الأحاديث الكاذبة النكاح
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة النكاح
النكاح
-00عبد الله 000لقد قال لنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (مسلم والبخارى وابن ماجة و00 )هنا سببا الزواج غض البصر وإحصان الفرج وهو ما يناقض أن سببه مكاثرة النبى(ص)الأمم بنا فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت قال رسول الله النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء (ابن ماجة ) عن أبى هريرة قال قال رسول الله انكحوا فإنى مكاثر بكم (ابن ماجة)
-سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل 00(مسلم)
– عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء (مسلم)
– سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث (مسلم)
– عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما(مسلم)
– عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها(مسلم)
–عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة 00 فقالت ما تعطى فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى 00فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال من كان عنده شىء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها(مسلم وابن ماجه بألفاظ مخالفة لها نفس المعنى )
– عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها(مسلم)
– عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين(مسلم)
– على بن أبى طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر00 (مسلم وابن ماجة والبخارى )(هناك حوالى 40 رواية فى مسلم للنهى وعدم النهى)
-عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله 000 (ابن ماجة)
- حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أم للناس عامة (البخارى)ونلاحظ فى أحاديث المتعة تناقضات عدة أولها أن معظمها يبيح المتعة وأقلها كحديث على وابن عمر يحرمها وثانيها يوم تحريم المتعة ففى حديث يوم الفتح وفى حديث أخر يوم خيبر وفى حديث ثالث يوم أوطاس وثالثها أن سبرة تمتع مرة برداء أى برد واحد ومرة ببردين أحمرين فى نفس الحادثة ورابعها أن الناهى عن المتعة هو النبى (ص)فى معظم الأحاديث وفى حديثين عمر بن الخطاب
-أن ابن عباس أخبره أن النبى تزوج ميمونة وهو محرم(مسلم وعند ابن ماجة بألفاظ أخرى لها نفس المعنى)هنا النبى (ص)تزوج ميمونة وهو محرم وهو ما يناقض زواجه منها وهو حلال فى قولهم :
- حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تزوجها وهو حلال(مسلم وابن ماجة)
-عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله لست سنين وبنى بى وأنا بنت تسع سنين (مسلم والبخارى بألفاظ مشابهة نوعا )عن عبد الله قال تزوج النبى عائشة وهى بنت سبع وبنى بها وهى بنت تسع (ابن ماجة)
التناقض فى سن الزواج فمرة 6 عند مسلم والبخارى ومرة 7 عند ابن ماجة
-عن أنس أن رسول الله غزا خيبر 00فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطنى جارية من السبى فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبى الله 00قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبى قال خذ جارية من السبى غيرها 00 (ابن ماجة)هنا استبدل دحية صفية بجارية واحدة من السبى وهو ما يناقض كونها تم استبدالها بسبعة سبايا فى قولهم:
- عن أنس قال كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر 00قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم (ابن ماجة)
-أن عائشة أخبرتها أن رسول الله كان عندها وإنها سمعت رجل يستأذن فى بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك فقال رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (مسلم والبخارى )هنا عم عائشة من الرضاعة ميت"لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة)بينما هو حى فى قولهم :
-عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله أخبرته بالذى صنعت فأمرنى أن آذن له على(مسلم وعند ابن ماجة والبخارى بألفاظ لها نفس المعنى)
-عن أبى سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبى قالت كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا هل تدرى ما النش هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم (ابن ماجة) هنا الصداق12 أوقية ونصف وهو ما يناقض أنه 12 أوقية فقط فى قولهم :
-قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء 00وأحقكم بها محمد ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية 00(ابن ماجة)وهما معا يناقضان صداق عائشة خمسون درهما فقط فى قولهم :
-عن أبى سعيد الخدرى أن النبى تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما (ابن ماجة)
- عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل (ابن ماجة ومسلم )هنا العزل مباح على إطلاقه بلا شروط وهو ما يناقض كونه مشروط برضا الحرة فى قولهم :
- عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (ابن ماجة)
-عن عمه مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله يقول لا شؤم وقد يكون اليمن فى ثلاثة فى المرأة والفرس والدار (ابن ماجة) هنا اليمن قد يكون فى الثلاثة وهو ما يناقض أن الشؤم قد يكون فى الثلاثة فى قولهم :
_عن سهل بن سعد أن رسول الله قال إن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشؤم(ابن ماجة والبخارى ومسلم) –عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبى فقال النبى إن كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس(البخارى ومسلم) وكلاهما يناقضان فى الشك فى كون الشؤم من عدمه التأكيد على كونه فى الثلاثة فى قولهم :
– عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال الشؤم فى ثلاث فى الفرس والمرأة والدار (ابن ماجة )الشؤم فى المرأة والدار والفرس(البخارى)
- أخبرنى عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 000يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء (البخارى) فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فى إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن000فى إكمال الصداق00ويعطوها حقها الأوفى فى الصداق (البخارى)00ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق 00(البخارى)هنا الصداق له حد يكمل له وهو ما يناقض إباحة أن يكون الصداق ثوب أو خاتم حديد أو قبضة من دقيق وتمر أو قرآن فى أقوالهم :
-قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله 000ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب
-عن سهل بن سعد الساعدى قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسى قال فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه حتى طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شىء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك شىء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 1(البخارى ) عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبى 00فقال ما عندك قال ما عندى شىء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى00 0 2،عن سهل 000فزوجنيها فقال هل عندك من شىء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى 00 3،حدثنا سهل000زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شىء قال ما عندى من شىء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتى فأعطيها النصف وآخذ النصف 00 4
،00زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شىء تصدقها قال ما عندى إلا إزارى فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن من شىء00 5 ،سمعت سهل 00إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك 00ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك00 ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك 006(البخارى )ونلاحظ عدة تناقضات هنا أولها فى عدد مرات عرض المرأة نفسها فى 1و2و3و4و5 مرة واحدة وفى 6 عرضت نفسها ثلاث مرات وثانيها فى عدد مرات ذهاب الرجل لأهله ففى 1 ذهب مرتين وفى 2 ذهب مرة وفى 4 لم يذهب إطلاقا
-فقال ابن عباس00فإنه كان عند النبى تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة (البخارى )هنا يطوف على ثمانية وهو ما يناقض طوافه على التسعة فى قولهم :
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة (البخارى )
-أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا (البخارى ) هنا تحريم دخول الغائب على زوجته ليلا وهو ما يناقض إباحة الدخول ليلا فى قولهم :
-عن جابر قال كنت مع رسول الله فى غزوة 00فإذا برسول الله00فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة (البخارى)
-00عبد الله 000لقد قال لنا رسول الله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (مسلم والبخارى وابن ماجة و00 )هنا سببا الزواج غض البصر وإحصان الفرج وهو ما يناقض أن سببه مكاثرة النبى(ص)الأمم بنا فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت قال رسول الله النكاح من سنتى فمن لم يعمل بسنتى فليس منى وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء (ابن ماجة ) عن أبى هريرة قال قال رسول الله انكحوا فإنى مكاثر بكم (ابن ماجة)
-سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل 00(مسلم)
– عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا يعنى متعة النساء (مسلم)
– سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث (مسلم)
– عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما(مسلم)
– عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها(مسلم)
–عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنا رسول الله بالمتعة 00 فقالت ما تعطى فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى 00فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله قال من كان عنده شىء من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها(مسلم وابن ماجه بألفاظ مخالفة لها نفس المعنى )
– عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها(مسلم)
– عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه تمتع ببردين أحمرين(مسلم)
– على بن أبى طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر00 (مسلم وابن ماجة والبخارى )(هناك حوالى 40 رواية فى مسلم للنهى وعدم النهى)
-عن ابن عمر قال لما ولى عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا فى المتعة ثلاثا ثم حرمها والله 000 (ابن ماجة)
- حدثنى إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا فما أدرى أشىء كان لنا خاصة أم للناس عامة (البخارى)ونلاحظ فى أحاديث المتعة تناقضات عدة أولها أن معظمها يبيح المتعة وأقلها كحديث على وابن عمر يحرمها وثانيها يوم تحريم المتعة ففى حديث يوم الفتح وفى حديث أخر يوم خيبر وفى حديث ثالث يوم أوطاس وثالثها أن سبرة تمتع مرة برداء أى برد واحد ومرة ببردين أحمرين فى نفس الحادثة ورابعها أن الناهى عن المتعة هو النبى (ص)فى معظم الأحاديث وفى حديثين عمر بن الخطاب
-أن ابن عباس أخبره أن النبى تزوج ميمونة وهو محرم(مسلم وعند ابن ماجة بألفاظ أخرى لها نفس المعنى)هنا النبى (ص)تزوج ميمونة وهو محرم وهو ما يناقض زواجه منها وهو حلال فى قولهم :
- حدثتنى ميمونة بنت الحارث أن رسول الله تزوجها وهو حلال(مسلم وابن ماجة)
-عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله لست سنين وبنى بى وأنا بنت تسع سنين (مسلم والبخارى بألفاظ مشابهة نوعا )عن عبد الله قال تزوج النبى عائشة وهى بنت سبع وبنى بها وهى بنت تسع (ابن ماجة)
التناقض فى سن الزواج فمرة 6 عند مسلم والبخارى ومرة 7 عند ابن ماجة
-عن أنس أن رسول الله غزا خيبر 00فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطنى جارية من السبى فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبى الله 00قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبى قال خذ جارية من السبى غيرها 00 (ابن ماجة)هنا استبدل دحية صفية بجارية واحدة من السبى وهو ما يناقض كونها تم استبدالها بسبعة سبايا فى قولهم:
- عن أنس قال كنت ردف أبى طلحة يوم خيبر 00قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت فى سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم (ابن ماجة)
-أن عائشة أخبرتها أن رسول الله كان عندها وإنها سمعت رجل يستأذن فى بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن فى بيتك فقال رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على قال رسول الله نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (مسلم والبخارى )هنا عم عائشة من الرضاعة ميت"لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة)بينما هو حى فى قولهم :
-عن عائشة أنها أخبرته أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله أخبرته بالذى صنعت فأمرنى أن آذن له على(مسلم وعند ابن ماجة والبخارى بألفاظ لها نفس المعنى)
-عن أبى سلمة قال سألت عائشة كم كان صداق نساء النبى قالت كان صداقه فى أزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشا هل تدرى ما النش هو نصف أوقية وذلك خمسمائة درهم (ابن ماجة) هنا الصداق12 أوقية ونصف وهو ما يناقض أنه 12 أوقية فقط فى قولهم :
-قال عمر بن الخطاب لا تغالوا صداق النساء 00وأحقكم بها محمد ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقية 00(ابن ماجة)وهما معا يناقضان صداق عائشة خمسون درهما فقط فى قولهم :
-عن أبى سعيد الخدرى أن النبى تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما (ابن ماجة)
- عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل (ابن ماجة ومسلم )هنا العزل مباح على إطلاقه بلا شروط وهو ما يناقض كونه مشروط برضا الحرة فى قولهم :
- عن عمر بن الخطاب قال نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (ابن ماجة)
-عن عمه مخمر بن معاوية قال سمعت رسول الله يقول لا شؤم وقد يكون اليمن فى ثلاثة فى المرأة والفرس والدار (ابن ماجة) هنا اليمن قد يكون فى الثلاثة وهو ما يناقض أن الشؤم قد يكون فى الثلاثة فى قولهم :
_عن سهل بن سعد أن رسول الله قال إن كان ففى الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشؤم(ابن ماجة والبخارى ومسلم) –عن ابن عمر قال ذكروا الشؤم عند النبى فقال النبى إن كان الشؤم فى شىء ففى الدار والمرأة والفرس(البخارى ومسلم) وكلاهما يناقضان فى الشك فى كون الشؤم من عدمه التأكيد على كونه فى الثلاثة فى قولهم :
– عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال الشؤم فى ثلاث فى الفرس والمرأة والدار (ابن ماجة )الشؤم فى المرأة والدار والفرس(البخارى)
- أخبرنى عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 000يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء (البخارى) فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فى إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن000فى إكمال الصداق00ويعطوها حقها الأوفى فى الصداق (البخارى)00ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن فى إكمال الصداق 00(البخارى)هنا الصداق له حد يكمل له وهو ما يناقض إباحة أن يكون الصداق ثوب أو خاتم حديد أو قبضة من دقيق وتمر أو قرآن فى أقوالهم :
-قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله 000ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب
-عن سهل بن سعد الساعدى قال جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسى قال فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه حتى طأطأ رسول الله رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شىء قال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شىء وإن لبسته لم يكن عليك شىء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله موليا فأمر به فدعى فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معى سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 1(البخارى ) عن سهل أن امرأة عرضت نفسها على النبى 00فقال ما عندك قال ما عندى شىء قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى00 0 2،عن سهل 000فزوجنيها فقال هل عندك من شىء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا قال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى 00 3،حدثنا سهل000زوجنيها يا رسول الله قال أعندك من شىء قال ما عندى من شىء قال ولا خاتما من حديد قال ولا خاتما من حديد ولكن أشق بردتى فأعطيها النصف وآخذ النصف 00 4
،00زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة قال هل عندك من شىء تصدقها قال ما عندى إلا إزارى فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فقال أمعك من القرآن من شىء00 5 ،سمعت سهل 00إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك 00ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك00 ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك 006(البخارى )ونلاحظ عدة تناقضات هنا أولها فى عدد مرات عرض المرأة نفسها فى 1و2و3و4و5 مرة واحدة وفى 6 عرضت نفسها ثلاث مرات وثانيها فى عدد مرات ذهاب الرجل لأهله ففى 1 ذهب مرتين وفى 2 ذهب مرة وفى 4 لم يذهب إطلاقا
-فقال ابن عباس00فإنه كان عند النبى تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة (البخارى )هنا يطوف على ثمانية وهو ما يناقض طوافه على التسعة فى قولهم :
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى ليلة واحدة وله تسع نسوة (البخارى )
-أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا (البخارى ) هنا تحريم دخول الغائب على زوجته ليلا وهو ما يناقض إباحة الدخول ليلا فى قولهم :
-عن جابر قال كنت مع رسول الله فى غزوة 00فإذا برسول الله00فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء لكى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة (البخارى)
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة العتق
» الأحاديث الكاذبة البيوع1
» الأحاديث الكاذبة النكاح1
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة المناقب3
» الأحاديث الكاذبة البيوع1
» الأحاديث الكاذبة النكاح1
» الأحاديث الكاذبة الحدود1
» الأحاديث الكاذبة المناقب3
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى