الأحاديث الكاذبة اللباس1
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
الأحاديث الكاذبة اللباس1
اللباس
-عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (الترمذى )
-سمعت على بن أبى طالب يقول أخذ رسول الله حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرامين على ذكور أمتى حل لإناثهم (ابن ماجة وعنده عن عبد الله بن عمرو وأبو داود عن على)
-عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله بردا سيراء والسيراء المضلع بالقز (أبو داود)فى القول وسابقيه الذهب حرام على النساء وهو ما حرم عليهم فى قولهم:
-أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار يوم القيامة (أبو داود)هنا فى الأقوال السابقة الحرير مباح للنساء محرم على الرجال وهو ما يناقض تحليله للكل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فى أقوالهم
-عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (أبو داود)
-عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (الترمذى ومسلم وابن ماجة وأبو داود بألفاظ مغايرة ) ونلاحظ تناقضا فى عدد الأصابع بين 2و3و4 هنا وبين 2 فى قولهم :
-00كتاب عمر 00 أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعنى الأعلام (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة )ونلاحظ أن ما سبق من أقوال يحرم الحرير على فريق أو يبيحه بمقدار محدد وهو ما يناقض تحريمه على الرجال والنساء فى أقوالهم
- عمر أن النبى قال لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبسه فى الآخرة منه (البخارى)
- عن البراء قال نهى رسول الله عن الديباج والحرير والإستبرق (ابن ماجة)أمرنا النبى بسبع 00ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسى والإستبرق ومياثر الحمر (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن حذيفة قال نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب(ابن ماجة)نهانا النبى 00 وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن عمران بن حصين أن نبى الله قال لا أركب الأرجوان 00 ولا ألبس القميص المكفف بالحرير 000 (أبو داود)
-عن عقبة بن عامر أنه قال أهدى لرسول الله فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغى هذا للمتقين (البخارى) وما سبق يحرم الحرير وهو الديباج وهو ما يناقض تحليله وإباحته حيث لبسه النبى(ص) وألبسه غيره من المسلمين فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى على النبى مستقة من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبى إنى لم أعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشى(أبو داود)
-أنس بن مالك 000وإنه بعث رسول الله جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون (الترمذى)
-عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بنى 000 ادع لى النبى فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله فقال يا بنى إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه (البخارى)
-00ابن عمر 00 فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتى جبة رسول الله فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج (ابن ماجة)فرجعت إلى أسماء فقالت هذه جبة رسول الله فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبى يلبسها (البخارى)ونلاحظ هنا أن إباحة الحرير يناقضها تحريمه إلا لمرض فى قولهم :
-عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبى فى غزاة لهما فرخص لهما فى قمص الحرير ورأيته عليهما (الترمذى وابن ماجة والبخارى ومسلم وأبو داود بألفاظ مغايرة)
-عن أنس بن مالك أن ملك ذى يزن أدى إلى رسول الله حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها (أبو داود)هنا ثمن الحلة 33 بعير وو ما يناقض كونهم بضع وعشرين بعير فى قولهم :
-عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث أن رسول الله اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذى يزن (أبو داود)
-سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به (الترمذى)
-عن عائشة قالت أمر رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(ابن ماجة)هنا وما قبله أباح الانتفاع بالميتة وهو ما يناقض تحريم الإنتفاع بها فى قولهم :
-عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (الترمذى وابن ماجة)
- عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مغايرة)هنا أحب الثياب القميص وهو يناقض كونه الحبرة فى قولهم :
-عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسها الحبرة (الترمذى وأبو داود)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا (الترمذى والبخارى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن جابر)هنا تحريم للمشى فى نعل واحد وهو يناقض إباحته فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت ربما مشى النبى فى نعل واحدة (الترمذى)
-عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة (الترمذى)
-عن حذيفة قال أخذ رسول الله بعضلة ساقى أو ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين (الترمذى وابن ماجة)
-لأبى سعيد 00سمعت رسول الله يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين فى النار (ابن ماجة) فى القول والقول قبله حرم الإسبال وهو يناقض إباحته فى قولهم
-عن سالم عن أبيه عن النبى قال الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة (ابن ماجة)
-عن أبى رمثة قال أتيت النبى أنا وأبى فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابنى قال لا تجنى عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء( أبو داود)هنا النبى(ص)خضب وهو ما يناقض أنه لم يخضب فى قولهم :
-عن أنس عن خضاب النبى فذكر أنه لم يخضب (أبو داود)
-سئل أنس بن مالك أخضب رسول الله قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة فى مقدمة لحيته (ابن ماجة)إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته(البخارى) نلاحظ تناقضا بين الشك فى عدد الشعر 17 أو 20 فى القول وبين اليقين فى قولهم :
-عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله نحو 20 شعرة (ابن ماجة)
-عن أبى جحيفة قال رأيت رسول الله هذه منه بيضاء يعنى عنفقته (ابن ماجة)ونلاحظ هنا أن البياض كان تحت شفته بينما يناقضه فوق أنه كان فى لحيته
-عن أبى موسى الأشعرى أن رسول الله قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (الترمذى )
-سمعت على بن أبى طالب يقول أخذ رسول الله حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرامين على ذكور أمتى حل لإناثهم (ابن ماجة وعنده عن عبد الله بن عمرو وأبو داود عن على)
-عن أنس بن مالك أنه حدثه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله بردا سيراء والسيراء المضلع بالقز (أبو داود)فى القول وسابقيه الذهب حرام على النساء وهو ما حرم عليهم فى قولهم:
-أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثله من النار يوم القيامة وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصا من ذهب جعل فى أذنها مثله من النار يوم القيامة (أبو داود)هنا فى الأقوال السابقة الحرير مباح للنساء محرم على الرجال وهو ما يناقض تحليله للكل موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع فى أقوالهم
-عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به (أبو داود)
-عن عمر أنه خطب بالجابية فقال نهى رسول الله عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع (الترمذى ومسلم وابن ماجة وأبو داود بألفاظ مغايرة ) ونلاحظ تناقضا فى عدد الأصابع بين 2و3و4 هنا وبين 2 فى قولهم :
-00كتاب عمر 00 أن رسول الله نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام قال فيما علمنا أنه يعنى الأعلام (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة )ونلاحظ أن ما سبق من أقوال يحرم الحرير على فريق أو يبيحه بمقدار محدد وهو ما يناقض تحريمه على الرجال والنساء فى أقوالهم
- عمر أن النبى قال لا يلبس الحرير فى الدنيا إلا لم يلبسه فى الآخرة منه (البخارى)
- عن البراء قال نهى رسول الله عن الديباج والحرير والإستبرق (ابن ماجة)أمرنا النبى بسبع 00ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسى والإستبرق ومياثر الحمر (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن حذيفة قال نهى رسول الله عن لبس الحرير والذهب(ابن ماجة)نهانا النبى 00 وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (البخارى ومسلم بألفاظ مغايرة)
-عن عمران بن حصين أن نبى الله قال لا أركب الأرجوان 00 ولا ألبس القميص المكفف بالحرير 000 (أبو داود)
-عن عقبة بن عامر أنه قال أهدى لرسول الله فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغى هذا للمتقين (البخارى) وما سبق يحرم الحرير وهو الديباج وهو ما يناقض تحليله وإباحته حيث لبسه النبى(ص) وألبسه غيره من المسلمين فى أقوالهم :
-عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى على النبى مستقة من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبى إنى لم أعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشى(أبو داود)
-أنس بن مالك 000وإنه بعث رسول الله جبة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله فصعد المنبر فقام أو قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما رأينا كاليوم ثوبا قط فقال أتعجبون من هذا لمناديل سعد فى الجنة خير مما ترون (الترمذى)
-عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال له يا بنى 000 ادع لى النبى فأعظمت ذلك فقلت أدعو لك رسول الله فقال يا بنى إنه ليس بجبار فدعوته فخرج وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه (البخارى)
-00ابن عمر 00 فقالت بؤسا لعبد الله يا جارية هاتى جبة رسول الله فجاءت بجبة مكفوفة الكمين والفرجين بالديباج (ابن ماجة)فرجعت إلى أسماء فقالت هذه جبة رسول الله فأخرجت إلى جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبى يلبسها (البخارى)ونلاحظ هنا أن إباحة الحرير يناقضها تحريمه إلا لمرض فى قولهم :
-عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبى فى غزاة لهما فرخص لهما فى قمص الحرير ورأيته عليهما (الترمذى وابن ماجة والبخارى ومسلم وأبو داود بألفاظ مغايرة)
-عن أنس بن مالك أن ملك ذى يزن أدى إلى رسول الله حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها (أبو داود)هنا ثمن الحلة 33 بعير وو ما يناقض كونهم بضع وعشرين بعير فى قولهم :
-عن إسحاق بن عبد الله بن الحرث أن رسول الله اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى ذى يزن (أبو داود)
-سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به (الترمذى)
-عن عائشة قالت أمر رسول الله أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت(ابن ماجة)هنا وما قبله أباح الانتفاع بالميتة وهو ما يناقض تحريم الإنتفاع بها فى قولهم :
-عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (الترمذى وابن ماجة)
- عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص (الترمذى وابن ماجة بألفاظ مغايرة)هنا أحب الثياب القميص وهو يناقض كونه الحبرة فى قولهم :
-عن أنس قال كان أحب الثياب إلى رسول الله يلبسها الحبرة (الترمذى وأبو داود)
-عن أبى هريرة أن رسول الله قال لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخفيهما جميعا (الترمذى والبخارى بألفاظ مغايرة وأبو داود عن جابر)هنا تحريم للمشى فى نعل واحد وهو يناقض إباحته فى أقوالهم :
-عن عائشة قالت ربما مشى النبى فى نعل واحدة (الترمذى)
-عن عائشة أنها مشت بنعل واحدة (الترمذى)
-عن حذيفة قال أخذ رسول الله بعضلة ساقى أو ساقه وقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين (الترمذى وابن ماجة)
-لأبى سعيد 00سمعت رسول الله يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين فى النار (ابن ماجة) فى القول والقول قبله حرم الإسبال وهو يناقض إباحته فى قولهم
-عن سالم عن أبيه عن النبى قال الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة (ابن ماجة)
-عن أبى رمثة قال أتيت النبى أنا وأبى فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابنى قال لا تجنى عليه وكان قد لطخ لحيته بالحناء( أبو داود)هنا النبى(ص)خضب وهو ما يناقض أنه لم يخضب فى قولهم :
-عن أنس عن خضاب النبى فذكر أنه لم يخضب (أبو داود)
-سئل أنس بن مالك أخضب رسول الله قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة فى مقدمة لحيته (ابن ماجة)إنه لم يبلغ ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته فى لحيته(البخارى) نلاحظ تناقضا بين الشك فى عدد الشعر 17 أو 20 فى القول وبين اليقين فى قولهم :
-عن ابن عمر قال كان شيب رسول الله نحو 20 شعرة (ابن ماجة)
-عن أبى جحيفة قال رأيت رسول الله هذه منه بيضاء يعنى عنفقته (ابن ماجة)ونلاحظ هنا أن البياض كان تحت شفته بينما يناقضه فوق أنه كان فى لحيته
مواضيع مماثلة
» الأحاديث الكاذبة الطب2
» الأحاديث الكاذبة الطب3
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب2
» الأحاديث الكاذبة فى الرؤيا
» الأحاديث الكاذبة الأطعمة
» الأحاديث الكاذبة الطب3
» الأحاديث الكاذبة فى المناقب2
» الأحاديث الكاذبة فى الرؤيا
» الأحاديث الكاذبة الأطعمة
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى