الأحاديث الكاذبة الجنائز1
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة الجنائز1
الجنائز
-عن على قال قال رسول الله للمسلم على المسلم ستة بالمعروف 000ويتبع جنازته1 /عن أبى مسعود عن النبى للمسلم على المسلم أربع خلال 00ويشهده إذا مات00 2/ عن أبى هريرة قال قال رسول الله خمس من حق المسلم على المسلم000 وشهود الجنازة 000 3(ابن ماجة)/ أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول حق المسلم على المسلم خمس00واتباع الجنائز00 4(البخارى)ونلاحظ هنا تناقضا فى حقوق المسلم فمرة 6 فى 1 ومرة 4 فى 2 ومرة 5 فى 3و4
-عن ابن عباس 00ثم دفن (ص)وسط الليل من ليلة الأربعاء ونزل فى حفرته على بن أبى طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله وقال أوس بن خولى وهو أبو ليلى لعلى بن أبى طالب أنشدك الله حظنا من رسول الله قال له على انزل 000 1(ابن ماجة) عن عامر قال غسل رسول الله على والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره وحدثنى مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ على قال إنما يلى الرجل أهله 2(أبو داود)ونلاحظ هنا تناقضا فيمن دخل قبر النبى (ص)لدفنه ففى 1 عددهم 5 على والفضل وقثم وشقران وأوس وفى 2 عددهم أربع على والفضل وأسامة وعبد الرحمن ونلاحظ تناقضا فى الأشخاص فذكر قثم وشقران وأوس فى 1 ولم يذكرا فى 2 وذكر بدلا منهما أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف .
-عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعى جعفر قال رسول الله اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم 1 (الشافعى وابن ماجة وورد نفس المعنى فى الترمذى وابن ماجة عن أسماء بنت عميس ) وهنا أوجب عمل الطعام لأهل الميت بينما حرمه فى قولهم "عن جرير بن عبد الله البجلى قال كنا نرى الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة 2(ابن ماجة) وهو تناقض .
-أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله يقول الطفل يصلى عليه 1/عن أبى هريرة قال قال النبى صلوا على أطفالكم 2(ابن ماجة )هنا الصلاة واجبة على الأطفال الموتى أيا كانوا وهو ما يناقض قولهم أن الأطفال الذين يولدون فلا يستهلون أى فلا يصرخون أى ينزلون موتى من بطون أمهاتهم لا يصلى عليهم "عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله إذا استهل الصبى صلى عليه وورث "(ابن ماجة)
-عن أم عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (البخارى ومسلم وابن ماجة)فهنا حرم على المرأة المشى فى الجنازة وهو ما يناقض إباحتهم مشيها مع الرجال بقولهم دعها "عن أبى هريرة أن النبى كان فى جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبى دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبى وهو ابن ثمانية عشرا شهرا فلم يصل عليه رسول الله 1(أبو داود)عن عطاء أن النبى صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة 2(أبو داود)والتناقض الأول فى عمر إبراهيم فمرة 18 شهرا فى1ومرة 70 يوما أى شهرين وحوالى 10 أيام فى 2 و التناقض الثانى فى عدم الصلاة عليه فى 1 والصلاة عليه فى 2.
-عن سعيد بن أبى سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة 1/أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه 000 2(الشافعى )والتناقض هو الجهر بالفاتحة فى 1 والإسرار بها فى 2 .
-عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا 1(الشافعى)عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الأخرة 2(الترمذى وأبو داود وابن ماجة)عن أبى هريرة قال قال رسول الله استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى 3(مسلم )وهناك روايات أخرى وهى هنا تبيح زيارة القبور للكل وهو ما يناقض تحريم زيارتها على النساء فى قولهم "عن أبى هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور (الترمذى وابن ماجة وعن ابن عباس عند ابن ماجة أيضا )عن أبى هريرة أن رسول الله قال لعن رسول الله زائرات القبور
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله من صلى على جنازة فى المسجد فليس له شىء(ابن ماجة)هنا لا أجر على الصلاة على الجنازة فى المسجد وهو ما يناقض صلاة النبى (ص)على الجنازة فى المسجد مما يعنى أن لها أجر فى قولهم "عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد (ابن ماجة ومسلم )
-عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله يعود عبد الله بن أبى فى مرضه الذى مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبى قد مات فأعطنى قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله قميصه فأعطاه إياه 1(أبو داود وعند ابن ماجة والبخارى مثله فى المعنى ) عن جابر قال مات رأس المنافقين وأوصى أن يصلى عليه النبى وأن يكفنه فى قميصه فصلى عليه وكفنه فى قميصه وقام على قبره 00 2 (ابن ماجة)سمعت جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله عبد الله بن أبى بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه 00 3 (البخارى)والتناقض واضح بين أن النبى(ص) أعطى ابن عبد الله القميص فى 1 فكفنه ابنه ودفنه وبين أن النبى(ص) هو الذى ألبسه قميصه ولم يعطه لابنه فى 2و3 .
- عن عبد الله عن النبى قال من عزى مصابا فله مثل أجره (الترمذى وابن ماجة)فهنا أجر المعزى مثل أجر المصاب وهو ما يناقض أن أجره هو كسوته بردا أو حلة فى الجنة فى قولهم "عن جدها أبى برزة قال قال رسول الله من عزى ثكلى كسى بردا فى الجنة 1(الترمذى )سمعت عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبى أنه قال ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة 2(ابن ماجة)
- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى على النجاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثالث 1(البخارى )عن عمران بن الحصين أن رسول الله قال إن أخاكم النجاشى قد مات فصلوا عليه فقام فصلينا خلفه وإنى لفى الصف الثانى فصلى عليه صفين (ابن ماجة وعنده عن مجمع بن جارية الأنصارى مثله فى المعنى )ونلاحظ التناقض فى عدد الصفوف ففى 1 ثلاثة وفى 2 صفين .
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد 1(الترمذى ومسلم )وعند أبى داود أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد2/عن أبى هريرة عن النبى 00فله قيراطان قالوا وما القيراطان قال مثل الجبلين 3(ابن ماجة والبخارى)عن ثوبان 00فسئل النبى عن القيراط فقال مثل أحد 4 (ابن ماجة)عن أبى بن كعب قال قال رسول الله00والذى نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد 5(ابن ماجة ) والتناقض هو فى قدر القيراط فمرة فى 1 "أصغرهما مثل أحد "وفى 2 مثل الجبلين "أى مساوى فى القدر وفى 5 "أعظم من أحد "
- عن جعفر عن أبيه أن رسول الله غسل فى قميص 1(الشافعى )عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله فى ثلاث قميصه الذى قبض فيه وحلة نجرانية 2 (ابن ماجة)عن ابن عباس قال كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه 3(أبو داود)عن ابن عباس قال 00حلة حمراء وقميصه الذى مات فيه 4(أبو داود) عائشة 00 فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التى يسمونها الملبدة فأقسمت بالله أن رسول الله قبض فى هذين الثوبين (أبو داود )ونلاحظ هنا وجود قميص فى الكفن وهو ما يناقض أقوالهم "عن عائشة أن رسول الله كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة1 (الشافعى والبخارى ومسلم)عن عائشة أن رسول الله00 يمانية2000 (الترمذى وابن ماجة)عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله فى ثلاث رياط بيض سحولية 3(ابن ماجة)
- عن على قال الغسل من غسل الميت سنة وإن توضأت أجزاك 1(زيد)
هنا الغسل ليس واجبا والوضوء يغنى عن الغسل أى أنه واجب وهو ما يناقض أن لا الغسل ولا الوضوء واجب فى قولهم "أخبرنا نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ2(مالك)وهما يناقضان وجوب الغسل فى قولهم "عن أبى هريرة قال قال رسول الله من غسل ميتا فليغتسل (ابن ماجة وعند الترمذى وأبو داود مثله فى المعنى عن أبى هريرة وعائشة )
-عن على قال قال رسول الله أتدرون من الشهيد من أمتى قالوا نعم الذى يقتل فى سبيل الله تعالى صابرا محتسبا قال (ص )إن شهداء أمتى إذا لقليل الشهيد الذى ذكرتم والطعين والمبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعا قالوا وكيف تموت المرأة جمعا قال(ص)يعترض ولدها فى بطنها فتموت 1(زيد)عن أبى هريرة أن رسول الله قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله 2(الترمذى)جابر بن عتيك أخبره000قال رسول الله الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذى يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد3(أبو داود)عن ابن عباس قال قال رسول الله موت غربة شهادة 4(ابن ماجة)عن أبى هريرة قال قال رسول الله من مات مريضا مات شهيدا 5(ابن ماجة) ونلاحظ تناقضا فى عدد الشهداء ففى 1 ستة وفى 2 خمسة وفى 3 عددهم ثمانية ونلاحظ أن صفات الشهداء عشرة فى الكل مما يعنى تناقض الصفات كلها .
-سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبى فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبى اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا رأسه 1،وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه 00ملبيا 2 (الشافعى )أتى النبى برجل وقصته راحلته فمات 00 3 (أبو داود )00مع رسول الله بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته 4(البخارى وتوجد روايات أخرى فى البخارى وأبو داود كلها عن ابن عباس )والتناقض بين وقوع الرجل من على راحلته وموته فى 1و4 وبين موته بوقص أى رفس الراحلة له فى 3 .
-عن على قال قام رسول الله إلى الجنازة ثم نهانا عنه وقال إنه من فعل اليهود 1(زيد)عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله وقال خالفوهم 2(الترمذى وأبو داود وابن ماجة)ويوجد فى الشافعى والترمذى ومسلم وأبو داود روايات لها نفس المعنى عن على وهنا النهى عن القيام للجنازة يخالف أقوالهم :
-عن عامر بن ربيعة عن النبى قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه 1(البخارى ومسلم)عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع 2(الترمذى والبخارى تقعد)وتوجد روايات لها نفس المعنى عن عامر فى الترمذى ومسلم وأبو داود وابن ماجة وروايات عن جابر فى أبو داود والبخارى ورواية عن أبى هريرة فى ابن ماجة وكلها توجب القيام للجنازة ..
-كان مالك بن هبيرة 00ثم قال قال رسول الله من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب 1(الترمذى )عن مالك 00 أن رسول الله قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب 2(ابن ماجة)فهنا الشفعاء للميت المسلم ثلاث صفوف حتى ولو كان ثلاث أفراد فى ثلاث صفوف وهو يناقض وجوب وجود مائة مصلى فى أقوالهم :
-عن عائشة عن النبى قال ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه 1(مسلم ومثله عند الترمذى عنها فى المعنى )عن أبى هريرة عن النبى من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له 2(ابن ماجة) ويناقض القولين شفاعة الثلاثة أفراد والفردين فى أقوالهم :
-00فقلت لعمر ما وجبت قال أقول كما قال رسول الله ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قلنا واثنان قال واثنان ولم نسأل رسول الله عن الواحد (الترمذى وعند البخارى ثم لم نسأله )والأقوال الثلاثة يناقضها فى العدد أن الشفاعة تجب إذا بلغ العدد 40 رجلا فعن ابن عباس قال سمعت النبى يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه (مسلم وأبو داود وعند ابن ماجة مثله فى المعنى )
-عن على قال قال رسول الله للمسلم على المسلم ستة بالمعروف 000ويتبع جنازته1 /عن أبى مسعود عن النبى للمسلم على المسلم أربع خلال 00ويشهده إذا مات00 2/ عن أبى هريرة قال قال رسول الله خمس من حق المسلم على المسلم000 وشهود الجنازة 000 3(ابن ماجة)/ أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول حق المسلم على المسلم خمس00واتباع الجنائز00 4(البخارى)ونلاحظ هنا تناقضا فى حقوق المسلم فمرة 6 فى 1 ومرة 4 فى 2 ومرة 5 فى 3و4
-عن ابن عباس 00ثم دفن (ص)وسط الليل من ليلة الأربعاء ونزل فى حفرته على بن أبى طالب والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله وقال أوس بن خولى وهو أبو ليلى لعلى بن أبى طالب أنشدك الله حظنا من رسول الله قال له على انزل 000 1(ابن ماجة) عن عامر قال غسل رسول الله على والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره وحدثنى مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف فلما فرغ على قال إنما يلى الرجل أهله 2(أبو داود)ونلاحظ هنا تناقضا فيمن دخل قبر النبى (ص)لدفنه ففى 1 عددهم 5 على والفضل وقثم وشقران وأوس وفى 2 عددهم أربع على والفضل وأسامة وعبد الرحمن ونلاحظ تناقضا فى الأشخاص فذكر قثم وشقران وأوس فى 1 ولم يذكرا فى 2 وذكر بدلا منهما أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف .
-عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعى جعفر قال رسول الله اجعلوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم 1 (الشافعى وابن ماجة وورد نفس المعنى فى الترمذى وابن ماجة عن أسماء بنت عميس ) وهنا أوجب عمل الطعام لأهل الميت بينما حرمه فى قولهم "عن جرير بن عبد الله البجلى قال كنا نرى الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة 2(ابن ماجة) وهو تناقض .
-أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله يقول الطفل يصلى عليه 1/عن أبى هريرة قال قال النبى صلوا على أطفالكم 2(ابن ماجة )هنا الصلاة واجبة على الأطفال الموتى أيا كانوا وهو ما يناقض قولهم أن الأطفال الذين يولدون فلا يستهلون أى فلا يصرخون أى ينزلون موتى من بطون أمهاتهم لا يصلى عليهم "عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله إذا استهل الصبى صلى عليه وورث "(ابن ماجة)
-عن أم عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا (البخارى ومسلم وابن ماجة)فهنا حرم على المرأة المشى فى الجنازة وهو ما يناقض إباحتهم مشيها مع الرجال بقولهم دعها "عن أبى هريرة أن النبى كان فى جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال النبى دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب (ابن ماجة)
-عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبى وهو ابن ثمانية عشرا شهرا فلم يصل عليه رسول الله 1(أبو داود)عن عطاء أن النبى صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة 2(أبو داود)والتناقض الأول فى عمر إبراهيم فمرة 18 شهرا فى1ومرة 70 يوما أى شهرين وحوالى 10 أيام فى 2 و التناقض الثانى فى عدم الصلاة عليه فى 1 والصلاة عليه فى 2.
-عن سعيد بن أبى سعيد قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ويقول إنما فعلت لتعلموا أنها سنة 1/أخبرنا أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه 000 2(الشافعى )والتناقض هو الجهر بالفاتحة فى 1 والإسرار بها فى 2 .
-عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا 1(الشافعى)عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الأخرة 2(الترمذى وأبو داود وابن ماجة)عن أبى هريرة قال قال رسول الله استأذنت ربى أن أستغفر لأمى فلم يأذن لى واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى 3(مسلم )وهناك روايات أخرى وهى هنا تبيح زيارة القبور للكل وهو ما يناقض تحريم زيارتها على النساء فى قولهم "عن أبى هريرة أن رسول الله لعن زوارات القبور (الترمذى وابن ماجة وعن ابن عباس عند ابن ماجة أيضا )عن أبى هريرة أن رسول الله قال لعن رسول الله زائرات القبور
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله من صلى على جنازة فى المسجد فليس له شىء(ابن ماجة)هنا لا أجر على الصلاة على الجنازة فى المسجد وهو ما يناقض صلاة النبى (ص)على الجنازة فى المسجد مما يعنى أن لها أجر فى قولهم "عن عائشة قالت والله ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا فى المسجد (ابن ماجة ومسلم )
-عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله يعود عبد الله بن أبى فى مرضه الذى مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال قد كنت أنهاك عن حب يهود قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه فلما مات أتاه ابنه فقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبى قد مات فأعطنى قميصك أكفنه فيه فنزع رسول الله قميصه فأعطاه إياه 1(أبو داود وعند ابن ماجة والبخارى مثله فى المعنى ) عن جابر قال مات رأس المنافقين وأوصى أن يصلى عليه النبى وأن يكفنه فى قميصه فصلى عليه وكفنه فى قميصه وقام على قبره 00 2 (ابن ماجة)سمعت جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله عبد الله بن أبى بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه 00 3 (البخارى)والتناقض واضح بين أن النبى(ص) أعطى ابن عبد الله القميص فى 1 فكفنه ابنه ودفنه وبين أن النبى(ص) هو الذى ألبسه قميصه ولم يعطه لابنه فى 2و3 .
- عن عبد الله عن النبى قال من عزى مصابا فله مثل أجره (الترمذى وابن ماجة)فهنا أجر المعزى مثل أجر المصاب وهو ما يناقض أن أجره هو كسوته بردا أو حلة فى الجنة فى قولهم "عن جدها أبى برزة قال قال رسول الله من عزى ثكلى كسى بردا فى الجنة 1(الترمذى )سمعت عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبى أنه قال ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة 2(ابن ماجة)
- عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى على النجاشى فكنت فى الصف الثانى أو الثالث 1(البخارى )عن عمران بن الحصين أن رسول الله قال إن أخاكم النجاشى قد مات فصلوا عليه فقام فصلينا خلفه وإنى لفى الصف الثانى فصلى عليه صفين (ابن ماجة وعنده عن مجمع بن جارية الأنصارى مثله فى المعنى )ونلاحظ التناقض فى عدد الصفوف ففى 1 ثلاثة وفى 2 صفين .
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد 1(الترمذى ومسلم )وعند أبى داود أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد2/عن أبى هريرة عن النبى 00فله قيراطان قالوا وما القيراطان قال مثل الجبلين 3(ابن ماجة والبخارى)عن ثوبان 00فسئل النبى عن القيراط فقال مثل أحد 4 (ابن ماجة)عن أبى بن كعب قال قال رسول الله00والذى نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد 5(ابن ماجة ) والتناقض هو فى قدر القيراط فمرة فى 1 "أصغرهما مثل أحد "وفى 2 مثل الجبلين "أى مساوى فى القدر وفى 5 "أعظم من أحد "
- عن جعفر عن أبيه أن رسول الله غسل فى قميص 1(الشافعى )عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله فى ثلاث قميصه الذى قبض فيه وحلة نجرانية 2 (ابن ماجة)عن ابن عباس قال كفن رسول الله فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه 3(أبو داود)عن ابن عباس قال 00حلة حمراء وقميصه الذى مات فيه 4(أبو داود) عائشة 00 فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التى يسمونها الملبدة فأقسمت بالله أن رسول الله قبض فى هذين الثوبين (أبو داود )ونلاحظ هنا وجود قميص فى الكفن وهو ما يناقض أقوالهم "عن عائشة أن رسول الله كفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة1 (الشافعى والبخارى ومسلم)عن عائشة أن رسول الله00 يمانية2000 (الترمذى وابن ماجة)عن عبد الله بن عمر قال كفن رسول الله فى ثلاث رياط بيض سحولية 3(ابن ماجة)
- عن على قال الغسل من غسل الميت سنة وإن توضأت أجزاك 1(زيد)
هنا الغسل ليس واجبا والوضوء يغنى عن الغسل أى أنه واجب وهو ما يناقض أن لا الغسل ولا الوضوء واجب فى قولهم "أخبرنا نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ2(مالك)وهما يناقضان وجوب الغسل فى قولهم "عن أبى هريرة قال قال رسول الله من غسل ميتا فليغتسل (ابن ماجة وعند الترمذى وأبو داود مثله فى المعنى عن أبى هريرة وعائشة )
-عن على قال قال رسول الله أتدرون من الشهيد من أمتى قالوا نعم الذى يقتل فى سبيل الله تعالى صابرا محتسبا قال (ص )إن شهداء أمتى إذا لقليل الشهيد الذى ذكرتم والطعين والمبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعا قالوا وكيف تموت المرأة جمعا قال(ص)يعترض ولدها فى بطنها فتموت 1(زيد)عن أبى هريرة أن رسول الله قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله 2(الترمذى)جابر بن عتيك أخبره000قال رسول الله الشهادة سبع سوى القتل فى سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذى يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد3(أبو داود)عن ابن عباس قال قال رسول الله موت غربة شهادة 4(ابن ماجة)عن أبى هريرة قال قال رسول الله من مات مريضا مات شهيدا 5(ابن ماجة) ونلاحظ تناقضا فى عدد الشهداء ففى 1 ستة وفى 2 خمسة وفى 3 عددهم ثمانية ونلاحظ أن صفات الشهداء عشرة فى الكل مما يعنى تناقض الصفات كلها .
-سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبى فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبى اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه ولا تخمروا رأسه 1،وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه 00ملبيا 2 (الشافعى )أتى النبى برجل وقصته راحلته فمات 00 3 (أبو داود )00مع رسول الله بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته 4(البخارى وتوجد روايات أخرى فى البخارى وأبو داود كلها عن ابن عباس )والتناقض بين وقوع الرجل من على راحلته وموته فى 1و4 وبين موته بوقص أى رفس الراحلة له فى 3 .
-عن على قال قام رسول الله إلى الجنازة ثم نهانا عنه وقال إنه من فعل اليهود 1(زيد)عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع فى اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد فجلس رسول الله وقال خالفوهم 2(الترمذى وأبو داود وابن ماجة)ويوجد فى الشافعى والترمذى ومسلم وأبو داود روايات لها نفس المعنى عن على وهنا النهى عن القيام للجنازة يخالف أقوالهم :
-عن عامر بن ربيعة عن النبى قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه 1(البخارى ومسلم)عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع 2(الترمذى والبخارى تقعد)وتوجد روايات لها نفس المعنى عن عامر فى الترمذى ومسلم وأبو داود وابن ماجة وروايات عن جابر فى أبو داود والبخارى ورواية عن أبى هريرة فى ابن ماجة وكلها توجب القيام للجنازة ..
-كان مالك بن هبيرة 00ثم قال قال رسول الله من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب 1(الترمذى )عن مالك 00 أن رسول الله قال ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب 2(ابن ماجة)فهنا الشفعاء للميت المسلم ثلاث صفوف حتى ولو كان ثلاث أفراد فى ثلاث صفوف وهو يناقض وجوب وجود مائة مصلى فى أقوالهم :
-عن عائشة عن النبى قال ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه 1(مسلم ومثله عند الترمذى عنها فى المعنى )عن أبى هريرة عن النبى من صلى عليه مائة من المسلمين غفر له 2(ابن ماجة) ويناقض القولين شفاعة الثلاثة أفراد والفردين فى أقوالهم :
-00فقلت لعمر ما وجبت قال أقول كما قال رسول الله ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة قلنا واثنان قال واثنان ولم نسأل رسول الله عن الواحد (الترمذى وعند البخارى ثم لم نسأله )والأقوال الثلاثة يناقضها فى العدد أن الشفاعة تجب إذا بلغ العدد 40 رجلا فعن ابن عباس قال سمعت النبى يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه (مسلم وأبو داود وعند ابن ماجة مثله فى المعنى )
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة الجنائز1
» الأحاديث الكاذبة فى العتق
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب 6
» الأحاديث الكاذبة الجنائز2
» الأحاديث الكاذبة العقوبات2
» الأحاديث الكاذبة فى العتق
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب 6
» الأحاديث الكاذبة الجنائز2
» الأحاديث الكاذبة العقوبات2
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى