الأحاديث الكاذبة فى الصيد والذبائح والأضاحى
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة فى الصيد والذبائح والأضاحى
الصيد والذبائح والأضاحى
-حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله نهى فى يوم خيبر عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما فى بطونهن (الترمذى )هنا نهى فى يوم خيبر عن 6 أشياء وهو ما يناقض أنها نهى عن 4 أشياء فى قولهم :
-عن جابر قال حرم رسول الله يعنى يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير (الترمذى)
-عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم (الترمذى)هنا أمر بقتل كل الكلاب عدا الأسود وهو ما يناقض أمره بقتل الكلاب كلها بلا استثناء فى قولهم :
-عن ابن عمر قال أمر رسول الله بقتل الكلاب(ابن ماجة)هنا الأمر بقتل كل الكلاب وقبله عدا الأسود يناقض النهى عن قتل كلاب الصيد والماشية ولهم ألوان متعددة منها الأسود فى قولهم :
-عن ابن عمر أن رسول الله أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية (الترمذى)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (الترمذى وعن عبد الله بن مغفل وابن ماجة عن سفيان بن زهير بألفاظ مغايرة ) هنا الأجر ينقص قيراط وهو ما يناقض كون الناقص قيراطان فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان (الترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل)
-عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله فى سفر فحضر الأضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مختلفة )هنا البعير عن عشرة وهو ما يناقض كونه عن سبعة فى أقوالهم :
-عن جابر قال نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة(الترمذى وأبو داود )
-عن ابن عباس أن النبى أتاه رجل فقال إن على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبى أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (ابن ماجة)
-عن البراء بن عازب خطبنا رسول الله فى يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلى فقام خالى فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإنى عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى وجيرانى قال فأعد ذبحك بآخر فقال يا رسول الله عندى عناق لبن وهى خير من شاتى لحم أفأذبحها قال نعم وهو خير فسيكفيك ولا تجزىء جذعة بعدك 1(الترمذى ومسلم وأبو داود )00 إن عندى جذعة من المعز 00 2، 00 إن عندى شاة خير من شاتين 00 3،00(مسلم)000 داجنا جذعة من المعز 4(أبو داود والبخارى)00 ما عندى إلا جذع أو حمل من الضأن 00 5(ابن ماجة)،00 إن عندى جذعة من مسنة 00 6 (مسلم والبخارى ) 000 عندى جذعة هى خير من مسنتين 7(البخارى)هنا تناقض فى سنوات المذبوحة فهى عناق فى 1 وجذعة فى 2 وتناقض فى كونها خير من فمرة فى 1 من شاتى لحم ومرة خير من مسنة فى 6 ومرة خسر من مسنتين فى 7
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا فرع ولا عتيرة (الترمذى وأبو داود وابن ماجة)هنا تحريم للفرع والعتيرة وهو ما يناقض إباحة ذبحهم ووجودهم فى أقوالهم :
-عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبى بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى التى تسمونها الرجبية (الترمذى وابن ماجة وأبو داود)
-قال نبيشة نادى رجل رسول الله إنا كنا نعتر فى الجاهلية فى رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله فى أى شهر كان 000 قال فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه (أبو داود وابن ماجة)
-عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله عن العقيقة 000 وسئل عن الفرع قال والفرع حق 000 (أبو داود)
-عن جابر قال بعثنا رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة 000دابة تدعى العنبر 000 فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا 00فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم فى وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها 000 1، 00 فأكلنا منه نصف شهر 00 فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل فى الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر من تحته 000فكان أبو عبيدة يعطى كل رجل قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فنى وجدنا فقده 2،00 فأكل منها الجيش 18 ليلة 3(مسلم والبخارى مثل 2) التناقض الأول بين الروايات فى مدة الأكل ففى 1 شهر وفى 2 المدة 15 يوم وفى 3 المدة 18 ليلة والتناقض الثانى فى التمر فمرة كان يعطيهم تمرة تمرة فقط كما فى 1 ومرة قبضة من التمر فلما نقص أعطاهم تمرة تمرة والتناقض الثالث فى المار تحت الضلع ففى 1 بعير فقط وفى 2 بعير ورجل راكب عليه
-سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية (مسلم وابن ماجة)
-عن أنس قال لما فتح رسول الله خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادى رسول الله ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها (مسلم وابن ماجة عن عبد الله بن أوفى) فى القول وسابقه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وهو ما يناقض إباحتها فى قولهم :
- عن ابن عباس قال لا أدرى إنما نهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمة فى يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية (مسلم)
-عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ 000 1، أتى النبى ونحن فى بيت ميمونة بضبين مشويين 000 2(مسلم)التناقض هنا فى العدد ففى 1 ضب واحد وفى 2 العدد 2
-عن عقبة بن عامر أن رسول الله أعطاه غنما يقسمها على أصحابه فبقى عتود فذكره لرسول الله فقال ضح به أنت 1،قسم رسول الله فينا ضحايا فأصابنى جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابنى جذع فقال ضح به 2(مسلم والبخارى مثل 1 )هنا المضحى به عتود فى 1 وهو يناقض كونه جذع فى 2
-سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله فقال رسول الله ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا 1،عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله قال من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئا فلما كان فى العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم 2( مسلم )التناقض هنا فى سبب النهى ففى 1 سببها الدافة وهم الناس الذين حضروا من البادية للمدينة فكان هذا حتى يعطوا اللحم للدافة وفى 2 وجود جهد أى مجاعة فى الناس وهذا غير ذاك ونلاحظ هنا إباحة إدخار اللحوم بعد ثلاث وهو ما يناقض النهى عنها فى قولهم :
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله 000 ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 00 (مسلم)
-عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل (ابن ماجة) هنا لحوم الخيل مباحة وهو ما يناقض تحريمها فى قولهم :
-عن خالد بن الوليد نهى رسول الله عن لحوم الخيل والبغال والحمير(ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبى طلحة فبعث إلى النبى بوركها وفخذيها فقبله 1، 00 فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبى فقبلها 2(البخارى) هنا تناقض فى المبعوث من الأرنب للنبى(ص) ففى 1 الورك والفخذين بينما فى 2 إما الوركين وإما الفخذين فهناك شىء زائد فى 1
-حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها أن رسول الله نهى فى يوم خيبر عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما فى بطونهن (الترمذى )هنا نهى فى يوم خيبر عن 6 أشياء وهو ما يناقض أنها نهى عن 4 أشياء فى قولهم :
-عن جابر قال حرم رسول الله يعنى يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير (الترمذى)
-عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم (الترمذى)هنا أمر بقتل كل الكلاب عدا الأسود وهو ما يناقض أمره بقتل الكلاب كلها بلا استثناء فى قولهم :
-عن ابن عمر قال أمر رسول الله بقتل الكلاب(ابن ماجة)هنا الأمر بقتل كل الكلاب وقبله عدا الأسود يناقض النهى عن قتل كلاب الصيد والماشية ولهم ألوان متعددة منها الأسود فى قولهم :
-عن ابن عمر أن رسول الله أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية (الترمذى)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (الترمذى وعن عبد الله بن مغفل وابن ماجة عن سفيان بن زهير بألفاظ مغايرة ) هنا الأجر ينقص قيراط وهو ما يناقض كون الناقص قيراطان فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان (الترمذى وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل)
-عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله فى سفر فحضر الأضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مختلفة )هنا البعير عن عشرة وهو ما يناقض كونه عن سبعة فى أقوالهم :
-عن جابر قال نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة(الترمذى وأبو داود )
-عن ابن عباس أن النبى أتاه رجل فقال إن على بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبى أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (ابن ماجة)
-عن البراء بن عازب خطبنا رسول الله فى يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلى فقام خالى فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإنى عجلت نسيكتى لأطعم أهلى وأهل دارى وجيرانى قال فأعد ذبحك بآخر فقال يا رسول الله عندى عناق لبن وهى خير من شاتى لحم أفأذبحها قال نعم وهو خير فسيكفيك ولا تجزىء جذعة بعدك 1(الترمذى ومسلم وأبو داود )00 إن عندى جذعة من المعز 00 2، 00 إن عندى شاة خير من شاتين 00 3،00(مسلم)000 داجنا جذعة من المعز 4(أبو داود والبخارى)00 ما عندى إلا جذع أو حمل من الضأن 00 5(ابن ماجة)،00 إن عندى جذعة من مسنة 00 6 (مسلم والبخارى ) 000 عندى جذعة هى خير من مسنتين 7(البخارى)هنا تناقض فى سنوات المذبوحة فهى عناق فى 1 وجذعة فى 2 وتناقض فى كونها خير من فمرة فى 1 من شاتى لحم ومرة خير من مسنة فى 6 ومرة خسر من مسنتين فى 7
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا فرع ولا عتيرة (الترمذى وأبو داود وابن ماجة)هنا تحريم للفرع والعتيرة وهو ما يناقض إباحة ذبحهم ووجودهم فى أقوالهم :
-عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبى بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى التى تسمونها الرجبية (الترمذى وابن ماجة وأبو داود)
-قال نبيشة نادى رجل رسول الله إنا كنا نعتر فى الجاهلية فى رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله فى أى شهر كان 000 قال فى كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه (أبو داود وابن ماجة)
-عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل رسول الله عن العقيقة 000 وسئل عن الفرع قال والفرع حق 000 (أبو داود)
-عن جابر قال بعثنا رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة 000دابة تدعى العنبر 000 فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاث مائة حتى سمنا 00فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم فى وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها 000 1، 00 فأكلنا منه نصف شهر 00 فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل فى الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر من تحته 000فكان أبو عبيدة يعطى كل رجل قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فنى وجدنا فقده 2،00 فأكل منها الجيش 18 ليلة 3(مسلم والبخارى مثل 2) التناقض الأول بين الروايات فى مدة الأكل ففى 1 شهر وفى 2 المدة 15 يوم وفى 3 المدة 18 ليلة والتناقض الثانى فى التمر فمرة كان يعطيهم تمرة تمرة فقط كما فى 1 ومرة قبضة من التمر فلما نقص أعطاهم تمرة تمرة والتناقض الثالث فى المار تحت الضلع ففى 1 بعير فقط وفى 2 بعير ورجل راكب عليه
-سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية (مسلم وابن ماجة)
-عن أنس قال لما فتح رسول الله خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادى رسول الله ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها (مسلم وابن ماجة عن عبد الله بن أوفى) فى القول وسابقه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وهو ما يناقض إباحتها فى قولهم :
- عن ابن عباس قال لا أدرى إنما نهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمة فى يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية (مسلم)
-عن عبد الله بن عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ 000 1، أتى النبى ونحن فى بيت ميمونة بضبين مشويين 000 2(مسلم)التناقض هنا فى العدد ففى 1 ضب واحد وفى 2 العدد 2
-عن عقبة بن عامر أن رسول الله أعطاه غنما يقسمها على أصحابه فبقى عتود فذكره لرسول الله فقال ضح به أنت 1،قسم رسول الله فينا ضحايا فأصابنى جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابنى جذع فقال ضح به 2(مسلم والبخارى مثل 1 )هنا المضحى به عتود فى 1 وهو يناقض كونه جذع فى 2
-سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله فقال رسول الله ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك فقال رسول الله وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا 1،عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله قال من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئا فلما كان فى العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم 2( مسلم )التناقض هنا فى سبب النهى ففى 1 سببها الدافة وهم الناس الذين حضروا من البادية للمدينة فكان هذا حتى يعطوا اللحم للدافة وفى 2 وجود جهد أى مجاعة فى الناس وهذا غير ذاك ونلاحظ هنا إباحة إدخار اللحوم بعد ثلاث وهو ما يناقض النهى عنها فى قولهم :
-عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله 000 ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 00 (مسلم)
-عن جابر بن عبد الله قال كنا نأكل لحوم الخيل (ابن ماجة) هنا لحوم الخيل مباحة وهو ما يناقض تحريمها فى قولهم :
-عن خالد بن الوليد نهى رسول الله عن لحوم الخيل والبغال والحمير(ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبى طلحة فبعث إلى النبى بوركها وفخذيها فقبله 1، 00 فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبى فقبلها 2(البخارى) هنا تناقض فى المبعوث من الأرنب للنبى(ص) ففى 1 الورك والفخذين بينما فى 2 إما الوركين وإما الفخذين فهناك شىء زائد فى 1
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة فى الصيد والذبائح والأضاحى
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى 1
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى 2
» الأحاديث الكاذبة فى الصيد والذبائح والأضاحى2
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى1
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى 1
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى 2
» الأحاديث الكاذبة فى الصيد والذبائح والأضاحى2
» الأحاديث الكاذبة الصيد والذبائح والأضاحى1
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى