أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)2

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)2 Empty حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)2

مُساهمة  Admin الجمعة يناير 29, 2010 10:57 pm

: حيثُ قال أهلُ الحديثِ : هذا حديثٌ صحيحٌ ، فمرادُهُم فيما ظهرَ لنا عملاً بظاهر الإسنادِ ، لا أَنَّهُ مقطوعٌ بصحتِهِ في نفسِ الأمرِ ، لجوازِ الخطأ والنسيانِ على الثقةِ ، هذا هو الصحيحُ الذي عليه أكثرُ أهلِ العلمِ ، خلافاً لِمَنْ قالَ : إنَّ خبرَ الواحدِ يوجبُ العلمَ الظاهرَ ، حسين بن علي الكرابيسيِّ وغيرِهِ. وحكاه ابنُ الصباغِ في " العُدَّةِ " عن قومٍ مِنْ أصحابِ الحديثِ . قال القاضِي أبو بكرٍ الباقلانيّ : (( إنّهُ قولُ مَنْ لم يُحَصِّلْ علمَ هذا الباب )) ، انتهى . نعم … إنْ أخرجَهُ الشيخانِ أو أحدُهُما فاختارَ ابنُ الصلاحِ القطعَ بصحتِه، وخالفَهُ المحقّقونَ -كما سيأتي - وكذا قولُهم : هذا حديثٌ ضعيفٌ فمرادُهم أنه لم يظهَرْ لنا فيه شروطُ الصحةِ ، لا أنَّهُ كَذِبٌ في نفسِ الأمرِ ، لجوازِ صِدْقِ الكاذبِ ، وإصابةِ مَنْ هو كثيرُ الخطأ .
شرح التبصرة والتذكرةج1ص38
وبناء على ما تقدم من نصوص قالها علماء السنة من أهل الفقه وأهل الحديث نجد النتيجة الظاهرة أن السنة الحالية ليس مقطوع بها أى ليست ثابتة النسبة للنبى(ص) ولايقدر أحد أن يقول أن النبى (ص) قال هذا يقينا ومن ثم فتكفير من لا يؤمن بها غير جائز لأننا نكفره بشىء ليس يقينى فى الإسلام
الأمر الثانى:
أن خبر الواحد -وهو يمثل السنة كلها عند بعض العلماء ويمثل عند الكثيرين كلها عدا عدد محدود من الأحاديث لا يزيد بأى حال من الأحوال عن مائة وخمسين حديثا اختلف كل منهم فى تواتره وهل هو تواتر لفظى أو تواتر معنوى -ظنى الثبوت ولكن يعمل به عند قبوله والقبول يختلف من عالم لأخر وهذا معناه أننا نعمل به رغم عدم ثبوت نسبته إلى النبى(ص) ومن أقوال علماء اهل السنة فى ذلك :
"ثانياً : أن قولهم بأن ( خبر الواحد ) العدل ظني الثبوت ، مهد لهم هذا اللفظ السيء أن هذا الخبر لا يثبت اليقينيات ( العقائد ) ! فالخلاف من هذا الوجه ليس لفظياً ، بل هو حقيقي معنوي(1)!!
أما الإمام الشافعي ودعوى قوله بإفادة ( خبر الواحد) العدل للظن دون العلم ، فغير صحيح عنه ، بل هو خطأ بين عليه .
المنهج المقترح ج1ص116
قال (( إن ما كان قطعي الدلالة في النصوص فهو الشرع العام الذي يجب على جميع المسلمين اتباعه عملاً وقضاء، وإن ما كان ظني الدلالة موكول إلى اجتهاد الأفراد في التعبدات والمحرمات، وإلى أولى الأمر في الأحكام القضائية إن ما كانت دلالته على التحريم من النصوص ظنية غير قطعية لا يجعل تشريعاً عاماً تطالب به كل الأمة، وإنما يعمل فيه كل أحد بإجتهاده، فمن فهم منه الدلالة على تحريم شيء امتنع منه، ومن لم يفهم منه ذلك جرى فيه على أصل الإباحة ))
أقول: قد تقدم النظر في نظرية (( دين عام ودين خاص )) ص 9و 14-15و 28-34و 100 قريباً ص220-221 وكذلك حال الاجتهاد والمجتهد
هذا والأدلة القطعية تبين أن الواجب على كل مسلم طاعة الله ورسوله ما استطاع، فما ثبت بدليل قطعي المتن والدلالة أو ظنيهما أو قطعي أحدهما ظني الآخر، وإن على / العامي العمل بما يعلمه من الشريعة قطعاً أو ظناً، والرجوع فيما يجهله إلى العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم، فإذا افتاه أحدهم بأمر لزمه العمل به سواء أكان قطعياً أو ظنياً، فإن اختلف عالمان فقد قال الله تبارك وتعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فعلى العامي أن يتحرى أقرب الأمرين إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وإذا علم الله تعالى حرصه على طاعته سبحانه فلابد أن يهيئ له من أمره رشدا
وعلى كل مسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتأكد ذلك على الرجل في أهله، وعلى كل راع في رعيته، وعلى كل من عرف حكماً بدليل قطعي أو ظني أن يرشد من يراه من المسلمين يخالفه جهلاً به، وينكر على من يراه يعرض عنه على وجه منكر. وليس له الإنكار على من يعرض عنه على وجه معروف. والوجه المعروف هو ما يسمى (( اختلاف الاجتهاد )) أو (( اختلاف وجهة النظر )) مع اتحاد القصد في طاعة الله ورسوله
الأنوار الكاشفةج1ص325
كُلُّها أي : الأقسامُ الأرْبَعَةُ [ المَذْكورةُ ] (7) سوى الأوَّلِ ، وهو المُتواتِرُ آحادٌ ، ويُقالُ لكُلٍّ منها : خَبَرُ واحِدٍ .
وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ : ما يَرويهِ { أ / 5 أ } شَخْصٌ { ن / 4 ب } واحِدٌ ، وفي الاصطِلاحِ : ما لَمْ يَجْمَعْ { ظ / 6 أ } شُروط المُتواتِرِ (Cool .
وفيها ؛ أي : [ في ] (9) الآحَادِ (10) : المَقْبولُ وهو : ما يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهورِ .
وَفيها المَرْدُودُ ، وهُو [ الَّذي ] (11) لَمْ يَتَرَجَّحْ (12) صِدْقُ { ط / 3 ب } المُخْبِرُ بِهِ ؛ لتوقُّفِ الاستدلالِ بها عَلى البَحْثِ عَنْ أحوالِ رواتِها ، دُونَ الأوَّلِ ، وهو المُتواتِرُ .
فكُلُّهُ (13) مَقْبولٌ لإِفادَتِهِ (14) القَطْعَ بِصِدْقِ { ص / 3 ب } مُخْبِرِهِ بِخلافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخبارِ الآحادِ .
لكنْ ؛ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها ، لأَنَّها إِمَّا أَنْ يُوْجَدَ فيها أَصلُ صِفَةِ القَبولِ - وهُو ثُبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ - ، أَوْ أَصلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وهُو ثُبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لاَ :
فالأوَّلُ : يَغْلِبُ { ب / 4 أ } على الظَّنِّ [ ثُبوتُ ] (15) (( به )) (16) صِدْقِ الخَبَرِ لِثُبوتِ صِدْقِ ناقِلِهِ فيُؤخَذُ بِهِ .
والثَّانِي : يَغْلِبُ على الظَّنِّ (( به )) (17) كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ فيُطْرَحُ .
والثَّالِثُ : إِنْ وُجِدَتْ (18) قرينَةٌ تُلْحِقُهُ بأَحَدِ القِسْمَيْنِ الْتَحَقَ ، وإِلاَّ فَيُتَوَقَّفُ فيهِ ، وإِذا تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ ، لا لِثُبوتِ [ صِفَةِ ] (19) الرَّدِّ ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ (20) (( به )) (21) فيهِ صفةٌ توجِبُ < القَبولَ ، واللهُ أعلمُ .
وقد يَقعُ (22) [ فيها ] (23) ؛ أي : في أَخْبارِ الآحادِ المُنْقَسِمَة إِلى مَشْهورٍ وعَزيزٍ وغَريبٍ ؛ مَا يُفيدُ العِلْمَ { ظ / 6 ب } النَّظريَّ بالقَرائِنِ ؛ عَلى المُختارِ ؛ خِلافاً لِمَنْ أَبى ذلك .
والخِلافُ في التَّحْقيقِ لَفْظيٌّ ؛ لأنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطلاقَ العِلْمِ قَيَّدَهُ بِكونِهِ نَظَريّاً ، وهُو الحاصِلُ عن (24) الاسْتِدلالِ ، ومَنْ أَبى الإِطلاقَ ؛ خَصَّ لَفْظ العِلْمِ بالمُتواتِرِ ، وما عَداهُ عِنْدَهُ [ كُلُّهُ ] (25) ظَنِّيٌّ ، لكنَّهُ (26) لا يَنْفِي { أ / 5 ب } أَنَّ ما (27) احْتفَّ (( منه )) (28) بالقرائِنِ أَرْجَحُ ممَّا (29) خَلا عَنها .
نزهة النظر ج1ص6
[ و ] الثاني ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية قد اعترض عليه فيه بأنه إن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل - فظني عند الإمام والآمدي
قلت صرح ابن برهان وغيره من أئمتنا بأن الإجماع قطعي وهو قول الجمهور ولهذا لم يقبل فيه خبر الواحد والظاهر الثالث
النكت ج1ص286
وجه قول المحدثين أنه يتنزل أي المجهول العين الموثق منزلة التوثيق المبهم إذا كان اسم الرجل وعينه لم تثبت إلا من جهة من وثقة فكأنه قال حدثني الثقة وذلك غير مقبول عند أهل الحديث كما تقدم والمصنف قد جعل قبوله محل تردد هذا كلامه في توجيه ما ذهب إليه أئمة الحديث فكيف يقول هنا لا معنى لتسميته مجهولا وقوله لأنهم أي أئمة الحديث لم يشترطوا العلم بعينه أي الراوي وبعدالته قد طوى مقدمة الدليل وهي قوله لأنه أي التعديل من الثقة والرواية منه أو من غيره تفيد أن الظن بل التوثيق وحده يفيده وهو يجب العمل بالظن هنا لأنهم لم يشترطوا إلخ ويوجبوا عطف على لم يوجبوا أن يبلغ المخبرون بها أي العدالة عدد التواتر ليفيد العلم ولو اشترطوا ذلك لم تساعدهم الأدلة عليه فيكون شرطا بغير دليل فلا يلتفت إليه فإن أخبار الآحاد الظنية يحتمل أنه بريد أن أدلة العمل بها ظني أو أنها في دلالتها على الحكم الذي وردت فيه لا تفيد إلا ظن الحكم وقوله واشتراط مقدمات علمية وهي تواتر عدالة الراوي في أمور ظنية وهي أخبار الآحاد تفيد أنه يريد الوجه الأخير غير مفيد فلا يتم الاشتراط لأنها لا تحصل إلا الظن فأي فائدة لشرطية علمية المقدمات في ظني النتائج بل الذي تقتضيه الأدلة أنه لو وثقه واحد ولم يرو عنه أحد أو روى عنه واحد ووثقه هو بنفسه لخرج عن حد الجهلة وصار مظنون العدالة والعمل بالظن واجب فقد نص أهل الحديث أن التعديل يثبت بخبر الواحد كما تقدم إلا أنه يقال إن ذلك فيمن قد عرف اسمه وإسلامه من غير جهة المعدل والمفروض هنا أنهما لم يعرفا إلا من جهته في أحد التقادير وكلامهم هنا على تقدير انفراد الراوي عنه وأن يكون هو المعدل هذا مع ما يعرض في التعديل من المصانعة والمحاباة وقد قبلتموه مع هذا المعارض فكيف لا تقولون يرد إلى الجهالة العيننية بالأخبار من العدل بالوجود لمن عدله أو روى عنه أو عدله وروى عنه فإن قول الثقة مثلا أخبرني زيد بن عمرو مثلا أو قال وهو
توضيح الافكار ج2ص187
على أن شيخهما قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبي الاطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما أحتف بالقرائن أرجح مما خلا منها ولأجل كونه نظريا قيل ( في الصحيح ) لكل من البخاري ومسلم ( بعض شيء ) وهو يزيد على مائتي حديث ( قد روى ) حال كونه ( مضعفا ) بالنسبة لبعض من تأخر عنهما وفات بذلك فيه تلقي كل الأئمة المشار إليه
فتح المغيث ج1ص52
المطلب الأول : معارضة الحديث لظاهر القرآن الكريم
ان القرآن الكريم نقل الينا نقلا متواترا فهو قطعي الثبوت بلا شك (1) ، أما خبر الآحاد فهو ظني الثبوت على الصحيح المختار (2) ، فخبر الآحاد مهما قوي سنده و اشتهر رجاله فهو لا يقاوم النص القرآني من حيث الثبوت ، و عليه فخبر الآحاد ظني لاحتمال الخطأ في أحاديث الثقات المتقنين ؛ و من هنا اشترط بعض الفقهاء من المالكية و الحنفية للعمل بخبر الآحاد أن لا يخالف ظاهر القرآن الكريم حيث أن ورود خبر الآحاد مخالفا لظاهر القرآن الكريم دليل على عدم صحته لأنه لو كان صحيحا لما خالف كتاب الله عز و جل الذي نقل الينا نقلا متواترا و ورد ورودا قطعيا و خبر الآحاد ظني ، و لا تعارض بين القطعي و الظني بوجه بل الظني يسقط بمقابلة القطعي (3) .
و لم يشترط الجمهور هذا الشرط ؛ و ذلك لجواز تخصيص عموم نصوص الكتاب أو السنة المتواترة أو المشهورة بخبر الواحد عند التعارض ، و كذلك يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الآحاد (4) .
(1) البحر المحيط 3/364 .
(2) التقريب مع التدريب 1/75-76 ، و قارن بالبحر المحيط 4/362-366 .
(3) أصول السرخسي 1/365 ، ميزان الأصول 2/642، كشف الاسرار 2/48-49 ، قواعد في علوم الحديث ص125 .
اثر علل الحديث ج5ص1
َومَا قَالَ أَصْحَابنَا إِنَّهُ مِنْ حَدِيث الْآحَاد وَهُوَ ظَنِّيّ لَا يُفِيد الْعِلْم وَإِنَّمَا يُوجِب الْعَمَل فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض فَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل ضَرُورَة أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل بِمَدْلُولِهِ لَا بِشَيْءٍ آخَر
شرح سنن النسائى ج2ص156
مَا قَالَهُ أَصْحَابنَا أَنَّهُ مِنْ حَدِيث الْآحَاد وَهُوَ ظَنِّيّ لَا يُفِيد الْعِلْم وَإِنَّمَا يُوجِب الْفِعْل فَلَا يَلْزَم مِنْهُ الِافْتِرَاض فَفِيهِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب أَنَّهُ يُوجِب الْعَمَل بِمَدْلُولِهِ لَا بِشَيْءٍ آخَر
حاشية السندى على ابن ج2ص230
ما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر
حاشية الهندى على النسائى ج2ص138
نحن -دائما- نقول: العقائد -دائما- نحن متعبدون بغلبة الظن، والعقائد من جملة ما نحن متعبدون به، نعم العلماء -رحمهم الله تعالى- فرقوا بين -مثلا- فضائل الأعمال، وبين الترغيب والترهيب، والمناقب والفضائل.
فرقوا بينها, وبين الأحكام والعقائد، لا يتسامح في العقائد, ولا يتسامح في أحاديث الأحكام، ولكن إذا صح الحديث تساوى في العقائد.
شرح اختصار علوم الحديث ج1ص86
والخاص وهو خبر الآحاد ظني فيلزم ترك القطعي بالظني
تفسير الألوسى ج3ص448
ج3ص39
وفي هذين يقدم هذا الخبر على خبر الآحاد المفيد للظن
وحاشية البنانى ج3ص55
ما من يرد غير المتواتر منها فيقول: إن خبر الواحد (أو خبر الآحاد) يفيد الظن بالنسبة لثبوته نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والظني الثبوت لا يجوز أن نبني عليه أحكام شرعية.
حجية السنة ودحض الشبهات ج1ص13
لِأَنَّ خَبَرَ الْآحَادِ وَالِاجْتِهَادَ إنَّمَا يُفِيدَانِ الظَّنَّ
المفصل فى علوم الحديث ج1ص81
ومن الناس من عد هذه السنن مفيدة لليقين الذى يفيده التواترـ مادامت صحيحة ـ ولكن جمهور العلماء يقبل سنن الآحاد فى الأحكام العملية والفروع الفقهية، ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذى يقوم الأمر فيه على القطع. ومعنى ذلك أن سنن الآحاد تفيد الظن العلمى وحسب.. فمالك) مثلا يرى عمل أهل المدينة أدل على السنة النبوية من حديث الآحاد مهما كانت صحته، (والأحناف) يرون أن حديث الآحاد لا ينهض على إثبات الفرضية وحده، ولا ينهض كذلك على إثبات الحرمة، ولكنه يثبت أحكاما أقل رتبة. وغالى بعضهم فجعل القياس القطعى أرجح من سنن الآحاد.
دستور الوحدة الثقافية ج1ص24
هذا القول يرد على من زعم أن الإمام مالكا ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغه، لا، إنه بلغه، ولكن ثقته برجحان ما عنده يأباه. إن الآحاد لا ترد الإجماع أو شبه الإجماع وهو يرى أن ما خالف إجماع أهل المدينة مرفوض. ويرى أبو حنيفة أن حديث الآحاد يفيد الظن الراجح
علل وأدويةج1ص71
خلاصةُ هذا الموضوع
حديثُ الآحاد الصحيح والحسن لا خلاف بين أهل العلم في وجوبِ العمل به, وهناك اختلافُ كبير بين العلماء حول إفادة خبر الواحد العدل القطع واليقين أم غلبة الظنِّ.
الخلاصة فى أحكام الحديث ج1ص42
وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها , وأفردهما جماعة من السلف بالتصنيف ، واعتنى بها أئمة المحدثين , وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله , وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه, ونذكر هنا طرفا فنقول: اختلف العلماء في حكمه :
ـ فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع ، يلزم العمل بها ، ويفيد الظن ، ولا يفيد العلم.
رسائل حسن البنا ج1ص462


Admin
Admin

المساهمات : 4032
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)2 Empty ملحوظه

مُساهمة  محموداحمد خضرى السبت مايو 20, 2017 10:07 am

كتاب المنهج المقترح لمن Smile

محموداحمد خضرى

المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 20/05/2017

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى