روايات أحاديث الغسل(1)
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
روايات أحاديث الغسل(1)
الغسل
-أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد 1،عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو 2(مالك ) والخلاف هو عمومية كلمة العيد فى 1 وتحديدها فى 2 "يوم الفطر "
-عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان 1(أبو داود)،عن خالته ميمونة كنت 0000 واحد ،عن خالته ميمونة قالت كنت 00واحد 2 (ابن ماجة)،عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بينى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لى قالت وهما جنبان 3،عن ميمونة أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد 4 ،عن أم سلمة حدثتها قالت كانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة 5(مسلم )والخلافات هى1- أن1و2و3 يدلون على الاغتسال من ماء إناء بينهم وهو ما يناقض اغتسالهما فى الإناء نفسه "فى إناء واحد "4و"فى الإناء الواحد "5 ،2- فى 1و3و5 ذكر الغسل من الجنابة ولم يذكر فى 2و4 .
-إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 1،إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب 2(أبو داود )والخلاف بين كلمة بنعله وكلمة بخفيه
-من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها وزيادة ثلاثة أيام 1،من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 2- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 3(أبو داود)،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 4(أبو داود والشافعى )والخلافات هى 1- الأجر ففى 1 كفارة عشرة أيام وفى 2 الخطوة بعمل سنة صيامها وقيامها وفى 4 أجر بدنة أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة 2- انفردت 1و3 بمس الطيب ولبس الثياب 3- انفردت 2بالتبكير وعدم الركوب 4- انفردت 4 بتعدد الأجور
-ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل لا يصلى وهو حقن حتى يتخفف 1، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يصلى وهو حقن يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم 2(أبو داود )والخلاف هو زيادة النظر فى قعر البيت فى 1 ونقصه فى 2
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى 1،عن ثوبان عن رسول الله لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف 2(ابن ماجة )والخلاف هو بين "وبه أذى "وهى عامة فى البول والبراز وبين "وهو حاقن "فهى فى البول .
-أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 1 ،خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 2،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 3،عن النبى أنه أمر بإخفاء الشوارب وإعفاء اللحية 4(مسلم )والخلاف هو فى عمومية "خالفوا المشركين "وخصوصية "خالفوا المجوس "
-الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 1،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن 2،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر 3(مسلم )والخلافات 1- انفرد 3 بذكر "ورمضان إلى رمضان "2- انفردت 1و3 بالإستثناء "ما لم تغش الكبائر "و"إذا اجتنبت الكبائر "
-عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على على ابن أبى طالب فقال كان رسول الله يأتى الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فنأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شىء إلا الجنابة 1(ابن ماجة ) عن عبد الله بن سلمة دخلت على على وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بنى أسد فبعثهما على وجهما وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة 2(أبو داود) ،عن على قال كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 3(الترمذى )والخلاف هو فى عدد الداخلين ففى 1 الراوى عبد الله بن سلمة "دخلت على على "وفى 2 ثلاثة "دخلت على على أنا ورجلان "
-رأيت على ابن وعلة السبأى فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا الوبر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا الله عن ذلك فقال دباغه طهوره 1،سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله يقول دباغه طهوره 2(مسلم ) والخلاف هو انفراد 1 بذكر البربر والذبائح ومنها الكبش
-أو لم تسمعوا رسول الله يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (أبو داود ومالك ) وهو يناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود فهنا الغسل غير واجب وفى الأعلى واجب
-عن عطاء بن أبى رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة –أى الجمعة – فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب فى كل حال بينما فى الأعلى غير واجب فى البرد
-من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)1،000فالغسل أفضل (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب وفى الأعلى غير واجب .
- قال أنس وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة (مسلم)1،قال 000الشارب وحلق العانة ونتف000وتقليم الأظفار أن 00ليلة (ابن ماجة )2 ،والخلاف هو فى تقديم تقليم الأظفار فى 0وتأخيرها فى 2 وتأخير حلق العانة فى 1 وتقديمها فى 2
-عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 1،عن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 2،إن رسول الله مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبى ألا أخذوا إهابها فاستمتعتم بها 3،أن النبى مر بشاة لمولاة ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها4 ،00أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت0005(مسلم )،مر النبى بشاة ميتة وقد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبى قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها6(الشافعى )والخلاف هو فى صاحبة الشاة فهى فى معظم الروايات صاحبة الشاة مولاة لميمونة وفى رواية 5 لأنها لإحدى زوجات النبى "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت "
-غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 1(أبو داود ومالك )وزاد مالك فى روايته عن أبى هريرة كغسل الجنابة ،على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل 2 ،الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له ولو من طيب امرأة 3 ،أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه 4 (أبو داود )يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك 5(مالك)والخلافات هى انفراد 3و4 و5 بذكر الطيب وانفراد 3 و5 بذكر السواك والتناقض فى الخطاب بين 4 "أيها الناس"و5 "يا معشر المسلمين "ويناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)فهنا الغسل غير واجب بينما فى الأعلى واجب .
-قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله 1،وفى رواية 2 لم يذكر الكعبين ،وفى رواية3 مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه وغسل رجليه ،وفى رواية 4 فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ،وفى رواية 5 أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما (مسلم) وفى 6 عند(الشافعى ومالك)هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى 7عند(الشافعى والترمذى )أن رسول الله توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى رواية 8 عند (الترمذى)أنه رأى النبى توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ،و9 (البخارى )أن النبى توضأ مرتين مرتين ،والخلافات هى 1- المضمضمة والإستنشاق من كف مرة "فمضمض واستنشق من كف واحد "1 ومرة من 3 كفوف "فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات "4 ،2-المضمضة مرة "فمضمض واستنثر"فى 1ومضمض واستنشق 3مرات "ومضمض واستنشق ثلاثا "فى 3 ،3-غسل اليدين مرتين "فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين "فى 6 وغسلهما ثلاثا "ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا "فى 5 ،4- مسح الرأس مرة من ماء الوضوء "إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه "ومسحه بماء غير ماء وضوء يديه "وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه " 9
-انطلقت مع عمتى وخالتى فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رءوسنا 5 مرار من أجل الضفر 1(ابن ماجة)،أن النبى كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله 2،كان النبى إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه 3،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعا 4(البخارى ) كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه 5،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ من يمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وكنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه فى الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة يصبها عليه 6(أبو داود)كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه 7،فى رواية ليس فيها ثم غسل رجليه وفى رواية 8عن عائشة أن النبى اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا 00كالرواية الأولى لمسلم (مسلم )،كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات (الترمذى ) ،كان إذا اغتسل من الجنابة 000ثم توضأ 000كرواية البخارى الأولى وفى رواية للشافعى كان رسول 00كرواية الترمذى والخلافات هى 1- انفردت 1 بالإفاضة على الكف ثلاثا وبغسل النساء رءوسهن 5 مرات للضفر 2- انفردت بذكر التوضأ 3- انفردت 3 بذكر الحلاب وشق الرأس الأيمن والأيسر 4- انفردت 4 بذكر اغتسال النبى والنساء من إناء واحد 5- انفردت 6و7 بضرب الحائط وغسل المرافق والفرج والإفراغ من اليمين على الشمال والفضلة
-عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه 1(ابن ماجة )،توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة 2،وضعت للنبى ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه 3 ،وضعت00غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحهما ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه 4،سترت النيى وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه 5،وضع رسول الله وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده 6،وضعت لرسول الله غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان لا أدرى أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها 7 ،إن النبى اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه 8،صببت للنبى غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض به 9 (البخارى )،وضعت للنبى غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب يده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على يده اليمنى وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده 10 (أبو داود)أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملئ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنتحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده 11(مسلم)عن ميمونة أن النبى أتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه 12(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت روايات بذكر مرتين وثلاثة وروايات بثلاث فقط 2- انفردت روايات بذكر الخرقة والمنديل وانفرد رواية مناقضة بذكر الثوب 3- انفرد روايات بذكر الستر 4- تبديل أعمال فمرة تبدأ بالوضوء ومرة بغسل اليدين ومرة بغسل الفرج 5- انفردت روايات بذكر تدليك الحائط أو بالأرض وروايات بدلك الأرض فقط
-أن ابن عمر كان يغتسل قبل أن يغدو إلى العيد 1،عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو 2(مالك ) والخلاف هو عمومية كلمة العيد فى 1 وتحديدها فى 2 "يوم الفطر "
-عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان 1(أبو داود)،عن خالته ميمونة كنت 0000 واحد ،عن خالته ميمونة قالت كنت 00واحد 2 (ابن ماجة)،عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بينى وبينه واحد فيبادرنى حتى أقول دع لى دع لى قالت وهما جنبان 3،عن ميمونة أنها كانت تغتسل هى والنبى فى إناء واحد 4 ،عن أم سلمة حدثتها قالت كانت هى ورسول الله يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة 5(مسلم )والخلافات هى1- أن1و2و3 يدلون على الاغتسال من ماء إناء بينهم وهو ما يناقض اغتسالهما فى الإناء نفسه "فى إناء واحد "4و"فى الإناء الواحد "5 ،2- فى 1و3و5 ذكر الغسل من الجنابة ولم يذكر فى 2و4 .
-إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 1،إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب 2(أبو داود )والخلاف بين كلمة بنعله وكلمة بخفيه
-من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها وزيادة ثلاثة أيام 1،من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها 2- من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا 3(أبو داود)،من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر 4(أبو داود والشافعى )والخلافات هى 1- الأجر ففى 1 كفارة عشرة أيام وفى 2 الخطوة بعمل سنة صيامها وقيامها وفى 4 أجر بدنة أو بقرة أو كبش أو دجاجة أو بيضة 2- انفردت 1و3 بمس الطيب ولبس الثياب 3- انفردت 2بالتبكير وعدم الركوب 4- انفردت 4 بتعدد الأجور
-ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر فى قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل لا يصلى وهو حقن حتى يتخفف 1، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يصلى وهو حقن يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم 2(أبو داود )والخلاف هو زيادة النظر فى قعر البيت فى 1 ونقصه فى 2
-عن أبى هريرة قال قال رسول الله لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى 1،عن ثوبان عن رسول الله لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف 2(ابن ماجة )والخلاف هو بين "وبه أذى "وهى عامة فى البول والبراز وبين "وهو حاقن "فهى فى البول .
-أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 1 ،خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 2،جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 3،عن النبى أنه أمر بإخفاء الشوارب وإعفاء اللحية 4(مسلم )والخلاف هو فى عمومية "خالفوا المشركين "وخصوصية "خالفوا المجوس "
-الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر 1،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن 2،الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر 3(مسلم )والخلافات 1- انفرد 3 بذكر "ورمضان إلى رمضان "2- انفردت 1و3 بالإستثناء "ما لم تغش الكبائر "و"إذا اجتنبت الكبائر "
-عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على على ابن أبى طالب فقال كان رسول الله يأتى الخلاء فيقضى الحاجة ثم يخرج فنأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شىء إلا الجنابة 1(ابن ماجة ) عن عبد الله بن سلمة دخلت على على وأنا ورجلان رجل منا ورجل من بنى أسد فبعثهما على وجهما وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا ذلك فقال رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة 2(أبو داود) ،عن على قال كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا 3(الترمذى )والخلاف هو فى عدد الداخلين ففى 1 الراوى عبد الله بن سلمة "دخلت على على "وفى 2 ثلاثة "دخلت على على أنا ورجلان "
-رأيت على ابن وعلة السبأى فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا الوبر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألنا الله عن ذلك فقال دباغه طهوره 1،سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال اشرب فقلت أرأى تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله يقول دباغه طهوره 2(مسلم ) والخلاف هو انفراد 1 بذكر البربر والذبائح ومنها الكبش
-أو لم تسمعوا رسول الله يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل (أبو داود ومالك ) وهو يناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود فهنا الغسل غير واجب وفى الأعلى واجب
-عن عطاء بن أبى رباح قال كنا جلوسا عند ابن عباس فحضرت الصلاة –أى الجمعة – فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه ألا تغتسل قال اليوم يوم بارد فتوضأ (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب فى كل حال بينما فى الأعلى غير واجب فى البرد
-من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)1،000فالغسل أفضل (مالك )وهو يناقض قولهم "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم (أبو داود ومالك )فهنا الغسل واجب وفى الأعلى غير واجب .
- قال أنس وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة (مسلم)1،قال 000الشارب وحلق العانة ونتف000وتقليم الأظفار أن 00ليلة (ابن ماجة )2 ،والخلاف هو فى تقديم تقليم الأظفار فى 0وتأخيرها فى 2 وتأخير حلق العانة فى 1 وتقديمها فى 2
-عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 1،عن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها 2،إن رسول الله مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبى ألا أخذوا إهابها فاستمتعتم بها 3،أن النبى مر بشاة لمولاة ميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها4 ،00أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت0005(مسلم )،مر النبى بشاة ميتة وقد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبى قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها6(الشافعى )والخلاف هو فى صاحبة الشاة فهى فى معظم الروايات صاحبة الشاة مولاة لميمونة وفى رواية 5 لأنها لإحدى زوجات النبى "أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله فماتت "
-غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم 1(أبو داود ومالك )وزاد مالك فى روايته عن أبى هريرة كغسل الجنابة ،على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل 2 ،الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر له ولو من طيب امرأة 3 ،أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه 4 (أبو داود )يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك 5(مالك)والخلافات هى انفراد 3و4 و5 بذكر الطيب وانفراد 3 و5 بذكر السواك والتناقض فى الخطاب بين 4 "أيها الناس"و5 "يا معشر المسلمين "ويناقض قولهم "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل (أبو داود)فهنا الغسل غير واجب بينما فى الأعلى واجب .
-قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله 1،وفى رواية 2 لم يذكر الكعبين ،وفى رواية3 مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه وغسل رجليه ،وفى رواية 4 فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات وقال فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ،وفى رواية 5 أنه رأى رسول الله توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما (مسلم) وفى 6 عند(الشافعى ومالك)هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ومضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى 7عند(الشافعى والترمذى )أن رسول الله توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه ،وفى رواية 8 عند (الترمذى)أنه رأى النبى توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ،و9 (البخارى )أن النبى توضأ مرتين مرتين ،والخلافات هى 1- المضمضمة والإستنشاق من كف مرة "فمضمض واستنشق من كف واحد "1 ومرة من 3 كفوف "فمضمض واستنشق من ثلاث غرفات "4 ،2-المضمضة مرة "فمضمض واستنثر"فى 1ومضمض واستنشق 3مرات "ومضمض واستنشق ثلاثا "فى 3 ،3-غسل اليدين مرتين "فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين "فى 6 وغسلهما ثلاثا "ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا "فى 5 ،4- مسح الرأس مرة من ماء الوضوء "إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه "ومسحه بماء غير ماء وضوء يديه "وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه " 9
-انطلقت مع عمتى وخالتى فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله عند غسله من الجنابة قالت كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رءوسنا 5 مرار من أجل الضفر 1(ابن ماجة)،أن النبى كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله 2،كان النبى إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه 3،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد نغرف منه جميعا 4(البخارى ) كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه 5،كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ من يمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وكنت عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل يديه فى الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة وأنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا فإذا فضل فضلة يصبها عليه 6(أبو داود)كان رسول الله إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه 7،فى رواية ليس فيها ثم غسل رجليه وفى رواية 8عن عائشة أن النبى اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا 00كالرواية الأولى لمسلم (مسلم )،كان رسول الله إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات (الترمذى ) ،كان إذا اغتسل من الجنابة 000ثم توضأ 000كرواية البخارى الأولى وفى رواية للشافعى كان رسول 00كرواية الترمذى والخلافات هى 1- انفردت 1 بالإفاضة على الكف ثلاثا وبغسل النساء رءوسهن 5 مرات للضفر 2- انفردت بذكر التوضأ 3- انفردت 3 بذكر الحلاب وشق الرأس الأيمن والأيسر 4- انفردت 4 بذكر اغتسال النبى والنساء من إناء واحد 5- انفردت 6و7 بضرب الحائط وغسل المرافق والفرج والإفراغ من اليمين على الشمال والفضلة
-عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبى غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثا ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه 1(ابن ماجة )،توضأ رسول الله وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة 2،وضعت للنبى ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه 3 ،وضعت00غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحهما ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه 4،سترت النيى وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه 5،وضع رسول الله وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده 6،وضعت لرسول الله غسلا وسترته فصب على يده فغسلهما مرة أو مرتين قال سليمان لا أدرى أذكر الثالثة أم لا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها 7 ،إن النبى اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه 8،صببت للنبى غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض به 9 (البخارى )،وضعت للنبى غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب يده الأرض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على يده اليمنى وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده 10 (أبو داود)أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده فى الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملئ كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنتحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده 11(مسلم)عن ميمونة أن النبى أتى بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعنى ينفضه 12(مسلم)والخلافات هى 1- انفردت روايات بذكر مرتين وثلاثة وروايات بثلاث فقط 2- انفردت روايات بذكر الخرقة والمنديل وانفرد رواية مناقضة بذكر الثوب 3- انفرد روايات بذكر الستر 4- تبديل أعمال فمرة تبدأ بالوضوء ومرة بغسل اليدين ومرة بغسل الفرج 5- انفردت روايات بذكر تدليك الحائط أو بالأرض وروايات بدلك الأرض فقط
مواضيع مماثلة
» روايات أحاديث الغسل(2)
» روايات أحاديث الغسل(3)
» روايات أحاديث الصلاة3
» روايات أحاديث الصلاة4
» روايات أحاديث الصلاة 5
» روايات أحاديث الغسل(3)
» روايات أحاديث الصلاة3
» روايات أحاديث الصلاة4
» روايات أحاديث الصلاة 5
أنصار السنة :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول :: القرآن وعلومه :: قواعد علم الحديث :: كتب المتون الحديثية :: روايات الحديث الواحد
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى