أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الأحاديث الكاذبة العقوبات2

اذهب الى الأسفل

الأحاديث الكاذبة العقوبات2 Empty الأحاديث الكاذبة العقوبات2

مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 18, 2011 8:26 am

-عن أبى هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لى بكتاب الله 000 فقال رسول الله قل قال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته 00 فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 000 فقال رسول الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة 00واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 1(مسلم)000 فافتديت بمائة شاة وخادم 00 2، 00 بمائة شاة ووليدة 00 3 ،00 بمائة شاة وبجارية لى 4(البخارى وعند ابن ماجة مثل 4 وعند الترمذى مثل 2)ونلاحظ هنا تناقضا بين خادم فى 2 وبين جارية ووليدة فى باقى الروايات
-أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل فى السوق 00 فانتهيت إلى النبى وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله 000 فقال له النبى أحصنت قال نعم فأمر به فرجم 00(أبو داود )
-عن أبى هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر 1،عن أبى هريرة عن النبى فى جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها فى الرابعة 2(مسلم والترمذى )00إن زنت الثالثة فليبعها 00 3 ،00 ثم بيعوها ولو بضفير لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة 4(البخارى وأبو داود مثل 4 و2 بألفاظ مغايرة وعند ابن ماجة ثم قال فى الثالثة أو فى الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر 5 وعند الترمذى عن معاوية )نلاحظ هنا تناقضا فى المرة التى تباع بعدها الجارية ففى 1 بعد الثالثة وفى 5 البيع بعد الرابعة أو الثالثة شك
-عن أنس بن مالك أن النبى أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين (مسلم والترمذى )
-عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ضرب الحد بنعلين أربعين (الترمذى)هنا وفى القول قبله حد الخمر عن النبى (ص)ثمانين فقد ضرب الرجل 40 بجريدتين أو بنعلين أى 40 ×2 = 80 وهو ما يناقض كونه 40 جلدة فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن نبى الله جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين 00 فجلده عمر ثمانين (مسلم والبخارى وأبو داود بألفاظ مغايرة )
-عن أنس أن النبى كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين (مسلم وابن ماجة))
-حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان 000على 00 جلد النبى أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين (مسلم وأبو داود وابن ماجة)وكل ما سبق فى تحديد الحد بـ40 أو بـ 80 يناقض عدم تحديده فى قولهم :
-عن أبى هريرة أن رسول الله أتى برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان (أبو داود)
- عن معاوية بن أبى سفيان قال قال رسول الله إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم 1 ،عن ابن عمر أن رسول الله قال بهذا المعنى قال وأحسبه قال فى الخامسة إن شربها فاقتلوه 2،عن أبى هريرة قال قال رسول الله 00 فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه 3(أبو داود والترمذى مثل 3)ونلاحظ هنا تناقضا فى المرة التى يقتل بعدها شارب الخمر ففى 1و3 فى الرابعة وفى 2 فى الخامسة ،وكل ما سبق من أحاديث ضرب المخمور يناقضها أن ليس هناك ضرب له ورد عن النبى (ص) فى أقوالهم :
-قال على بن أبى طالب ما كنت أدى من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء جعلناه نحن (ابن ماجة)
-عن ابن عباس أن رسول الله لم يقت فى الخمر حدا وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقى يميل إلى الفج فانطلق به إلى النبى فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبى فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشىء(أبو داود)
-عن ابن عباس قال قال رسول الله من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة (الترمذى وأبو داود )هنا حد الزانى بالبهيمة القتل وهو ما يناقض أن ليس عليه حد أى عقاب إطلاقا فى قولهم
-عن ابن عباس قال ليس على الذى يأتى البهيمة حد (أبو داود)
-عن أنس قال قدم على النبى نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة 00فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث فى آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينها ثم لم يحسمهم حتى ماتوا 1،أن رهطا من عكل أو قال عرينة 00 قتلوا الراعى 00 2(البخارى)ونلاحظ تناقضا فى قبيلة القوم ففى 1 عكل وفى 2 عرينة وتناقضا فى عدد الرعاة فمرة جماعة فى 1 ومرة واحد فقط فى 2
-عن أبى موسى قال قدم على معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهودى فأسلم فارتد عن الإسلام فلما قدم معاذ قال لا أنزل عن دابتى حتى يقتل فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك 1،00برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه 2،00 فلم ينزل حتى ضرب عنقه 3(أبو داود) نلاحظ تناقضا ففى 1و3 قتل المرتد قبل نزول معاذ من على دابته وفى 2 قتل بعد نزول معاذ حيث دعاه معاذ نفسه للإسلام فرفض فى 2
-عن ابن عمر أن رسول الله قال إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة فى بلاد الله عز وجل 1،عن أبى هريرة قال قال رسول الله حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا 2(ابن ماجة )نلاحظ هنا تناقضا بين 40 ليلة و40 صباحا فالليل غير النهار وهو الصباح


Admin
Admin

المساهمات : 4032
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى