روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد3
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
روايات الأحاديث الكاذبة الاقتصاد3
-عن أبى سعيد الخدرى قال كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم الناس به أن قال إنى أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت 1وفى رواية صاع من بر2،وفى رواية لا أخرج أبدا إلا صاعا إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب 3(أبو داود)كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب 4،كنا00زبيب أو صاعا من أقط 5،كنا نخرج فى زمان النبى صاعا من طعام أو صاعا من زبيبا وصاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى00 فخطب الناس فكان 00الناس 00بدا لك 6(الشافعى )وعند الترمذى مثل 6 إلا أنه قال 00فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ،كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا يعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك قال لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ما عشت 7(ابن ماجة)كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب8(البخارى ومسلم) كنا نعطيها فى زمان النبى صاعا من000تمرا أو 00شعير 00زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين 9،كنا نخرج فى عهد رسول الله يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر 10(البخارى)وعند مسلم مثل 1 ،كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك 11،كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف الأقط والتمر والشعير 12،أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال لا أخرج فيها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول الله صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعيرا أو صاعا من أقط 13(مسلم) والخلاف هو التناقض فى عدد الأصناف التى تخرج منها الزكاة ففى 12 ثلاثة أصناف وفى 13 أربعة وفى 8 خمسة ونلاحظ ذكر المخرج عنهم الزكاة فى 1و11 فقط وكذلك فى بعض الروايات زاد ذكر البر وفى بعضها زاد المدين والنصف
-سمعت عمر يقول كان رسول الله يعطينى العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك1(البخارى )قد كان000اعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا فقلت أعطه 000فقال رسول الله خذه وما جاءك 00002،أن رسول الله كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه منى فقال له رسول الله خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك 000قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه 3(مسلم)والخلاف هو زيادة التصدق به و"قال سالم000أعطيه فى 3
-عن عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله7أو 8أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه 1(أبو داود)كنا000 9أو 8أو 7 فقال000فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقال قد بايعناك يا رسول الله قال ألا تبايعون رسول الله الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام 000على أن 000شيئا والصلوات الخمس000ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك 00سوط أحدهم فما 20 0 (مسلم )والخلاف هو تبادل مواقع الأعداد 7و8و9 وزيادة تكرار السؤال ألا تبايعون رسول الله فى 2
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسأله أعطاه أو منعه 1،عن الزبير بن العوام قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 2،عن أبى هريرة لأن00 0 حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس 3(البخارى )لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 4،والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه 00 كسابقه 5،لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه 6(مسلم)عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة وفى رواية اليد العليا المتعففة 7(أبو داود)00وذكر الصدقة والتعفف والمسئلة اليد00السفلى فاليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة 8(البخارى )والخلاف هو زيادة ذكر الجبل فى 3 وزيادة التصدق فى 3و4 وزيادة "فإن اليد العليا00 تعول "فى 4 وزيادة تعريف اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة فى 7و8 وعدم ذكر حديث المسألة والتعفف إلا إجمالا
-عن عبد الله قال قال رسول الله من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح فى وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى قال 50درهما أو قيمتها من الذهب 1(أبو داود وابن ماجة )من سأل الناس 00جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوح مثل00وما يغنيه قال 002(الترمذى)عن عبد الله بن عمر قال قال النبى ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا بأدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم 3،البخارى )لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم 4،ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم 5(مسلم)والخلاف هو التناقض بين الخموش والكدوش والكدوح وبين عدم وجود مزعة لحم فى 3و4و5 لأن الخموش تحدث فى اللحم وزيادة الخمسون درهما وقيمتها فى 1و2 وزيادة الشفاعة فى 3
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول 1،أنه قال يا رسول الله أى الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول 2 (أبو داود)والخلاف هو التناقض فيمن الأفضل فى الصدقة ففى 1 التصدق عن ظهر غنى وفى 2 جهد المقل
-عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين أو عدة من صدقة فقال لها رسول الله أعطى ولا تحصى فيحصى عليك 1(أبو داود)عن أسماء قالت قال لى النبى لا توكى فيوكى عليك2،أنها جاءت إلى النبى فقال لا توعى فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت 3(البخارى )قال لى رسول الله أنفقى أو انضحى أو انفخى ولا تحصى فيحصى الله عليك 4،قال رسول الله انفخى أو انضحى أو انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك 5،أنها جاءت النبى فقالت يا نبى الله ليس لى شىء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن أنصح مما يدخل على فقال ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك 6(مسلم) والخلاف هو أن القول فى 1 قيل لعائشة وفى باقى الروايات لأختها أسماء ونلاحظ زيادة ذكر الزبير فى 6 واختلاف عدد الألفاظ التى قيلت لأسماء فمرة واحد كما فى 2 ومرة ثلاثة كما فى 3ومرة أربعة كما فى 5
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها فى يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها فى يدى زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها بين يدى غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غنى فأتى فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغنى فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله1(البخارى ) قال رجل لأتصدقن الليلة فخرج بصدقة فوضعها فى يد زانية 000فخرج بصدقة فى يد غنى 000فخرج بصدقة فوضعها فى يد سارق00لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق 000له أما صدقتك فقد قبلت اما الزانية00تستعف بها 00ولعل الفتى 00ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته 2(مسلم)والخلاف هو فى الترتيب ففى 1 سارق وزانية وغنى وفى 2 زانية وغنى وسارق
-حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 52 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون "
-سمعت عمر يقول كان رسول الله يعطينى العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه منى فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شىء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك1(البخارى )قد كان000اعطه أفقر إليه منى حتى أعطانى مرة مالا فقلت أعطه 000فقال رسول الله خذه وما جاءك 00002،أن رسول الله كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه منى فقال له رسول الله خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك 000قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه 3(مسلم)والخلاف هو زيادة التصدق به و"قال سالم000أعطيه فى 3
-عن عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله7أو 8أو 9 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا وأسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه 1(أبو داود)كنا000 9أو 8أو 7 فقال000فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقال قد بايعناك يا رسول الله قال ألا تبايعون رسول الله الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلام 000على أن 000شيئا والصلوات الخمس000ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك 00سوط أحدهم فما 20 0 (مسلم )والخلاف هو تبادل مواقع الأعداد 7و8و9 وزيادة تكرار السؤال ألا تبايعون رسول الله فى 2
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال والذى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتى رجلا فيسأله أعطاه أو منعه 1،عن الزبير بن العوام قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه 2،عن أبى هريرة لأن00 0 حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس 3(البخارى )لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغنى به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 4،والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه 00 كسابقه 5،لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه 6(مسلم)عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة وفى رواية اليد العليا المتعففة 7(أبو داود)00وذكر الصدقة والتعفف والمسئلة اليد00السفلى فاليد العليا هى المنفقة والسفلى هى السائلة 8(البخارى )والخلاف هو زيادة ذكر الجبل فى 3 وزيادة التصدق فى 3و4 وزيادة "فإن اليد العليا00 تعول "فى 4 وزيادة تعريف اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة فى 7و8 وعدم ذكر حديث المسألة والتعفف إلا إجمالا
-عن عبد الله قال قال رسول الله من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح فى وجهه فقيل يا رسول الله وما الغنى قال 50درهما أو قيمتها من الذهب 1(أبو داود وابن ماجة )من سأل الناس 00جاء يوم القيامة ومسألته فى وجهه خموش أو خدوش أو كدوح مثل00وما يغنيه قال 002(الترمذى)عن عبد الله بن عمر قال قال النبى ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا بأدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم 3،البخارى )لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم 4،ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم 5(مسلم)والخلاف هو التناقض بين الخموش والكدوش والكدوح وبين عدم وجود مزعة لحم فى 3و4و5 لأن الخموش تحدث فى اللحم وزيادة الخمسون درهما وقيمتها فى 1و2 وزيادة الشفاعة فى 3
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول 1،أنه قال يا رسول الله أى الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول 2 (أبو داود)والخلاف هو التناقض فيمن الأفضل فى الصدقة ففى 1 التصدق عن ظهر غنى وفى 2 جهد المقل
-عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين أو عدة من صدقة فقال لها رسول الله أعطى ولا تحصى فيحصى عليك 1(أبو داود)عن أسماء قالت قال لى النبى لا توكى فيوكى عليك2،أنها جاءت إلى النبى فقال لا توعى فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت 3(البخارى )قال لى رسول الله أنفقى أو انضحى أو انفخى ولا تحصى فيحصى الله عليك 4،قال رسول الله انفخى أو انضحى أو انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك 5،أنها جاءت النبى فقالت يا نبى الله ليس لى شىء إلا ما أدخل على الزبير فهل على جناح أن أنصح مما يدخل على فقال ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك 6(مسلم) والخلاف هو أن القول فى 1 قيل لعائشة وفى باقى الروايات لأختها أسماء ونلاحظ زيادة ذكر الزبير فى 6 واختلاف عدد الألفاظ التى قيلت لأسماء فمرة واحد كما فى 2 ومرة ثلاثة كما فى 3ومرة أربعة كما فى 5
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها فى يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها فى يدى زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقة فوضعها بين يدى غنى فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غنى فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غنى فأتى فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقة وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغنى فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله1(البخارى ) قال رجل لأتصدقن الليلة فخرج بصدقة فوضعها فى يد زانية 000فخرج بصدقة فى يد غنى 000فخرج بصدقة فوضعها فى يد سارق00لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق 000له أما صدقتك فقد قبلت اما الزانية00تستعف بها 00ولعل الفتى 00ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته 2(مسلم)والخلاف هو فى الترتيب ففى 1 سارق وزانية وغنى وفى 2 زانية وغنى وسارق
-حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 52 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون "
مواضيع مماثلة
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم3
» روايات الأحاديث الكاذبة الايمان2
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم4
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم5
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم6
» روايات الأحاديث الكاذبة الايمان2
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم4
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم5
» روايات الأحاديث الكاذبة الصوم6
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى