روايات أحاديث الحيض(2)
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
روايات أحاديث الحيض(2)
-عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فاتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح 1(أبو داود)وعن عائشة استحيضت امرأة على عهد رسول الله فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا 2 (أبو داود)والخلاف بين الروايتين هو زيادة الأمر بالغسل عند كل صلاة وجهد المرأة فى الأولى "فأتت النبى فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك "ولم يذكر هذا فى الثانية كما أن الاسم فى الأولى واضح وفى الثانية مبهم وهو يناقض قولهم "سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرنى رسول الله أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض فى كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتسثفر بثوب ثم لتصل (أبو داود)فهنا الصلاة بعد غسل فى الشهر من الحيض وفى حديث سهلة غسل لكل صلاة مرة و3 اغتسالات مرة فى اليوم
-أخبرتنى أم سلمة قالت دخل رسول الله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته عن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم "عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )فهنا أباح للحائض دخول المسجد لتناوله الثوب وفى قول أم سلمة حرم دخول المسجد على الحائض وهو تناقض بين
-عن عائشة قالت كان النبى يدنى رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله وأرجله 1 ،لقد كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض يقرأ القرآن 2(ابن ماجة )، كنت أرجل رأسي رسول الله وأنا حائض 3 ،أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل تعنى رأس رسول الله وهى حائض ورسول الله حينئذ مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض 4 ،أن النبى كان يتكىء فى حجرى وأنا حائض يقر أ القرآن 5 ،(البخارى ) ،كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى فيقرأ وأنا حائض 6 (أبو داود ) ،كان النبى إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (مسلم)7،إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا 8،كان رسول الله يخرج إلى رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض 9 ،كان رسول الله يدنى إلى رأسه وأنا فى حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض 10،كنت أغسل رأس رسول الله وأنا حائض 11(مسلم )ونلاحظ تناقضا ففى 3و4 كان الترجيل فقط "كنت أرجل رأس رسول الله وفى 1و6 وضع الرأس فى الحجر للإتكاء "كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى "وفى 9 و11 غسل الرأس "كنت أغسل رأس رسول الله "فالترجيل فقط غير الترجيل ووضع الرأس فى الحجر غير الترجيل والغسل معا
-عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت سئل رسول الله عن دم الحيض يكون فى الثوب قال اقرصيه واغسليه وصلى فيه (ابن ماجة )1 ،سألت امرأة رسول الله فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه (البخارى والشافعى وأبو داود عدا كلمه فيه)2 ،حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه (أبو داود)3،إن امرأة سألت النبى عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الترمذى )4،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب 00فقال كرواية الترمذى (الشافعى )5 والخلاف هو أن الروايات الأربعة بينت أن السائلة ليست أسماء وأما رقم 5 فبينت أن أسماء هى السائلة وهو تناقض ونلاحظ ذكر الحت فى 3و4 وعدم ذكره فى بقية الروايات
-عن النبى قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى (ابن ماجة)1 ،00فى المستحاضة 000تغتسل وتصلى والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلى (أبو داود )2 ،عن عائشة المستحاضة تغتسل تعنى مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها (أبو داود )3،عن على قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (أبو داود 4)،أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلى ثم تغتسل فى الأيام (أبو داود5)،عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ (أبو داود)6 ،عن النبى أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى (الترمذى)7،والخلاف هو ذكر اغتسال المرأة مرة واحدة فى 1و2و3 واغتسال كل يوم فى الرابعة والخامسة وهو يناقض فى الحكم حديث سهلة بنت سهيل
-عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة قال لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبى ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة (ابن ماجة)1،أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقال أحرورية 000فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله (البخارى )2،000فقال أحرورية 00لقد 000رسول الله فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء(أبو داود)3 وزاد فى رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (أبو داود )4،إن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 000قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا نؤمر بقضاء (مسلم)5،000الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 0000قد كن نساء رسول الله يحضن أفأمرهن أن يجزين؟! 6،عن معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت 000قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 7(مسلم )والخلاف هو ذكر قضاء الصوم فى 4و 7 ولم يذكر فى باقى الروايات وأيضا فى كل الروايات عدا الأخيرة اسم المرأة مجهول وفى الأخيرة معلوم وهو معاذة
-عن عائشة قالت قال لى رسول ناولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك ( ابن ماجة والترمذى )1 ،000فقال إن حيضتك ليست 00(أبو داود ومسلم )2،أمرنى رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت000فقال تناوليها فإن الحيضة ليست فى يدك (مسلم)3،عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت 000إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )4،والخلاف فى لفظى الخمرة والثوب
-عن عائشة زوج النبى أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه (ابن ماجة)2،كانت 000تحيض ثم تقترص 000(البخارى )2،ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها (البخارى )3،ما كان 000فإن أصابه 000بلته بريقها فقصعته بريقها (أبو داود )4 ،قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (أبو داود )5والاختلافات هى :1- انفردت 3و4بذكر أن المرأة لها ثوب واحد فقط "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"2- انفردت 5 بذكر الجنابة "وفيه تصيبها الجنابة "3- انفردت 1 بذكر غسل الثوب "ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله "وهو تناقض واضح
-عن عائشة أن النبى اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شىء كانت فلانة تجده(البخارى )1،اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى (البخارى )2،أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة (البخارى )3 والاختلافات هى 1- انفردت 1 بذكر ماء العصفر 2-أن وضع الطست كان قليلا لقوله "فربما وضعت الطست تحتها من الدم"فى 1بينمافى 2 "فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها "تعنى أن الطست كان دوما تحتها وهو تناقض
-عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع (ابن ماجة)1،000تقول 00النبى إن000يكون فى الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر (أبو داود )2 ،ونلاحظ تناقضا بين قوله فى 1 "حكيه ولو بضلع "فلو تحتمل حكه بضلع وتحتمل عدم حكه فهى مخيرة وقوله "حكيه بضلع "يعنى وجوب الحك بالضلع وقطعا الاختيار غير الوجوب
-جاءت امرأة إلى النبى فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه (مسلم)1،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الشافعى )2،سألت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله أرايت إحدانا إذا أصابها ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبى لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه (الشافعى والبخارى )3والخلاف هو 1- فى 2 عرف اسم السائلة وفى باقى الروايات مبهم 2- فى 1و2 ذكر الحت ولم يذكر فى باقى الروايات
-عن ابن عباس عن النبى فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (ابن ماجة)1،كان الرجل إذا وقع على امرأته وهى حائض أمره النبى أن يتصدق بنصف دينار (أبو داود)2 ،إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار (أبو داود)3،عن النبى قال إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار (أبو داود)4،عن النبى قال آمره أن يتصدق بخمسى دينار (أبو داود )5،عن النبى فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (الترمذى )6،إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(الترمذى )7،ونلاحظ تناقضا1- فى الكفارة ففى 1و4و7 دينار أو نصف دينار وفى 2و3 و6 نصف دينار وفى 5 خمسى دينار 2- أن سبب اختلاف الكفارة فى 3 أول الدم وانقطاعه وهو يناقض 7 حيث الدم الأحمر والدم الأصفر
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد1،وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة (الترمذى وابن ماجة )2،أن نبى الله كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة (البخارى )3،كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهى11 قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 (البخارى )4،أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه فى غسل واحد (أبو داود )5،أن النبى كان يطوف على نسائه بغسل واحد (مسلم )6،والاختلافات هى 1- فى 3 عدد نسوة النبى (ص)9 وفى 4 عددهم 11 ،2- انفرد 4 بذكر "كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30" ،3- اختلف فى وقت الطواف ففى2 "فى ليلة "وفى 3 "فى الساعة الواحدة من الليل والنهار "وهو تناقض 4- أن 1 و3و4 كلها تدل على أن الطواف كان عادة له وفى رواية 2 تدل على أنها كانت مرة "فى ليلة "ومرة "ذات يوم "
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى وعليه بعضه 1،عن ميمونة إن رسول الله صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى حائض 2 (ابن ماجة وأبو داود )،سمعت خالتى ميمونة زوج النبى أنها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه (البخارى )3،سمعت ميمونة زوج النبى قالت كان رسول الله يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب 4(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 كان المرط لعائشة "وعلى مرط لى "وفى 2 كان المرط للنبى "وعليه مرط " 2- أن الحادثة حدثت فى 1 لعائشة وفى الروايات الأخرى لميمونة
- عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار1،عن معاذ بن جبل سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 2(أبو داود)،أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء 3(مالك )أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 4(مالك)والخلافات هى 1- مكان المباشرة فى 1و2"ما فوق الإزار "وفى 3 "ليباشرها إن شاء "فهنا فى أى مكان 2- انفردت 2 بذكر التعفف "والتعفف عن ذلك أفضل "3-اختلفت الروايات فى السائل فمرة عن حرام بن حكيم ومرة معاذ بن جبل
-أخبرتنى أم سلمة قالت دخل رسول الله صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته عن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض (ابن ماجة)وهو يناقض قولهم "عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )فهنا أباح للحائض دخول المسجد لتناوله الثوب وفى قول أم سلمة حرم دخول المسجد على الحائض وهو تناقض بين
-عن عائشة قالت كان النبى يدنى رأسه إلى وأنا حائض وهو مجاور تعنى معتكفا فأغسله وأرجله 1 ،لقد كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى وأنا حائض يقرأ القرآن 2(ابن ماجة )، كنت أرجل رأسي رسول الله وأنا حائض 3 ،أخبرتنى عائشة أنها كانت ترجل تعنى رأس رسول الله وهى حائض ورسول الله حينئذ مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض 4 ،أن النبى كان يتكىء فى حجرى وأنا حائض يقر أ القرآن 5 ،(البخارى ) ،كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى فيقرأ وأنا حائض 6 (أبو داود ) ،كان النبى إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (مسلم)7،إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله ليدخل على رأسه وهو فى المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا 8،كان رسول الله يخرج إلى رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض 9 ،كان رسول الله يدنى إلى رأسه وأنا فى حجرتى فأرجل رأسه وأنا حائض 10،كنت أغسل رأس رسول الله وأنا حائض 11(مسلم )ونلاحظ تناقضا ففى 3و4 كان الترجيل فقط "كنت أرجل رأس رسول الله وفى 1و6 وضع الرأس فى الحجر للإتكاء "كان رسول الله يضع رأسه فى حجرى "وفى 9 و11 غسل الرأس "كنت أغسل رأس رسول الله "فالترجيل فقط غير الترجيل ووضع الرأس فى الحجر غير الترجيل والغسل معا
-عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت سئل رسول الله عن دم الحيض يكون فى الثوب قال اقرصيه واغسليه وصلى فيه (ابن ماجة )1 ،سألت امرأة رسول الله فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال رسول الله إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلى فيه (البخارى والشافعى وأبو داود عدا كلمه فيه)2 ،حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه (أبو داود)3،إن امرأة سألت النبى عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الترمذى )4،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب 00فقال كرواية الترمذى (الشافعى )5 والخلاف هو أن الروايات الأربعة بينت أن السائلة ليست أسماء وأما رقم 5 فبينت أن أسماء هى السائلة وهو تناقض ونلاحظ ذكر الحت فى 3و4 وعدم ذكره فى بقية الروايات
-عن النبى قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرأئها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلى (ابن ماجة)1 ،00فى المستحاضة 000تغتسل وتصلى والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلى (أبو داود )2 ،عن عائشة المستحاضة تغتسل تعنى مرة واحدة ثم توضأ إلى أيام أقرائها (أبو داود )3،عن على قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت (أبو داود 4)،أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلى ثم تغتسل فى الأيام (أبو داود5)،عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ (أبو داود)6 ،عن النبى أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التى كانت تحيض فيها ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلى (الترمذى)7،والخلاف هو ذكر اغتسال المرأة مرة واحدة فى 1و2و3 واغتسال كل يوم فى الرابعة والخامسة وهو يناقض فى الحكم حديث سهلة بنت سهيل
-عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضى الحائض الصلاة قال لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبى ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة (ابن ماجة)1،أن امرأة قالت لعائشة أتجزى إحدانا صلاتها إذا طهرت فقال أحرورية 000فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله (البخارى )2،000فقال أحرورية 00لقد 000رسول الله فلا نقضى ولا نؤمر بالقضاء(أبو داود)3 وزاد فى رواية فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (أبو داود )4،إن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضى إحدانا الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 000قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ثم لا نؤمر بقضاء (مسلم)5،000الصلاة أيام محيضها فقالت عائشة 0000قد كن نساء رسول الله يحضن أفأمرهن أن يجزين؟! 6،عن معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت 000قلت لست بحرورية ولكنى أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 7(مسلم )والخلاف هو ذكر قضاء الصوم فى 4و 7 ولم يذكر فى باقى الروايات وأيضا فى كل الروايات عدا الأخيرة اسم المرأة مجهول وفى الأخيرة معلوم وهو معاذة
-عن عائشة قالت قال لى رسول ناولينى الخمرة من المسجد فقلت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك ( ابن ماجة والترمذى )1 ،000فقال إن حيضتك ليست 00(أبو داود ومسلم )2،أمرنى رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت000فقال تناوليها فإن الحيضة ليست فى يدك (مسلم)3،عن أبى هريرة بينما رسول الله فى المسجد فقال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت 000إن حيضتك ليست فى يدك فناولته (مسلم )4،والخلاف فى لفظى الخمرة والثوب
-عن عائشة زوج النبى أنها قالت إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلى فيه (ابن ماجة)2،كانت 000تحيض ثم تقترص 000(البخارى )2،ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها (البخارى )3،ما كان 000فإن أصابه 000بلته بريقها فقصعته بريقها (أبو داود )4 ،قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها (أبو داود )5والاختلافات هى :1- انفردت 3و4بذكر أن المرأة لها ثوب واحد فقط "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد"2- انفردت 5 بذكر الجنابة "وفيه تصيبها الجنابة "3- انفردت 1 بذكر غسل الثوب "ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله "وهو تناقض واضح
-عن عائشة أن النبى اعتكف معه بعض نسائه وهى مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كان هذا شىء كانت فلانة تجده(البخارى )1،اعتكف مع رسول الله امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهى تصلى (البخارى )2،أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة (البخارى )3 والاختلافات هى 1- انفردت 1 بذكر ماء العصفر 2-أن وضع الطست كان قليلا لقوله "فربما وضعت الطست تحتها من الدم"فى 1بينمافى 2 "فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها "تعنى أن الطست كان دوما تحتها وهو تناقض
-عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بضلع (ابن ماجة)1،000تقول 00النبى إن000يكون فى الثوب قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر (أبو داود )2 ،ونلاحظ تناقضا بين قوله فى 1 "حكيه ولو بضلع "فلو تحتمل حكه بضلع وتحتمل عدم حكه فهى مخيرة وقوله "حكيه بضلع "يعنى وجوب الحك بالضلع وقطعا الاختيار غير الوجوب
-جاءت امرأة إلى النبى فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه (مسلم)1،عن أسماء قالت سألت النبى عن دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلى فيه (الشافعى )2،سألت امرأة رسول الله فقالت يا رسول الله أرايت إحدانا إذا أصابها ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال النبى لها إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه (الشافعى والبخارى )3والخلاف هو 1- فى 2 عرف اسم السائلة وفى باقى الروايات مبهم 2- فى 1و2 ذكر الحت ولم يذكر فى باقى الروايات
-عن ابن عباس عن النبى فى الذى يأتى امرأته وهى حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار (ابن ماجة)1،كان الرجل إذا وقع على امرأته وهى حائض أمره النبى أن يتصدق بنصف دينار (أبو داود)2 ،إذا أصابها فى أول الدم فدينار وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار (أبو داود)3،عن النبى قال إذا وقع الرجل بأهله وهى حائض فليتصدق بنصف دينار (أبو داود)4،عن النبى قال آمره أن يتصدق بخمسى دينار (أبو داود )5،عن النبى فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار (الترمذى )6،إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار(الترمذى )7،ونلاحظ تناقضا1- فى الكفارة ففى 1و4و7 دينار أو نصف دينار وفى 2و3 و6 نصف دينار وفى 5 خمسى دينار 2- أن سبب اختلاف الكفارة فى 3 أول الدم وانقطاعه وهو يناقض 7 حيث الدم الأحمر والدم الأصفر
-عن أنس أن النبى كان يطوف على نسائه فى غسل واحد1،وضعت لرسول الله غسلا فاغتسل من جميع نسائه فى ليلة (الترمذى وابن ماجة )2،أن نبى الله كان يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة (البخارى )3،كان النبى يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهى11 قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30 (البخارى )4،أن رسول الله طاف ذات يوم على نسائه فى غسل واحد (أبو داود )5،أن النبى كان يطوف على نسائه بغسل واحد (مسلم )6،والاختلافات هى 1- فى 3 عدد نسوة النبى (ص)9 وفى 4 عددهم 11 ،2- انفرد 4 بذكر "كنا نتحدث أنه أعطى قوة 30" ،3- اختلف فى وقت الطواف ففى2 "فى ليلة "وفى 3 "فى الساعة الواحدة من الليل والنهار "وهو تناقض 4- أن 1 و3و4 كلها تدل على أن الطواف كان عادة له وفى رواية 2 تدل على أنها كانت مرة "فى ليلة "ومرة "ذات يوم "
-عن عائشة قالت كان رسول الله يصلى وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلى مرط لى وعليه بعضه 1،عن ميمونة إن رسول الله صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهى حائض 2 (ابن ماجة وأبو داود )،سمعت خالتى ميمونة زوج النبى أنها كانت تكون حائضا لا تصلى وهى مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وهو يصلى على خمرته إذا سجد أصابنى بعض ثوبه (البخارى )3،سمعت ميمونة زوج النبى قالت كان رسول الله يضطجع معى وأنا حائض وبينى وبينه ثوب 4(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 كان المرط لعائشة "وعلى مرط لى "وفى 2 كان المرط للنبى "وعليه مرط " 2- أن الحادثة حدثت فى 1 لعائشة وفى الروايات الأخرى لميمونة
- عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال لك ما فوق الإزار1،عن معاذ بن جبل سألت رسول الله عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض قال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل 2(أبو داود)،أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهى حائض فقالت لتشد إزارها إلى أسفلها ثم ليباشرها إن شاء 3(مالك )أخبرنا زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبى ما يحل لى من امرأتى وهى حائض قال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 4(مالك)والخلافات هى 1- مكان المباشرة فى 1و2"ما فوق الإزار "وفى 3 "ليباشرها إن شاء "فهنا فى أى مكان 2- انفردت 2 بذكر التعفف "والتعفف عن ذلك أفضل "3-اختلفت الروايات فى السائل فمرة عن حرام بن حكيم ومرة معاذ بن جبل
مواضيع مماثلة
» روايات أحاديث الحيض(1)
» روايات أحاديث الحيض(3)
» روايات أحاديث الحيض(3)
» روايات أحاديث الغسل(2)
» روايات أحاديث الكسوف
» روايات أحاديث الحيض(3)
» روايات أحاديث الحيض(3)
» روايات أحاديث الغسل(2)
» روايات أحاديث الكسوف
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى