أخطاء مسند الربيع بن حبيب19
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
أخطاء مسند الربيع بن حبيب19
661- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الدية مئة من الإبل" .
662- ومن طريقه(1) أيضاًعنه عليه السلام قال: " دية المرأة نصف دية الرجل" .
663- ومن طريقه(2) أيضاً عنه عليه السلام قال: " ديةالخطأ في ثلاثة أعوام في كل سنة ثلث الدية، ودية العمد في عام واحد
الخطأ هو ان الدية لها قدر محددهو مائة من الابل للرجل وخمسين للمرأة وفى القتل الخطا تسدد على ثلاثة اعوام وفى الفعمد فى عام وهو يخالف أن الدية يدفعها القاتل حسب طاقته كما قال تعالى " .يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِيالْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُمِنْ أَخِيهِشَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" بل إن الدية تلغى فى حالة عدم قدرة القاتل القتل الخاطىء على دفعها فيصوم بدلا من شهرين متتابعين كما قال تعالى "
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92
664- ومن طريقه أيضاً عنه عليه السلام قال: " المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأموالهم بينهم حرام، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ،ويرد عليهم أقصاهم ، ولا يقتل ذو عهد في عهده ، ولا يقتل مسلم بكافر ، ولا يرثالكافر المسلم ولا المسلم الكافر" .
والخطأ فى القول هنا هو عدم وراثة المسلم للكافر والضد ويتعارض هذا مع التالى:
-أن الله ذكر أن أصحاب الأرحام وهم الأقارب هم الوارثون لبعضهم فى قوله بسورة الأنفال "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله "ولم يحدد الله كونهم مسلمين أو كفارا .
-أن دية المسلم المقتول خطأ تسلم لأهله الكفار المعاهدين فقط وهذا يعنى أنهم ورثته رغم اختلاف الدين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله "ويتناقض القول مع القول التالى "فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث "فهنا ولد الزنا وهو مسلم لا يرث المسلم بينما القول يؤكد أن الكافر وحده لا يرث المسلم وهو تناقض ويناقض قوله "من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة "رواه ابن ماجة فهنا يحرم التنازل عن الميراث دون تفرقة بين مسلم وكافر بينما القول يحرم الميراث على صاحبه الكافر وهو تعارض .
مواضيع مماثلة
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب26
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب26
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب24
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب 25
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب28
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب26
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب24
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب 25
» أخطاء مسند الربيع بن حبيب28
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى