم .
وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق.
وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث ، ـ وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور ـ ؟
فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد ، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ، ما أكثر الخطأ ، ما أكثر الغلط .
قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه ، فقال له: من هذا الفتى ؟ فقال الرجل: ابني ، فقال: لا تجىء به معك مرة أخرى ، فلامه بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخنا ، وبه أخبرونا عن أسلافهم .
وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ، ومعه غلام حسن الوجه ، فتحدث معه ساعة ، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق !
فقال: يا أبا عبدالله إنه ابن أختي . قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك."
وكل الحديث السابق لا أصل له فى تجريم مجالسة الشبان المرد فيجب مجالستهم لتعليمهم الحق وليس تركهم جهلة يعصون الله دون معرفة
ومجالسة الأمرد هو كمجالسة أى رجل من الرجال لأن الشهوة كانت تثور عند قوم لوط(ص) من خلال الرجال كلهم وليس المرد منهم وفى هذا قال تعالى على لسان لوط(ص):
" إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون"
فالعيب ليس فى الشبان المرد وإنما العيب فى الرجال الذين لا يملكون شهوتهم عند رؤيتهم
وتحدث عن تواجد الشبان المرد فى أماكن سماها بأماكن الفتنة وهى تسمية خاطئة فقال:
"[خروج الأمرد إلى أماكن الفتنة ]
وقال في مجموع الفتاوي 15/418
وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة إلا بقدر الحاجة ... ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ، ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك..
[تبرج الأمرد]
وقال في مجموع الفتاوي 15/418:
فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 28/20:
وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ، ويتناهوا عن المنكر ،ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج ، أو يظهر ما يفتن به الناس ، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته ، ولا يكرم لغرض فاسد..
وقال في مجموع الفتاوي 28/370 :
فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة ، أو تحسينه لاسيما بتبرجه في الحمامات ، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه ."
قطعا كل مكان يوجد فيه الإنسان هو مكان فتنة سواء بالخير أو بالشر كما قال تعالى :
" ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
فحتى وجود الإنسان مع نفسه يكون فتنة كمن يستمنى بيده ومن ثم فالكلام السابق كله خاطىء
وتحدث عن التمتع بتقبيل الأمرد والزنى معه فقال :
"[الاستمتاع بالأمرد و مضاجعته]"
وسئل فى مجموع الفتاوي 32/247:عن أقوام يعاشرون المردان ، وقد يقع من أحدهم قبلة ، ومضاجعة للصبي ، ويدعون أنهم يصحبون لله ، ولا يعدون ذلك ذنبا ، ولا عارا ، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا ، ويعلم أبو الصبي بذلك ، وعمه ، وأخوه فلا ينكرون ! فما حكم الله تعالى في هؤلاء ؟
وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه ؟
فأجاب: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب ، والأخوة ، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك ، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه ، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة ، وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه فإن النبي (ص)قال:" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ".
إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك ؟
وإذا كان النبي (ص)قد قال:" لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ".
وقال:" إياكم والدخول على النساء ، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة ؟.
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب ، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر { قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } (219) سورة البقرة] وقد روى الشعبي عن النبي - (ص)-" أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي (ص)وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر".
هذا وهو رسول الله ، وهو مزوج بتسع نسوة ، والوفد قوم صالحون ، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب ، وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه ، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة ، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم ، وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم ، وعلى من يصحبهم ، وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روي :" أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر عن مجالسته ".
ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه ، والتفريق بينه وبين أهله ، ومن أقر صبيا يتولاه ـ مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده ـ من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون ، ولا يدخل الجنة ديوث ، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة ، وإنما تقوم على الظاهرة ، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } (151) سورة الأنعام] ، وقال تعالى ({قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (33) سورة الأعراف] فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر ، والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا ، أو فاجرا فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه ، وكثيرا إما يغلبه شيطانه ، ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه ، أو يقتله ، والفاجر يكمل فجوره بذلك ، والله أعلم وانظر: الاختيارات ص291"
وما قاله ابت تيمية من حرمة التقبيل والمضاجعة أمر معروف ولكن الروايات التى استدل بها معظمها هى فى مجال المرأة وهى معارضة للقرآن فى معظمها فدخول الرجال على النساء لضرورة كمن يعملون لاصلاح شىء فى البيت بإذن الزوج أو ولى أمر البيت الغير متواجد فيه كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم"
وكان الأولى الاستشهاد بآيات الانكار على قوم لوط(ص) وآية إيذاء من يزنون مع بعضهم من الرجال وهى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
وتحدث عن حرمة الخلوة بالأمرد فقال :
"[الخلوة بالأمرد]:
تحرم الخلوة بأمرد حسن ، ولو لمصلحة التعليم.
والاختيارات ص291."
وهو كلام لا يعقل لأن ابن الرجل نفسه يكون امرد فى مرحلة من حياته فهل يحرم على الأب مجالسة ابنه أو يحرم على المعلم تعليم الطالب بحجة أنه فى سن الشباب؟
قطعا لا
وتحدث عن حرمة شراء المماليك المرد فقال :
"[تملك الأمرد]:
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما .
مجموع الفتاوي 28/370."
قطعا الإسلام عمل على انهاء الرق ولا يجب أن يكون فى بلاد المسلمين عبيد أو إماء لأن الله اعتبر الرق عقبة يجب التخلص منها بفك الرقاب فقال :
" وما أدراك ما العقبة فك رقبة"
وتحدث عن تعليم الأمرد فقال :
"[تعليم الأمرد]
ومن عرف بحبتهم ومعاشرتهم منع من تعليمهم .
الاختيارات ص291"
قطعا التعليم فى مدارس الآن يمنع الاختلاء بالشبان واحدا واحدا ومن ثم التعليم الجماعى مانع عظيم لرغبة البعض من الكفرة فى الزنى
وتحدث عن قول الشعر فى الزنى بالمدران وتزيين ذلك فقال :
"[وصف الأمرد والتغني به]
وسئل رحمه الله :
عن رجلين تراهنا في عمل زجلين ، وكل منهما له عصبية ، وعلى من تعصب لهما وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين ؟
فأجاب:
الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هُم ، والمتعصبون من الطرفين ، والمراهنة في ذلك ، وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم ، وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم ، وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء ، وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ، ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات ، وغير محرمات بل مكروهات
مجموع الفتاوي 32/249-251 ."
قطعا من قال شعرا مزينا الفاحشة وجب عقابه باعتباره ناشرا للفاحشة فى المجتمع المسلم كما قال تعالى :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
مؤلف أو جامع الكتاب عبد الرحمن بن صالح السديس وهو يدور حول أراء جمعها من كتب ابن تيمية فى موضوع الأمرد فقال:
"فهذه بعض الفوائد ، والأحكام المتعلقة بالأمرد ، جمعتها من كلام الحبر البحر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقد رأيته من أكثر أهل العلم كلاما على أحكامه..
وفي هذه الأيام كثرة مخالطة المرد في شتى الميادين ، ووقع شيء من الخلل عند بعض الناس لعدم مراعاتهم لبعض الأمور التي نبه عليها أهل العلم .. و رأيت الحاجة ماسة إلى نشر مثل هذا لعل الله أن ينفع بها ."
واستهل الكتاب بمعنى الأمرد فقال :
"[تعريفه : (ليس لابن تيمية)
قال في القاموس ص 407 : والأمردُ : الشابُ طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لحيته. ونحوه في لسان العرب 3/401.]"
ومعناه حسب التعريف هو الشاب فى بداية المراهقة أو سن البلوغ
ثم تحدث عن حكم النظر له فقال :
"[حكم النظر إلى الأمرد]
قال في مجموع الفتاوى 15 / 374 :
.. فإذا كان في ظهور الأمة ، والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك ... وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء لو كان في المرأة فتنة للنساء ، وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجها ، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك ، كما ذكر ذلك العلماء.
قال المروذي: قلت لأبى عبدالله يعنى ـ أحمد بن حنبل ـ الرجل ينظر إلى المملوك ؟
قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء .
وقال المروذي: قلت لأبي عبدالله رجل تاب ، وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية ؛ إلا أنه لا يدع النظر ؟!
فقال: أي توبة هذه ؟! قال جرير: سألت رسول الله (ص)عن نظرة الفجأة ؟
فقال: اصرف بصرك "."
وهذا الكلام عن النظر لطفل أو شاب هو كلام خاطىء فنظر الرجال للرجال مباح طالما بلا رغبة فى الحرام والطبيعى فى الشهوة هو نظر الرجل للمرأة والمرأة للرجل كما قال تعالى ناهيا إياهم عن النظر :
" قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم"
وقال :
" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن"
وتحدث الرجل ناقلا كلمة خاطئة عن زنى الرجال بالرجال مسميا إياهم اللوطيون ولوط(ص) لم يفعلها وإنما فعله قومه فقال :
"وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أبى سهل الصعلوكي قال:
سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثلاث أصناف:
صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون ذلك العمل ."
والقول عن وجود أصناف زناة بالرجال من الأمة المسلمة هو علم بالغيب لا يعلمه سوى الله كما قال تعالى "وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو"
فضلا عن أن من يرتكب تلك الجرائم ولا يتوب منها يكون كافرا وليس مسلما
وتحدث ناقلا كلام ابن تيمية :
".. ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافي فسألته عن باب حرب ، فدلها ، ثم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب، فأطرق رأسه ، فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه ، فقيل له: يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها ، وجاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلمه ؟
فقال: نعم يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان ، ومع الغلام شيطانان ، فخشيت على نفسي شيطانية."
والرواية تدل على جهل القائل فليس مع المرا’ شيطان ومع الفتى شيطانان فالشيطان هو فى داخل كل واحد منا وليس خارجه كما قال تعالى :
" ولقد خلقنا الإنسان ونعام ما توسوس به نفسه"
وتحدث عن اتهام من يكثر النظر للفتيان فقال:
"وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه.
وقد روى في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة ، وحديث مرسل أجود منها ، وهو ما رواه أبو محمد الخلال ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبي سعيد المقري ثنا أحمد بن حماد المصيصي ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبي قال:" قدم وفد عبد القيس على رسول الله (ص)، وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي (ص)ورواء ظهره ، وقال: كانت خطيئة داود في النظر"."
هذا حديث منكر "
والحديث منكر باطل لأن ما اتهم به اليهود داود(ص) كان النظر إلى زوجة جندى وهو برىء مما ذكر فى العهد القديم من النظر لزوجة غيره والعمل على قتل زوجها والزنى بها والعياذ بالله
ثم قال :
"وأما المسند فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي (ص)أنه قال:" من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله فى النار أربعين عاما"."
والحديث باطل فلا يوجد حبس مؤقت فى النار 40 سنة ولا غيرها لأن الحبس دائم كما قال تعالى :
" وما هم بخارجين من النار"
ثم قال:
وروى الخطيب البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله (ص)أنه قال:" لا تجالسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق".
إلى غير ذلك من الأحاديث الضعيفة . اهـ بتصرف."
والحديث باطل فأبناء الملوك كأبناء بقية الناس كلهم عرضة للشوق إليهم من الكفرة الزناة
وكرر الكلام المنقول عن ابن تيمية فى حرمة النظر بشهوة إلى الشاب الأمرد فقال:
"وقال في مجموع الفتاوي 15/419و 21/251:
ومن كرر النظر إلى الأمرد ، ونحوه أو أدامه ، وقال: إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك ، فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك ، وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره ..
وانظر: (الاختيارات ص290)
وقال في مجموع الفتاوي 21/245:
والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم ، والمرأة الأجنبية بالشهوة ، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء ، أو شهوة التلذذ بالنظر ، فلو نظر إلى أمه ، وأخته ، وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام ، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة.
وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} [(28) سورة الأعراف]
ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات ، وذوات المحارم من الاعتبار ، والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد فهل يقول مسلم : إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم ، وصور محارمه ويقول: إن ذلك عبادة ؟!
بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب و إلا قتل ، وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة ، أو جعل تناول يسير الخمر عبادة ، أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة ، أو غيرها عبادة ، أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب ، و إلا قتل وهو مضاهٍ للمشركين الذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون..
وقال في مجموع الفتاوي 15/415-419"
وكرر نفس المعنى من خلال نقل الفقرة التالية فقال:
"النوع الثاني من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلا لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة ، والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها ، وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ، ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال فتخصيص الإنسان بالتسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما ذاك لأنه أدل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل فى نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما ذها بشرا إن هذا إلا ملك كريم..
فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام :
أحدها : ما تقترن به الشهوة فهو محرم بالاتفاق.
و الثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن ، وابنته الحسنة ، وأمه الحسنة ، فهذا لا يقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ، ومتى اقترنت به الشهوة حرم ، وعلى هذا نظر من لا يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي لا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك..
[القسم الثالث] : وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر ، وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه:
وجهان في مذهب أحمد أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي وغيره: أنه لا يجوز.(الاختيارات ص290).
والثاني: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها ، فلا يحرم بالشك بل قد يكره .
والأول هو الراجح. كما أن الراجح في مذهب الشافعي ، وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ، وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها ، ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنه مظنة الفتنة ، والأصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ، ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لحاجة راجحة مثل نظر الخاطب ، والطبيب ، وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة ، وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز.. "
إذا النظر للشاب ألأمرد مباح طالما كان لضرورة وأما إذا كان لشهوة الحرام فهو محرم
ثم تحدث عن مجالسة الشاب ال/رد عند ابن تيمية فقال :
"[مخالطة الأمرد ، ومجالسته ]
وقال في مجموع الفتاوي 15/374 :
وقال ابن أبي الدنيا :حدثني أبي وسويد قالا حدثنا إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال: (لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء ، وهم أشد فتنة من العذارى).
وهذا الاستدلال والقياس والتنبيه بالأدنى على الأعلى وكان يقال : لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك، وقال: مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء .
وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث .
وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخا كانوا يعدون من الأبدال كلهم أوصاني عند مفارقتي له اتق صحبة الأحداث ، اتق معاشرة الأحداث .
وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه .
وكان مالك بن أنس: يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاحتال هشام ـ يعني ابن عمار ـ فدخل في غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد ، فسمع منه ستة عشر حديثا ، فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط .
وكان يقول: هذا علم إنما أخذناه عن ذوي اللحى ، والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم .
وقال يحيى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق.
وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب: يا أبا علي من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث ، ـ وقد تصحبهم السلامة في كثير من الأمور ـ ؟
فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من الأسد ، وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ، ما أكثر الخطأ ، ما أكثر الغلط .
قال الجنيد بن محمد: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه ، فقال له: من هذا الفتى ؟ فقال الرجل: ابني ، فقال: لا تجىء به معك مرة أخرى ، فلامه بعض أصحابه في ذلك فقال أحمد: على هذا رأينا أشياخنا ، وبه أخبرونا عن أسلافهم .
وجاء حسن بن الرازي إلى أحمد ، ومعه غلام حسن الوجه ، فتحدث معه ساعة ، فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق !
فقال: يا أبا عبدالله إنه ابن أختي . قال: وإن كان لا يأثم الناس فيك."
وكل الحديث السابق لا أصل له فى تجريم مجالسة الشبان المرد فيجب مجالستهم لتعليمهم الحق وليس تركهم جهلة يعصون الله دون معرفة
ومجالسة الأمرد هو كمجالسة أى رجل من الرجال لأن الشهوة كانت تثور عند قوم لوط(ص) من خلال الرجال كلهم وليس المرد منهم وفى هذا قال تعالى على لسان لوط(ص):
" إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون"
فالعيب ليس فى الشبان المرد وإنما العيب فى الرجال الذين لا يملكون شهوتهم عند رؤيتهم
وتحدث عن تواجد الشبان المرد فى أماكن سماها بأماكن الفتنة وهى تسمية خاطئة فقال:
"[خروج الأمرد إلى أماكن الفتنة ]
وقال في مجموع الفتاوي 15/418
وكذلك المردان الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة إلا بقدر الحاجة ... ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ، ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك..
[تبرج الأمرد]
وقال في مجموع الفتاوي 15/418:
فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج.
وقال رحمه الله في مجموع الفتاوي 28/20:
وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ، ويتناهوا عن المنكر ،ولا يدعوا بينهم من يظهر ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج ، أو يظهر ما يفتن به الناس ، ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته ، ولا يكرم لغرض فاسد..
وقال في مجموع الفتاوي 28/370 :
فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة ، أو تحسينه لاسيما بتبرجه في الحمامات ، وإحضاره مجالس اللهو والأغاني فان هذا مما ينبغي التعزير عليه ."
قطعا كل مكان يوجد فيه الإنسان هو مكان فتنة سواء بالخير أو بالشر كما قال تعالى :
" ونبلوكم بالشر والخير فتنة"
فحتى وجود الإنسان مع نفسه يكون فتنة كمن يستمنى بيده ومن ثم فالكلام السابق كله خاطىء
وتحدث عن التمتع بتقبيل الأمرد والزنى معه فقال :
"[الاستمتاع بالأمرد و مضاجعته]"
وسئل فى مجموع الفتاوي 32/247:عن أقوام يعاشرون المردان ، وقد يقع من أحدهم قبلة ، ومضاجعة للصبي ، ويدعون أنهم يصحبون لله ، ولا يعدون ذلك ذنبا ، ولا عارا ، ويقولون نحن نصحبهم بغير خنا ، ويعلم أبو الصبي بذلك ، وعمه ، وأخوه فلا ينكرون ! فما حكم الله تعالى في هؤلاء ؟
وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه ؟
فأجاب: الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ، ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب ، والأخوة ، ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق الناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك ، وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه ، ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة ، وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه فإن النبي (ص)قال:" مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ".
إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك ؟
وإذا كان النبي (ص)قد قال:" لا يخلوا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ".
وقال:" إياكم والدخول على النساء ، قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم قال الحم الموت ".
فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة ؟.
وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب ، وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر { قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا } (219) سورة البقرة] وقد روى الشعبي عن النبي - (ص)-" أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي (ص)وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر".
هذا وهو رسول الله ، وهو مزوج بتسع نسوة ، والوفد قوم صالحون ، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب ، وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه ، وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة ، وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم ، وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم ، وعلى من يصحبهم ، وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى بل روي :" أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر عن مجالسته ".
ولقي عمر بن الخطاب شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه ، والتفريق بينه وبين أهله ، ومن أقر صبيا يتولاه ـ مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عنده ـ من يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون ، ولا يدخل الجنة ديوث ، فإن الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بينة في العادة ، وإنما تقوم على الظاهرة ، وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال الله تعالى { وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ } (151) سورة الأنعام] ، وقال تعالى ({قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (33) سورة الأعراف] فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر ، والمفاسد وما ذكروه العلماء لطال سواء كان الرجل تقيا ، أو فاجرا فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه ، وكثيرا إما يغلبه شيطانه ، ونفسه بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه فيعذبه ، أو يقتله ، والفاجر يكمل فجوره بذلك ، والله أعلم وانظر: الاختيارات ص291"
وما قاله ابت تيمية من حرمة التقبيل والمضاجعة أمر معروف ولكن الروايات التى استدل بها معظمها هى فى مجال المرأة وهى معارضة للقرآن فى معظمها فدخول الرجال على النساء لضرورة كمن يعملون لاصلاح شىء فى البيت بإذن الزوج أو ولى أمر البيت الغير متواجد فيه كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم"
وكان الأولى الاستشهاد بآيات الانكار على قوم لوط(ص) وآية إيذاء من يزنون مع بعضهم من الرجال وهى :
"واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
وتحدث عن حرمة الخلوة بالأمرد فقال :
"[الخلوة بالأمرد]:
تحرم الخلوة بأمرد حسن ، ولو لمصلحة التعليم.
والاختيارات ص291."
وهو كلام لا يعقل لأن ابن الرجل نفسه يكون امرد فى مرحلة من حياته فهل يحرم على الأب مجالسة ابنه أو يحرم على المعلم تعليم الطالب بحجة أنه فى سن الشباب؟
قطعا لا
وتحدث عن حرمة شراء المماليك المرد فقال :
"[تملك الأمرد]:
وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما .
مجموع الفتاوي 28/370."
قطعا الإسلام عمل على انهاء الرق ولا يجب أن يكون فى بلاد المسلمين عبيد أو إماء لأن الله اعتبر الرق عقبة يجب التخلص منها بفك الرقاب فقال :
" وما أدراك ما العقبة فك رقبة"
وتحدث عن تعليم الأمرد فقال :
"[تعليم الأمرد]
ومن عرف بحبتهم ومعاشرتهم منع من تعليمهم .
الاختيارات ص291"
قطعا التعليم فى مدارس الآن يمنع الاختلاء بالشبان واحدا واحدا ومن ثم التعليم الجماعى مانع عظيم لرغبة البعض من الكفرة فى الزنى
وتحدث عن قول الشعر فى الزنى بالمدران وتزيين ذلك فقال :
"[وصف الأمرد والتغني به]
وسئل رحمه الله :
عن رجلين تراهنا في عمل زجلين ، وكل منهما له عصبية ، وعلى من تعصب لهما وفي ذكرهما التغزل في المردان وغير ذلك وما أشبههما أفتونا مأجورين ؟
فأجاب:
الحمد لله هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال وما كان من جنسها هُم ، والمتعصبون من الطرفين ، والمراهنة في ذلك ، وغير المراهنة ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم ، وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم ، وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء ، وأعوانهم حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ، ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات ، وغير محرمات بل مكروهات
مجموع الفتاوي 32/249-251 ."
قطعا من قال شعرا مزينا الفاحشة وجب عقابه باعتباره ناشرا للفاحشة فى المجتمع المسلم كما قال تعالى :
"إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"
مواضيع مماثلة
» قراءة فى كتاب كتب في الرد على ابن تيمية و ابن عبدالوهاب
» قراءة كتاب فى أحاديث القصاص لابن تيمية
» نظرات في كتاب بدع رجب
» نظرات فى كتاب الإخلاص
» نظرات فى كتاب الروح
» قراءة كتاب فى أحاديث القصاص لابن تيمية
» نظرات في كتاب بدع رجب
» نظرات فى كتاب الإخلاص
» نظرات فى كتاب الروح
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى