روايات الأحاديث الكاذبة الصوم2
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
روايات الأحاديث الكاذبة الصوم2
-عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبى قالت كان رسول الله يصوم 9ذى الحجة ويوم عاشوراء و3أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس (أبو داود )ونلاحظ هنا أنه يصوم يومين أول اثنين وخميس وليس ثلاث وهو يناقض قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر 3أيام (أبو داود)فهنا يصوم أول 3أيام فى الشهر وفوقه أول اثنين وخميس وهما لا يأتيان دوما فى أوائل الشهور كما أن الخميس هو رابع يوم بعد الاثنين وهو يناقض
-عن حفصة قالت كان رسول الله يصوم 3أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (أبو داود)فهنا ليس من أول الشهر وانما أول وثانى اثنين وأول خميس وهو يناقض
-عن هنيدة الخزاعى عن أمه قال دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله يأمرنى أن أصوم 3أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس (أبو داود)وهنا لا يوجد تحديد لليوم الثالث ولا تحديد للاثنين والخميس هل هما فى أول الشهر أم وسطه أو أخره وهو يناقض قولهم
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الأخر الثلاثاء والأربعاء والخميس 1(الترمذى )فهنا أيام مخالفة لما سبق وهو يخالف بصيامه هنا أى 3أيام من الشهر نهيه عن صيام أى يوم فى نصف شعبان الأخر
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا1(الترمذى )000إذا كان النصف 000فلا صوم حتى يجىء رمضان2(ابن ماجة)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 3(أبو داود)والخلاف زيادة مجىء رمضان فى 2 وهو يناقض صيامه أيام الجمع فى كل شهر فى قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة (الترمذى )وهو يناقض صيام كل أربعاء وخميس فى قولهم
-عن عبيد الله المسلم القرشى عن أبيه قال سألت أو سئل النبى عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حق ثم قال صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت 1(الترمذى )00حقا صم رمضان 00الدهر2 (أبو داود) وهو يناقص صوم الثلاثة فى أى 3 أيام من الشهر فى قولهم
-سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله يصوم 3أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالى من أيه صام 1(الترمذى )عن عائشة أنها قالت كان رسول الله يصوم3أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم يكن يبالى من أيه كان 2(ابن ماجة)قلت لعائشة 00من كل شهر 3أيام قالت نعم قلت من أى شىء كان يصوم قالت ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم 3(أبو داود ومسلم)والخلاف هو عدم وجود السؤال الأول فى 2 وهو يناقص صومه كل اثنين وخميس فى كل شهر فى قولهم
-عن عائشة قالت كان النبى يتحرى صوم الاثنين والخميس (الترمذى وابن ماجة عنده كان يتحرى)عن أبى هريرة أن رسول الله قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم 2(الترمذى )أن النبى كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا 3(ابن ماجة)أسامة00فقال إن نبى الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس 4(أبو داود )والخلاف هو عدم ذكر عرض العمل فى 1 وزاد فى 2 عدم عرض أعمال المتهاجرين ووجود السؤال فى 3و4
-سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد(ص)قاله (ابن ماجة) وتحريم الصيام على الجنب لكونه مفطرا يناقض أقوالهم
-أخبرتنى عائشة وأم سلمة زوجا النبى أن النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم 1(الترمذى )عن عائشة قالت كان النبى يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته فى صلاة الفجر 2،عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه3 (ابن ماجة)كان رسول الله يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم 4(أبو داود)أن كلتاهما قالت كان النبى يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم 5(مسلم)عن عائشة قد كان رسول الله يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم 6،عن أم سلمة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضى 7،عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم 8،عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 9(مسلم)عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله كان يدركه 00كالأولى ،عن عائشة كان النبى يدركه الفجر فى رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم 10(البخارى )والخلاف ذكر الفجر فى 1وغيرها وزاد فى 2 ذكر بلال وسؤال نافع فى 3وسليمان فى 9 وعدم الفطر والقضاء فى 7
-عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع إنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل وأصوم فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله وقال والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى 1(مالك) أن رجلا 000الله وهى تسمع إنى أصبح جنبا 00فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل 000قد غفر 0002(الشافعى )00أصبح00الصيام 00جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل 000والله لأرجو 00بما أتبع 3 (أبو داود)أن رجلا جاء إلى النبى يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر00وما تأخر فقال والله 0ك1،4(مسلم )والخلاف هو زيادة من وراء الباب فى 4
-أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة قال 000حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها 00قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم 000(مالك )
-أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول كان رسول الله يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر 1(ابن ماجة) 00وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك2(أبو داود)والخلاف زاد فى 1المنبر والتقدم والتأخر وفى 2هلال شعبان ورؤية الهلال قبل ذلك وهو يناقض فى معرفته ببدء الشهر قبل ظهور الهلال بأيام أن المعرفة تتم برؤية الهلال فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال قال رسول الله المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت إن كان النبى يعود المريض وهو متعكف (أبو داود)
- عن على قال إذا اعتكف الرجل000ولا يمارى ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتى الجمعة ويأتى أهله إلا لغائط 00(زيد) وفى الثلاثة إباحة لعيادة المريض وشهود الجنازة وهو يناقض تحريم هذا فى الأقوال التالية
-عن عائشة قالت كان النبى يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه (أبو داود)
-عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع (أبو داود)
-أن عائشة قالت أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين (ابن ماجة )
-عن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا فى رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "1(مسلم) عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها 2(الترمذى ومسلم)لما نزلت هذه الآية 000يفتدى فعل300(أبو داود) والخلاف هو زيادة ذكر رمضان فى 1 وذكر آية "فمن شهد 00فيه وفى 2زاد آية "وعلى الذين يطيقونه 00
-عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم (أبو داود)
-عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر (أبو داود)وهو فى القولين يبيح الكحل وبذا يناقض تحريمه على الصائم قولهم :
-حدثنى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى أنه أمر بالآثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم
-عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب (الترمذى )وفى رواية أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهنا وجوب الفطر فى السفر وهو يناقض إباحة الصيام فى السفر فى قولهم
-عن ابن عباس قال صام رسول الله فى السفر وأفطر (ابن ماجة ) و إباحة الصيام فى السفر هنا يناقضه تحريمه فى قولهم
-عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر (ابن ماجة)
-عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (أبو داود)
-عن ابن عمر عن النبى قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (الترمذى وعند ابن ماجة مسكين )وفى القولين الكفارة إطعام مسكين وهو يناقض وجوب صيام الولى عنه فى أقوالهم :
-عن عائشة أن النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (مسلم والبخارى وأبو داود)
-عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أحق (الترمذى )وعند ابن ماجة 000صيام 00بلى 00
-عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال نعم 1(ابن ماجة)أن امرأة أتت رسول الله فقالت00صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء 2،جاء رجل إلى النبى فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى 3،جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك 4،عن ابن بريدة قال بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة فقال إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقالت يا رسول الله أنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومى عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجى عنها 5وفى رواية صوم شهرين 6(مسلم )وعند البخارى كرقم3 000عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ،إن أختى ماتت وعنده أن أمى ماتت وهو عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبى وفى رواية إن أمى ماتت وعليها صوم نذر وفى رواية قالت امرأة للنبى ماتت أمى وعليها صوم 15يوما 7(البخارى )ونلاحظ خلافا فى المدة فمرة شهر كما فى 1و2 ومرة شهرين كما فى 6ومرة 15يوم كما فى 7 ونلاحظ تناقضا فى نوع الصيام فمرة شهر رمضان كما فى 2ومرة صوم نذر كما فى 4 ونلاحظ زيادة ذكر الجارية والحج فى 5 ونلاحظ تناقض بين أن السائل فى كل الروايات امرأة عدا 3فالسائل رجل ونلاحظ تناقضا أخر ففى كل الروايات الميتة هى الأم وعند البخارى الأخت
-عن عائشة وأم سلمة قالت ما رأيت النبى يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان1(الترمذى )عن أم سلمة قالت كان رسول الله يصل شعبان برمضان 2(ابن ماجة)عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان 3(ابن ماجة)عن أم سلمة عن النبى أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان 4(أبو داود)والخلاف زيادة سؤال ربيعة فى 2وهو بصيام الشهرين متتابعين يناقض أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان كما فى الأقوال :
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان 1(مالك )عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبى قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله شهرا كاملا إلا رمضان2 (الترمذى ) عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبى فقالت كان يصوم حتى نقول 000أفطر 00ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا 3(ابن ماجة)
-عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 1(الترمذى )000إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه 2(ابن ماجة)000وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 3(أبو داود )والخلاف هو التناقض بين لحاء العنبة فى 1و3وعود العنب فى 2وبين فليمضغه فى 1و3وبين فليمصه فى 2فالمضغ وهو الدغدغة بالسنان غير المص وهو السحب باللسان
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر 3أيام (أبو داود)فهنا يصوم أول 3أيام فى الشهر وفوقه أول اثنين وخميس وهما لا يأتيان دوما فى أوائل الشهور كما أن الخميس هو رابع يوم بعد الاثنين وهو يناقض
-عن حفصة قالت كان رسول الله يصوم 3أيام من الشهر الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى (أبو داود)فهنا ليس من أول الشهر وانما أول وثانى اثنين وأول خميس وهو يناقض
-عن هنيدة الخزاعى عن أمه قال دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان رسول الله يأمرنى أن أصوم 3أيام من كل شهر أولها الإثنين والخميس (أبو داود)وهنا لا يوجد تحديد لليوم الثالث ولا تحديد للاثنين والخميس هل هما فى أول الشهر أم وسطه أو أخره وهو يناقض قولهم
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الأخر الثلاثاء والأربعاء والخميس 1(الترمذى )فهنا أيام مخالفة لما سبق وهو يخالف بصيامه هنا أى 3أيام من الشهر نهيه عن صيام أى يوم فى نصف شعبان الأخر
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا1(الترمذى )000إذا كان النصف 000فلا صوم حتى يجىء رمضان2(ابن ماجة)إذا انتصف شعبان فلا تصوموا 3(أبو داود)والخلاف زيادة مجىء رمضان فى 2 وهو يناقض صيامه أيام الجمع فى كل شهر فى قولهم
-عن عبد الله كان رسول الله يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة (الترمذى )وهو يناقض صيام كل أربعاء وخميس فى قولهم
-عن عبيد الله المسلم القرشى عن أبيه قال سألت أو سئل النبى عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حق ثم قال صم رمضان والذى يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت 1(الترمذى )00حقا صم رمضان 00الدهر2 (أبو داود) وهو يناقص صوم الثلاثة فى أى 3 أيام من الشهر فى قولهم
-سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله يصوم 3أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالى من أيه صام 1(الترمذى )عن عائشة أنها قالت كان رسول الله يصوم3أيام من كل شهر قلت من أيه قالت لم يكن يبالى من أيه كان 2(ابن ماجة)قلت لعائشة 00من كل شهر 3أيام قالت نعم قلت من أى شىء كان يصوم قالت ما كان يبالى من أى أيام الشهر كان يصوم 3(أبو داود ومسلم)والخلاف هو عدم وجود السؤال الأول فى 2 وهو يناقص صومه كل اثنين وخميس فى كل شهر فى قولهم
-عن عائشة قالت كان النبى يتحرى صوم الاثنين والخميس (الترمذى وابن ماجة عنده كان يتحرى)عن أبى هريرة أن رسول الله قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملى وأنا صائم 2(الترمذى )أن النبى كان يصوم الاثنين والخميس فقيل يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس فقال إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا 3(ابن ماجة)أسامة00فقال إن نبى الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس 4(أبو داود )والخلاف هو عدم ذكر عرض العمل فى 1 وزاد فى 2 عدم عرض أعمال المتهاجرين ووجود السؤال فى 3و4
-سمعت أبا هريرة يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفطر محمد(ص)قاله (ابن ماجة) وتحريم الصيام على الجنب لكونه مفطرا يناقض أقوالهم
-أخبرتنى عائشة وأم سلمة زوجا النبى أن النبى كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل فيصوم 1(الترمذى )عن عائشة قالت كان النبى يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته فى صلاة الفجر 2،عن نافع قال سألت أم سلمة عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من الوقاع لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه3 (ابن ماجة)كان رسول الله يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم 4(أبو داود)أن كلتاهما قالت كان النبى يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم 5(مسلم)عن عائشة قد كان رسول الله يدركه الفجر فى رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم 6،عن أم سلمة كان رسول الله يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضى 7،عنهما أنهما قالتا إن كان رسول الله ليصبح جنبا من جماع غير احتلام فى رمضان ثم يصوم 8،عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا أيصوم قالت كان رسول الله يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم 9(مسلم)عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله كان يدركه 00كالأولى ،عن عائشة كان النبى يدركه الفجر فى رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم 10(البخارى )والخلاف ذكر الفجر فى 1وغيرها وزاد فى 2 ذكر بلال وسؤال نافع فى 3وسليمان فى 9 وعدم الفطر والقضاء فى 7
-عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع إنى أصبحت جنبا وأنا أريد الصوم فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا ثم أغتسل وأصوم فقال الرجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله وقال والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى 1(مالك) أن رجلا 000الله وهى تسمع إنى أصبح جنبا 00فأغتسل ثم أصوم ذلك اليوم فقال الرجل 000قد غفر 0002(الشافعى )00أصبح00الصيام 00جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل 000والله لأرجو 00بما أتبع 3 (أبو داود)أن رجلا جاء إلى النبى يستفتيه وهى تسمع من وراء الباب فقال يا رسول الله تدركنى الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال رسول الله وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر00وما تأخر فقال والله 0ك1،4(مسلم )والخلاف هو زيادة من وراء الباب فى 4
-أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبى عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة قال 000حتى دخلنا على عائشة فسلمنا عليها 00قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله أنه كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم 000(مالك )
-أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر يقول كان رسول الله يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر 1(ابن ماجة) 00وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك2(أبو داود)والخلاف زاد فى 1المنبر والتقدم والتأخر وفى 2هلال شعبان ورؤية الهلال قبل ذلك وهو يناقض فى معرفته ببدء الشهر قبل ظهور الهلال بأيام أن المعرفة تتم برؤية الهلال فى قولهم :
-عن ابن عمر قال قال رسول الله إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له (ابن ماجة)
-عن أنس بن مالك قال قال رسول الله المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت إن كان النبى يعود المريض وهو متعكف (أبو داود)
- عن على قال إذا اعتكف الرجل000ولا يمارى ويعود المريض ويشهد الجنازة ويأتى الجمعة ويأتى أهله إلا لغائط 00(زيد) وفى الثلاثة إباحة لعيادة المريض وشهود الجنازة وهو يناقض تحريم هذا فى الأقوال التالية
-عن عائشة قالت كان النبى يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه (أبو داود)
-عن عائشة قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا فى مسجد جامع (أبو داود)
-أن عائشة قالت أن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة قالت وكان رسول الله لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين (ابن ماجة )
-عن سلمة بن الأكوع أنه قال كنا فى رمضان على عهد رسول الله من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه "1(مسلم) عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "كان من أراد منا أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها 2(الترمذى ومسلم)لما نزلت هذه الآية 000يفتدى فعل300(أبو داود) والخلاف هو زيادة ذكر رمضان فى 1 وذكر آية "فمن شهد 00فيه وفى 2زاد آية "وعلى الذين يطيقونه 00
-عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم (أبو داود)
-عن الأعمش قال ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر (أبو داود)وهو فى القولين يبيح الكحل وبذا يناقض تحريمه على الصائم قولهم :
-حدثنى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى أنه أمر بالآثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم
-عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب (الترمذى )وفى رواية أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهنا وجوب الفطر فى السفر وهو يناقض إباحة الصيام فى السفر فى قولهم
-عن ابن عباس قال صام رسول الله فى السفر وأفطر (ابن ماجة ) و إباحة الصيام فى السفر هنا يناقضه تحريمه فى قولهم
-عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضر (ابن ماجة)
-عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (أبو داود)
-عن ابن عمر عن النبى قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا (الترمذى وعند ابن ماجة مسكين )وفى القولين الكفارة إطعام مسكين وهو يناقض وجوب صيام الولى عنه فى أقوالهم :
-عن عائشة أن النبى قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه (مسلم والبخارى وأبو داود)
-عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت إن أختى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فحق الله أحق (الترمذى )وعند ابن ماجة 000صيام 00بلى 00
-عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها قال نعم 1(ابن ماجة)أن امرأة أتت رسول الله فقالت00صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء 2،جاء رجل إلى النبى فقال يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى 3،جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم قال فصومى عن أمك 4،عن ابن بريدة قال بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة فقال إنى تصدقت على أمى بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقالت يا رسول الله أنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومى عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجى عنها 5وفى رواية صوم شهرين 6(مسلم )وعند البخارى كرقم3 000عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى ،إن أختى ماتت وعنده أن أمى ماتت وهو عن ابن عباس قال قالت امرأة للنبى وفى رواية إن أمى ماتت وعليها صوم نذر وفى رواية قالت امرأة للنبى ماتت أمى وعليها صوم 15يوما 7(البخارى )ونلاحظ خلافا فى المدة فمرة شهر كما فى 1و2 ومرة شهرين كما فى 6ومرة 15يوم كما فى 7 ونلاحظ تناقضا فى نوع الصيام فمرة شهر رمضان كما فى 2ومرة صوم نذر كما فى 4 ونلاحظ زيادة ذكر الجارية والحج فى 5 ونلاحظ تناقض بين أن السائل فى كل الروايات امرأة عدا 3فالسائل رجل ونلاحظ تناقضا أخر ففى كل الروايات الميتة هى الأم وعند البخارى الأخت
-عن عائشة وأم سلمة قالت ما رأيت النبى يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان1(الترمذى )عن أم سلمة قالت كان رسول الله يصل شعبان برمضان 2(ابن ماجة)عن ربيعة بن الغاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله فقالت كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان 3(ابن ماجة)عن أم سلمة عن النبى أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان 4(أبو داود)والخلاف زيادة سؤال ربيعة فى 2وهو بصيام الشهرين متتابعين يناقض أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان كما فى الأقوال :
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكثر صياما منه فى شعبان 1(مالك )عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبى قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله شهرا كاملا إلا رمضان2 (الترمذى ) عن أبى سلمة قال سألت عائشة عن صوم النبى فقالت كان يصوم حتى نقول 000أفطر 00ولم أره صام من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا 3(ابن ماجة)
-عن عبد الله بن بسر عن أخته أن رسول الله قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 1(الترمذى )000إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه 2(ابن ماجة)000وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه 3(أبو داود )والخلاف هو التناقض بين لحاء العنبة فى 1و3وعود العنب فى 2وبين فليمضغه فى 1و3وبين فليمصه فى 2فالمضغ وهو الدغدغة بالسنان غير المص وهو السحب باللسان
مواضيع مماثلة
» روايات الأحاديث الكاذبة الايمان1
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد2
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد3
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد4
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد5
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد2
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد3
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد4
» روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد5
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى