الجرائم الاقتصادية فى الإسلام
صفحة 1 من اصل 1
الجرائم الاقتصادية فى الإسلام
الجرائم الاقتصادية :
تنحصر فى التالى :
1-السرقة وهى أخذ مال ليس للسارق حق فيه سواء سرا أو ظاهرا ،وعقابه هو قطع يده أى كفه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله "
ويدخل ضمن السرقة جرائم متنوعة كخيانة الأمانة والسلب والنهب
2-الربا وهو أخذ زيادة يحددها المرابى على الدين وعقاب المرابى هو إعلان الحرب عليه وقتله إن لم يرد ما أخذ من الربا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".
3-إفساد المؤسسات المالية بأى وسيلة تؤدى لإهلاكها مثل الحرق والتخريب وعقوبتها واحد من ثلاث :
القتل والصلب وهو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ثم التعليق على المصلبة وتركه ينزف حتى الموت والنفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
4-إتلاف شىء دون تعمد وهى ليست ذنبا على مرتكبها والهدف منها أن يتعامل الإنسان مع مال الغير بحذر ليحافظ عليه وعقوبتها إصلاح التالف أو دفع تكاليف إصلاحه وقد بين الله لنا قضية الحرث وهو الزرع الذى نزلت فيه غنم القوم فأكلته وأفسدت باقيه فحكم داود(ص)فيها حكما خاطئا دون تعمد بينما حكم سليمان (ص)فيها حكما عادلا حيث أوجب على القوم إصلاح التالف بزراعة الأرض حتى يصبح الزرع على الحال الذى أكلته فيه الغنم وأعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها طوال مدة الإصلاح وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء "وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين ففهمناها سليمان "
وهذا يعنى أن الجرائم إما أخذ مال أو منع مال عن صاحبه أو إتلاف مال وعقوبات الجرائم قد تزيد عقوبة هى مصادرة مال المجرم فالمرابى مثلا إن لم يتب وقتل من قبل المسلمين يصادر ماله ويوزع على من أخذ أموالهم ربا حيث تعاد لهم الزيادة إن عرفوا والمال المتبقى يعطى لأهله فإن لم يكن له أهل ضم لبيت المال وأما المرابى التائب فله ماله مصداق لقوله بسورة البقرة "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "وكذلك يصادر مال المفسد المحارب لله ورسوله (ص)وأيضا سارق المال الذى لا يعرف من سرقهم أو كسب منه بتجارته ويعطى الحلال فيه فقط للورثة .
تنحصر فى التالى :
1-السرقة وهى أخذ مال ليس للسارق حق فيه سواء سرا أو ظاهرا ،وعقابه هو قطع يده أى كفه وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله "
ويدخل ضمن السرقة جرائم متنوعة كخيانة الأمانة والسلب والنهب
2-الربا وهو أخذ زيادة يحددها المرابى على الدين وعقاب المرابى هو إعلان الحرب عليه وقتله إن لم يرد ما أخذ من الربا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ".
3-إفساد المؤسسات المالية بأى وسيلة تؤدى لإهلاكها مثل الحرق والتخريب وعقوبتها واحد من ثلاث :
القتل والصلب وهو قطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس ثم التعليق على المصلبة وتركه ينزف حتى الموت والنفى من الأرض وهو الإغراق فى الماء وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ".
4-إتلاف شىء دون تعمد وهى ليست ذنبا على مرتكبها والهدف منها أن يتعامل الإنسان مع مال الغير بحذر ليحافظ عليه وعقوبتها إصلاح التالف أو دفع تكاليف إصلاحه وقد بين الله لنا قضية الحرث وهو الزرع الذى نزلت فيه غنم القوم فأكلته وأفسدت باقيه فحكم داود(ص)فيها حكما خاطئا دون تعمد بينما حكم سليمان (ص)فيها حكما عادلا حيث أوجب على القوم إصلاح التالف بزراعة الأرض حتى يصبح الزرع على الحال الذى أكلته فيه الغنم وأعطى صاحب الزرع الغنم ليستفيد منها طوال مدة الإصلاح وفى هذا قال تعالى بسورة الأنبياء "وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين ففهمناها سليمان "
وهذا يعنى أن الجرائم إما أخذ مال أو منع مال عن صاحبه أو إتلاف مال وعقوبات الجرائم قد تزيد عقوبة هى مصادرة مال المجرم فالمرابى مثلا إن لم يتب وقتل من قبل المسلمين يصادر ماله ويوزع على من أخذ أموالهم ربا حيث تعاد لهم الزيادة إن عرفوا والمال المتبقى يعطى لأهله فإن لم يكن له أهل ضم لبيت المال وأما المرابى التائب فله ماله مصداق لقوله بسورة البقرة "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "وكذلك يصادر مال المفسد المحارب لله ورسوله (ص)وأيضا سارق المال الذى لا يعرف من سرقهم أو كسب منه بتجارته ويعطى الحلال فيه فقط للورثة .
مواضيع مماثلة
» الجرائم المعفاة من القانون
» حكم المقاطعة الاقتصادية
» الرهن فى الإسلام
» قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
» نقد كتاب أزمة عام الرمادة الاقتصادية من خلافة عمر بن الخطاب
» حكم المقاطعة الاقتصادية
» الرهن فى الإسلام
» قراءة فى مقال فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية
» نقد كتاب أزمة عام الرمادة الاقتصادية من خلافة عمر بن الخطاب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى