أنصار السنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

روايات أحاديث الغسل(2)

اذهب الى الأسفل

روايات أحاديث الغسل(2) Empty روايات أحاديث الغسل(2)

مُساهمة  Admin الأربعاء ديسمبر 09, 2009 4:25 pm

-عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبى فسألته عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل قال نعم فإذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة قال النبى تربت يمينك فبم يشبهها ولدها إذا 1،أن أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو علا أشبهه الولد2(ابن ماجة)جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل إن هى احتلمت فقال رسول الله نعم إذا رأت الماء 3،عن عائشة أن أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحى000أرأيت المرأة إذا رأت فى النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا قالت عائشة فقال النبى نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أن لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل على رسول الله فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه4(البخارى )،جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل فى المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت هذا 5وفى رواية أنها سألت نبى الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله عن المرأة إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل يا أم سليم واستحييت من ذلكقالت وهل يكون هذا فقال نبى الله نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليط أبيض وماء المرأة رقيق فمن أيهما علا أو سبق يكون الشبه 6،عن أنس قال سألت امرأة رسول الله عن المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل فى منامه فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل 7،جاءت أم سليم إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى000كرواية البخارى الأولى 8،عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة تربت يداك قالت فقال رسول الله دعيها وهل يكون الشبه إلا من ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه 9(مسلم)جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبى فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحى من الحق فهل على المرأة – تعنى غسلا- إذا هى رأت فى المنام مثل ما يرى قال نعم إذا هى رأت الماء فلتغتسل قالت أم سلمة قلت لها فضحت النساء يا أم سليم عن أم سلمة10(الترمذى)، جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى 00هل 000المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء(الشافعى كرواية الترمذى )والخلافات 1-حددت رواية المرأة "أم سليم امرأة أبى طلحة ومرة "أم سليم بنت ملحان "ومرة "أم سليم الأنصارية وهى أم أنس بن مالك "ومرة جهلت "سألت امرأة "وهو تناقض2- انفردت روايات بذكر ماء الرجل والمرأة 3-انفردت روايات بذكر الشبه فى الولد 4- انفردت رواية بذكر أن قائلة فضح النساء مرة أم سلمة ومرة عائشة وهو تناقض 5- انفردت روايات بذكر الحياء .
-أنبانا أبى بن كعب قال إنما كانت رخصة فى أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد1(ابن ماجة)أخبره أن أبى بن كعب أخبره أن رسول الله إنما جعل ذلك رخصة للناس فى أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك يعنى الماء من الماء 2،أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد 3(أبو داود)عن أبى سعيد الخدرى قال خرجت مع رسول الله يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا فى بنى سالم وقف رسول الله على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه قال رسول الله إنما الماء من الماء 4(مسلم )،إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى عنها 5(الترمذى )والخلافات هى 1- ذكر السبب فى 2 "لقلة الثياب "ولم يذكر فى باقى الروايات 2- فى 4 ذكر سبب القول وهو قصة عتبان وعدم إمنائه وهو تناقض فى الأسباب
-عن أبى هريرة عن رسول الله قال إذا جلس الرجل بين شعبها الربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 1(ابن ماجة والبخارى )،إذا قعد0000الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل 2(أبو داود)،00جلس بين شعبها 000وجب عليه 000وإن لم ينزل 3(مسلم )،بين أشعبها الأربع4 ،ثم اجتهد5(مسلم )والخلافات هى 1- زيادة عبارة "وألزق الختان بالختان "فى 2 ،2- زيادة عبارة "وإن لم ينزل "فى 3وهو يناقض
-عن عائشة زوج النبى قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا 1،عن جده قال قال رسول الله 00الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 2(ابن ماجة)،عن أبى موسى قال اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار00 قال أبو موسى فأنا أشفيكم 00 أنى أريد أن أسألك عن شىء00عائشة 0000قال رسول الله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل 3(مسلم)،إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 00كالأول 4 (الترمذى وعنده كالثانى)،أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل 5(مالك)عن أبى سلمة أنه سأل عائشة ما يوجب الغسل فقالت أتدرى ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 6(مالك)والخلافات هى 1- انفردت 2 بذكر"وتوارت الحشفة "2- انفردت3 بذكر أصل السؤال وهو خلاف المهاجرين والأنصار فى الحكم 3- أن السائل فى 3 أبو موسى وفى 6 أبو سلمة 4- انفردت 3 بذكر الجلوس بين الشعب الأربع
-أخبرتى عائشة أن رسول الله كان يغسل المنى ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه 1(مسلم)،كنت أغسله من ثوب رسول الله 2(مسلم)،أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله 3(الترمذى )،كان النبى يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج فى ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه 4(ابن ماجة )كنت أغسل الجنابة من ثوب النبى فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء فى ثوبه 5(البخارى )،سألت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فى ثوبه من الماء 6،كنت أغسله من ثوب رسول الله ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء 7،أنها كانت تغسل المنى من ثوب النبى ثم أراه فيه بقعة أو بقعا 8،والخلاف هو أن معظم الروايات غاسل الثوب هو عائشة وانفردت 1و4 بأن الغاسل هو النبى (ص)
-عن أم هانىء أن النبى اغتسل وميمونة من إناء واحد فى قصعة فيها أثر العجين 1(ابن ماجة )عن ابن عباس أن النبى وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قدر صاع 2،عن عائشة كنت اغتسل أنا والنبى من إناء واحد من قدح يقال له الفرق 3،سمعت أنس بن مالك يقول كان النبى والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد 4(البخارى )،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 5،كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد فيه قدر الفرق 6(أبو داود)،عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة 7،كان رسول الله يغتسل فى القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو فى الإناء الواحد أو من إناء واحد 8،كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذى بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة كنت أغتسل ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان9(مسلم )والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر أثر العجين فى القصعة 2- انفردت 3و5و7 بذكر اسم الإناء وهو الفرق أو القدح 3- انفردت 9 بذكر كيفية اغتسال النبى (ص) 4- تناقضت 3فى قولها "من إناء واحد من قدح يقال له الفرق "مع 8 فى قولها "يغتسل فى القدح وهو الفرق "فالاغتسال من القدح غير الاغتسال فى القدح .
-عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة 1(ابن ماجة)وزاد فى رواية لمسلم قبل أن ينام2،كان النبى إذا 000جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة 3،عن أبى سلمة سألت عائشة أكان النبى يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ 4(البخارى )،عن عائشة أن النبى كان إذا أراد 00كالأول وزاد فى رواية وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه 5(أبو داود)،كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة 6(مسلم) والخلافات هى 1- زيادة "غسل فرجه "فى 3 ،2- زيادة "قبل أن ينام "فى 2،3- زيادة "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه "فى 5 ،4- زيادة "فأراد أن يأكل "فى 6 وهو يناقض قولهم
"كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل (ابن ماجة)فهنا لا يتوضأ بعد الجنابة وفى الأعلى يتوضأ وهو تناقض
-أن النبى كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 1(الترمذى وأبو داود)،كان النبى يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع 2(أبو داود)،كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 3،يجزء من الوضوء مد ومن الغسل صاع فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزىء من هو خير منك وأكثر شعرا يعنى النبى 4(ابن ماجة)،كان رسول الله يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك 5،كان النبى يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 6،كان رسول الله يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضؤ المد 7،أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك 8(مسلم )والخلافات هى فى عدد الأمداد أو المكاكيك فمرة 3 ومرة 5 وأيضا فى المد والرطلين وهو تناقض والقول يناقض قولهم "أن النبى توضأ فأتى بإناء فيه ماء قدر ثلثى مد"أبو داود )فهنا المد ناقص بينما فى الروايات بالأعلى كلها المد فيها كامل
-إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرار 1،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 2(مسلم)،طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب3 (مسلم وعند أبى داود مرار ) ،إذا ولغ الكلب فيه وفى رواية (الشافعى ومسلم) أخراهن بالتراب 4،أمر رسول الله بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم والكلاب ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة فى التراب وفى رواية ورخص فى كلب الغنم والصيد والزرع 8(مسلم )زاد (أبو داود) وإذا ولغ الهر غسل مرة وفى رواية فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفره بالتراب 9،يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات 10(الترمذى) إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 11(الترمذى )،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 12 ،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم ليغسله 7 مرات 13،إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه الثامنة بالتراب 14،إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 7 مرات 15(ابن ماجة)،إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا 16(البخارى )والخلافات هى 1- الغسل بالتراب مرة هى الأولى من السبع "سبع مرات أولاهن بالتراب "فى 3 ومرة الأخرى منهم "أخراهن بالتراب "فى 4 ومرة الثامنة "وعفروه الثامنة بالتراب "فى 14 ،2- انفردت 9 بذكر الغسل من الهر مرة 3- انفردت8 بذكر الرخص فى الكلاب وقتلهم وهو يناقض قولهم "أنها من الطوافين عليكم والطوافات "فالهر لا يغسل أى إناء شرب فيه طبقا لذلك بينما فى رواية غسل الإناء الذى شرب فيه الهر مرة يجب غسله
-عن أبى الدرداء قال خرج علينا رسول الله ورأسه يقطر ماء فصلى بنا فى ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلى بنا فى ثوب واحد قال نعم أصلى فيه وفيه قد جامعت فيه 1(ابن ماجة)،عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله فلما قام فى مصلاه ذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه 2(البخارى )أن رسول الله دخل فى صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم 3،وفى رواية فكبر فى أوله 4،وفى رواية فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا 5، فلما قام فى مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال كما أنتم 6 ،فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسلوا 7 ،عن أبى هريرة أقيمت 000وصف الناس صفوفهم فخرج رسول الله حتى إذا قام فى مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن صفوف 8،فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل 9(أبو داود)والخلافات هى 1- انفردت 1 بذكر الثوب الواحد والتوشح به 2- انفردت 3 بتحديد الصلاة بالفجر 3- انفردت الروايات بعد3 بالأمر بالجلوس "أن اجلسوا "و"مكانكم "ومعها 2 فى مكانكم 4- انفردت 5 بذكر "إنما أنا بشر وإنى كنت جنبا "5- التناقض بين قولهم لهم "فقال لهم مكانكم "فى 2 وبين الإيماء وهو الإشارة فى 7 "أومأ بيده أن مكانكم "وهو تناقض بين القول وبين الإيماء
-عن جبير بن مطعم قال تماروا فى الغسل من الجنابة عند رسول الله فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاث أكف 1(ابن ماجة)،أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما 2(البخارى)عن جابر قال قلت يا رسول الله إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال (ص)أما أنا فأحثو على رأسى ثلاثا (ابن ماجة )عن جبير أنهم ذكروا عند رسول الله الغسل من الجنابة فقال رسول الله أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما3 ( أبو داود)،تماروا فى الغسل عند رسول الله فقال بعض القوم أما أنا فإنى أغسل رأسى كذا وكذا قال رسول الله أما أنا فإنى أفيض على رأسى ثلاث أكف 4،جبير عن النبى أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 5،عن جابر أن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسى ثلاثا 6(مسلم)والخلافات 1- أن السائل فى 2 هو جابر "قلت يا رسول إنا فى أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة "وفى6 كان السائل وفد ثقيف "إن وفد ثقيف سألوا النبى إن أرضنا أرض باردة "وهو تناقض2-انفردت 4 عن جبير بذكر قول بعض القوم .
-عن عائشة قالت كان رسول الله يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل 1،أن رسول الله إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 2،أن رسول الله كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء 3(ابن ماجة)كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء 4(أبو داود)كان000جنب ولا يمس ماء 5(الترمذى )كان رسول الله يصيب من أهله ثم ينام ولا يمس ماء فإن استيقظ من أخر الليل عاد واغتسل 6(مالك )وهو يناقض قولهم "عن عائشة كان رسول الله إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة "(ابن ماجة) فهنا يتوضأ قبل النوم وفى الأعلى لا يمس ماء أساسا
-عن عائشة عن النبى قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا فلا غسل عليه1(ابن ماجة)سئل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك أعليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال 2(أبو داود والترمذى ) والخلافات هى1- زيادة2 الجزء الخاص بأم سليم 00شقائق الرجال 2- فى 2 سؤال وفى1 لا يوجد سؤال وهو تناقض
-قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا1، سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرما 2،كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم 3(البخارى )والخلافات هى 1- فى 1 ذكر ابن عمر "أبا عبد الرحمن "وفى 2 ابن عمر ،2- زيادة "كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق النبى وهو محرم "فى3
-اغتسل بعض أزواج النبى فى جفنة فأراد رسول الله أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إنى كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب 1(الترمذى)00فجاء النبى ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت00 2(أبو داود)00فجاء النبى ليغتسل أو يتوضأ فقالت00فقال الماء لا يجنب 3(ابن ماجة )والخلافات هى هو ذكر "يتوضأ منه"فى 1 والشك بين الوضوء والغسل فى 2و3 "ليتوضأ منها أو يغتسل "و"ليغتسل أو يتوضأ "
-سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة فسألها أخوها عن غسل النبى فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب 1(البخارى)دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبى من الجنابة 000بإناء قدر الصاع فاغتسلت بيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة2(مسلم )والخلافات هى 1- فى 1 "وأخو عائشة "بلا تحديد وفى 2 بتحديد "وأخوها من الرضاعة "2- زيادة "وأفرغت على رأسها ثلاثا وكان أزواج النبى يأخذ من رؤسهن حتى تكون كالوفرة
-عن عائشة كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يده 1(البخارى )قالت عائشة لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة 2(أبو داود)والخلاف هو زيادة "لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله فى الحائط "فى2
-عن النبى كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينتظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى فى أثره يقول ثوبى حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6أو 7 ضربا بالحجر 1،000سواه بعض 000فجمح موسى بإثره 000إلى سوأة موسى 000فقام الحجر حتى نظر إليه فأخذ ثوبه 000إنه بالحجر ندب 00ضرب موسى الحجر 2(البخارى )والخلاف هو سبق ذكر ندب الحجر فى2 وتأخير ضرب موسى الحجر وفى 1 العكس


Admin
Admin

المساهمات : 4032
تاريخ التسجيل : 28/11/2009

https://ansaralsnh.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى